آخر الأخبار
  رئيس الوزراء في جولة غير معلنة بالمفرق   اجواء لطيفة في المرتفعات والسهول ومعتدل في باقي المناطق   رابط نتائج الشامل الدورة الصيفية 2024   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب فجر اليوم الأربعاء   المومني: الحكومة تعمل على حصر الأضرار المادية .. ولن نكون ساحة صراع لأحد   توجيهات ملكية بشأن مصابين اثنين تعرضا لشظايا صواريخ   الملكية تدعو مسافريها إلى التحقق من مواعيد رحلاتهم   للأردنيين.. ماذا تفعل في حال مشاهدة أجسام غريبة في الجو   مصدر عسكري اردني مسؤول: تم اعادة فتح المجال الجوي الأردني بعد إغلاقها امام حركة الطائرات   بيان صادر عن "وزارة الداخلية": إصابتان طفيفتان جراء سقوط شظايا لأجسام في محافظات مختلفة   مسؤول إيراني يبشر الاسرائيليين: دفعة جديدة في طريقها إليكم   بعد القصف الإيراني على تل ابيب .. هاغاري يتوعد برد مختلف   بيان صادر عن "الامن العام": تجنبوا الطرق المزدحمة وعدم الاقتراب من الأجسام الساقطة   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي   القوات المسلحة تهيب بالمواطنين البقاء في بيوتهم   تعليق حركة الطيران بشكل مؤقت في الأردن   حسان يفوض صلاحيات لـ 6 وزراء - تفاصيل   شيخ الأزهر: العدوان على غزة ولبنان كشف "انفصاما" بالدول الكبرى   "يديعوت أحرونوت" تحذر من إنفجار الاوضاع في الضفة الغربية   النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة الله

سوريا تلغي جرائم الشرف من العقوبات

{clean_title}

قالت مصادر برلمانية إن رئيس النظام السوري بشار الأسد أحال إلى مجلس الشعب (البرلمان) مشروع قانون لإلغاء المادة التي تختص بجرائم الشرف من قانون العقوبات السوري والتي تحمل الرقم 548.

وبحسب مشروع القانون فإنه لن يكون في قانون العقوبات السوري أية مادة تخفف من عقوبة مرتكبي الجرائم التي تُعرف بـ "جرائم الشرف” بحيث أن المادة التي كانت تخفف من عقوبة مرتكب الجريمة لن تبقى وبالتالي جريمة الشرف ستخضع لقانون العقوبات كأية جريمة قتل.

وورد في مشروع القانون الذي أحاله للبرلمان أن هذا المشروع يأتي تماشياً مع القوانين الدولية والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأنه يهدف لتوفيق أحكام القانون الوطني مع القانون الدولي بشكل لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وكان الأسد أصدر مطلع العام 2011 مرسوماً قضى بتعديل قانون العقوبات السوري وشملت التعديلات تسع عشرة مادة أبرزها على الإطلاق تعديل المادة 548 من قانون العقوبات التي كانت تعاقب مرتكبي جرائم ما سمي بالشرف بالسجن سنتين كحد أقصى، بحيث أصبحت العقوبة من خمس إلى سبع سنوات.

أما مع مشروع القانون الجديد فإنه لن يكون هناك أي تخفيف لمرتكب جريمة الشرف.