آخر الأخبار
  أسعار الذهب في الأردن   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات   عمان الأهلية تشارك في فعاليات أسبوع معرض المهارات التمريضية   عمان الاهلية تشارك بفعاليات اليوم الوطني لهندسة الطب والاحياء المنظّم من IEEE (EMBS)   العمل: زيارات تفتيشية لرفع الوعي بمخاطر عمل الأطفال   الأردن.. 6 اصابات بحوادث على طرق خارجية   الأردن أرسل 51 ألف طن من المساعدات لغزة ضمن 117 قافلة   طقس بارد نسبيًا اليوم في اغلب مناطق المملكة   التعادل الإيجابي يحسم مواجهة النشامى والكويت   لقاء يجمع جعفر حسّان برئيس جمهورية بولندا .. وهذا ما دار بينهما   أعلى وسام ملكي بريطاني للملك عبدالله الثاني   "واشنطن بوست" تكشف عما يحدث لمساعدات غزة بعد دخولها القطاع!   الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس البولندي   هام لكل قائدي ومالكي سيارات "التكسي الاصفر" في الاردن   قرار صادر عن "مجلس الوزراء" بخصوص السلع الزراعية   الحكومة تكشف عن تقديرات جديدة لكميات "الغاز الطبيعي" الموجود في حقل الريشة!   البترول الوطنية: أكثر من 300 بئر سيتم حفرها لتطوير حقل الريشة   هل "السياسة" تمنع الاردنيين من إستخراج الغاز والنفط؟ الوزير الخرابشة يجيب ..   تقرير صادر عن "البنك الدولي" يتحدث عن أسعار الأغذية في الاردن   تفاصيل أول اجتماع لمكتب دائم النواب

سوريا تلغي جرائم الشرف من العقوبات

{clean_title}

قالت مصادر برلمانية إن رئيس النظام السوري بشار الأسد أحال إلى مجلس الشعب (البرلمان) مشروع قانون لإلغاء المادة التي تختص بجرائم الشرف من قانون العقوبات السوري والتي تحمل الرقم 548.

وبحسب مشروع القانون فإنه لن يكون في قانون العقوبات السوري أية مادة تخفف من عقوبة مرتكبي الجرائم التي تُعرف بـ "جرائم الشرف” بحيث أن المادة التي كانت تخفف من عقوبة مرتكب الجريمة لن تبقى وبالتالي جريمة الشرف ستخضع لقانون العقوبات كأية جريمة قتل.

وورد في مشروع القانون الذي أحاله للبرلمان أن هذا المشروع يأتي تماشياً مع القوانين الدولية والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأنه يهدف لتوفيق أحكام القانون الوطني مع القانون الدولي بشكل لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وكان الأسد أصدر مطلع العام 2011 مرسوماً قضى بتعديل قانون العقوبات السوري وشملت التعديلات تسع عشرة مادة أبرزها على الإطلاق تعديل المادة 548 من قانون العقوبات التي كانت تعاقب مرتكبي جرائم ما سمي بالشرف بالسجن سنتين كحد أقصى، بحيث أصبحت العقوبة من خمس إلى سبع سنوات.

أما مع مشروع القانون الجديد فإنه لن يكون هناك أي تخفيف لمرتكب جريمة الشرف.