آخر الأخبار
  الرئيس الكوري الجنوبي يهدي السيسي دراجة طريق خلال زيارته الرسمية إلى سول   الزيود: عمال دخلوا الأردن لأغراض غير العمل وانتقلوا إلى سوق العمل   السلامي مدرباً للفتح السعودي   الامن العام يحذر المواطنين من حالة الطقس   بعد إعلان بريطانيا موقفها بشأن القدس الشرقية .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   قرار حكومي بخصوص بيع الشيبس في المقاصف المدرسية   راية عالية بسماء البحث العلمي .. 18 باحثاً من عمان الأهلية ضمن 2% من العلماء الأكثر تأثيراًعالمياً   تشكيلات أكاديمية في الجامعة الهاشمية (اسماء)   الحكومة تعلن تفاصيل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الجريسات   هيئة تنشيط السياحة توقّع اتفاقية تعاون مع VFS Global   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الحباشنة   الضمان: أكثر من 752 ألف مستخدم للتطبيق الجديد منذ إطلاقه   فلس الريف يزوّد 204 منازل ومواقع بالكهرباء في أيلول   إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا طريق عمّان - جرش الليلة   القضاة: استراتيجية التصدير تعزز حضور المنتج الأردني في الأسواق الخارجية   عدد الأحزاب السياسية الأردنية يهبط من 38 إلى 30 حزباً   الموافقة على تكفيل الناشطة نبيلة الحشوش   حسان يوجه بالتشديد على منع إدخال الأراجيل إلى الحدائق والمرافق العامة   "العمل" توضح تفاصيل تمديد قرار تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية حتى ديسمبر المقبل

مريضة تفاجئ طبيب تخدير بيقظتها أثناء تحرشه بها

Thursday
{clean_title}

أصدر القضاء اللبنانى الثلاثاء حكما بتغريم طبيب تحرّش بمريضة، ظنا منه أنها لا تزال تحت تأثير المخدر، وغرّمه بـ10 آلاف دولار، وأصدرت محكمة الجنايات فى بيروت حكمها بحق طبيب التخدير "ن.ب."، لإقدامه على التحرش بالمريضة "ح.ع." بعد خضوعها لعملية جراحية فى إحدى مستشفيات العاصمة، وفى التفاصيل، "خضعت المريضة عام 2017 لعملية جراحية نقلت بعدها إلى غرفة محاذية حيث يعمد طبيب التخدير إلى إيقاظها، ثم يعطى الإذن بنقلها إلى غرفة أخرى فى إجراء روتيني حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

حينها أقدم الطبيب على التحرش بها ظنا منه بأنها لا تزال تحت تأثير المخدر، وبالتالى فهى لا تملك القدرة على دفع التعرض الحاصل ضدها، لكنه فوجئ بأن المريضة كانت قد استفاقت من غيبوبة البنج وبدأت بالصراخ ما استدعى تجمع عدد من الأطباء والممرضات لمعرفة ما يحدث.

وبنتيجة التحقيقات وإفادات الشهود وقرار الهيئة الاتهامية، قررت هيئة المحكمة تجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها فى المادة 508 من قانون العقوبات اللبناني، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة 3 سنوات وخفضها سندا إلى المادة 253، وإبدالها بوقف التنفيذ، وإلزامه بدفع عطل وضرر للمدعية قدره 15 مليون ليرة لبنانية أى ما يعادل 10 آلاف دولار بالسعر الرسمي.