آخر الأخبار
  الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027   الحكومة: إجراءات لتوفير 20% من فاتورة الطاقة في مبانينا   الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة   الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027   إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام المالية إلى التقاعد   توجيه 53 إخطارًا بمخالفة الجهات المعنية في ملف مركبات JAC   الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم الإماراتي والجزائري   هل أقال نادي الحسين مدربه هايل؟ مصادر تحسم الجدل   البنك المركزي الأردني يكشف عن الاحتياطيات الأجنبية لديه   تحذير صادر عن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين   رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي   514 ألف دينار تحصيلات سوق مركزي إربد الشهر الماضي   تقرير أممي يشيد بتجربة الأردن في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني   ذوو الاطفال المتوفين بحريق الزرقاء يكشفون سببه وتفاصيل الحادث   الأردن يتسلم اوراق اعتماد الشامسي سفيرا للإمارات   حريق محلات مفروشات في وسط البلد   القبض على اشخاص خلال سرقتهم اغطية مناهل في سحاب   حسان يترأس اجتماعا لبحث استدامة سلاسل التوريد في موانئ العقبة والمعابر   الامن العام : وفاة طفل غرقاً داخل قناة الملك عبدالله في محافظة إربد   الجمعية الفلكية الأردنية ترصد المستعر الأعظم “سوبرنوفا”من سماء المملكة

مريضة تفاجئ طبيب تخدير بيقظتها أثناء تحرشه بها

Sunday
{clean_title}

أصدر القضاء اللبنانى الثلاثاء حكما بتغريم طبيب تحرّش بمريضة، ظنا منه أنها لا تزال تحت تأثير المخدر، وغرّمه بـ10 آلاف دولار، وأصدرت محكمة الجنايات فى بيروت حكمها بحق طبيب التخدير "ن.ب."، لإقدامه على التحرش بالمريضة "ح.ع." بعد خضوعها لعملية جراحية فى إحدى مستشفيات العاصمة، وفى التفاصيل، "خضعت المريضة عام 2017 لعملية جراحية نقلت بعدها إلى غرفة محاذية حيث يعمد طبيب التخدير إلى إيقاظها، ثم يعطى الإذن بنقلها إلى غرفة أخرى فى إجراء روتيني حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

حينها أقدم الطبيب على التحرش بها ظنا منه بأنها لا تزال تحت تأثير المخدر، وبالتالى فهى لا تملك القدرة على دفع التعرض الحاصل ضدها، لكنه فوجئ بأن المريضة كانت قد استفاقت من غيبوبة البنج وبدأت بالصراخ ما استدعى تجمع عدد من الأطباء والممرضات لمعرفة ما يحدث.

وبنتيجة التحقيقات وإفادات الشهود وقرار الهيئة الاتهامية، قررت هيئة المحكمة تجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها فى المادة 508 من قانون العقوبات اللبناني، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة 3 سنوات وخفضها سندا إلى المادة 253، وإبدالها بوقف التنفيذ، وإلزامه بدفع عطل وضرر للمدعية قدره 15 مليون ليرة لبنانية أى ما يعادل 10 آلاف دولار بالسعر الرسمي.