آخر الأخبار
  قروض الاردن المناخية تقفز %83   مربو أبقار يطالبون بالتراجع عن تعليمات استخدام المخلفات   الأشغال تبدأ بتحسين البنى التحتية في مركز حدود العمري   مستشفى كمال عدوان: 85 مصابا يتلقون خدمات صحية بحدها الأدنى   زين تُعزّز المشهد الرقمي في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024   قرار مهم بخصوص مراكز الشباب والشابات بالأردن   الأردن.. تنفيذ إخلاء طبي لصحفي قناة الجزيرة من غزة   أمانة عمان تُنذر عمال وطن اسماء   مدير الترخيص: قرار الإعفاء يشمل كافة المركبات بما في ذلك الدراجات والشاحنات والباصات   نصف مليون مركبة خضعت للفحص الفني في الحملة الشتوية   وفاة طالب داخل مدرسة في عمان   "الخارجية الاردنية": إخلاء الصحفي بقناة الجزيرة علي العطار برفقة شقيقته   إحالة عمداء في مديرية الامن العام للتقاعد - أسماء   أسعار الذهب في الأردن   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات   عمان الأهلية تشارك في فعاليات أسبوع معرض المهارات التمريضية   عمان الاهلية تشارك بفعاليات اليوم الوطني لهندسة الطب والاحياء المنظّم من IEEE (EMBS)   العمل: زيارات تفتيشية لرفع الوعي بمخاطر عمل الأطفال   الأردن.. 6 اصابات بحوادث على طرق خارجية   الأردن أرسل 51 ألف طن من المساعدات لغزة ضمن 117 قافلة

مريضة تفاجئ طبيب تخدير بيقظتها أثناء تحرشه بها

{clean_title}

أصدر القضاء اللبنانى الثلاثاء حكما بتغريم طبيب تحرّش بمريضة، ظنا منه أنها لا تزال تحت تأثير المخدر، وغرّمه بـ10 آلاف دولار، وأصدرت محكمة الجنايات فى بيروت حكمها بحق طبيب التخدير "ن.ب."، لإقدامه على التحرش بالمريضة "ح.ع." بعد خضوعها لعملية جراحية فى إحدى مستشفيات العاصمة، وفى التفاصيل، "خضعت المريضة عام 2017 لعملية جراحية نقلت بعدها إلى غرفة محاذية حيث يعمد طبيب التخدير إلى إيقاظها، ثم يعطى الإذن بنقلها إلى غرفة أخرى فى إجراء روتيني حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

حينها أقدم الطبيب على التحرش بها ظنا منه بأنها لا تزال تحت تأثير المخدر، وبالتالى فهى لا تملك القدرة على دفع التعرض الحاصل ضدها، لكنه فوجئ بأن المريضة كانت قد استفاقت من غيبوبة البنج وبدأت بالصراخ ما استدعى تجمع عدد من الأطباء والممرضات لمعرفة ما يحدث.

وبنتيجة التحقيقات وإفادات الشهود وقرار الهيئة الاتهامية، قررت هيئة المحكمة تجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها فى المادة 508 من قانون العقوبات اللبناني، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة 3 سنوات وخفضها سندا إلى المادة 253، وإبدالها بوقف التنفيذ، وإلزامه بدفع عطل وضرر للمدعية قدره 15 مليون ليرة لبنانية أى ما يعادل 10 آلاف دولار بالسعر الرسمي.