آخر الأخبار
  واشنطن تبشر بخصوص موعد إتمام اتفاقية وقف اطلاق النار في قطاع غزة   العميد رعد أبو عميرة مديرا لمكتب الملك الخاص   الاستشارات تسمي رئيس محكمة العدل الدولية رئيسًا للحكومة اللبنانية   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزيود والزعبي والمعايطة   لقاء يجمع الدكتور جعفر حسّان برئيس الوزراء الفلسطيني .. وهذا ما دار بينهما   الملك يكلف رئيس الوزراء بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل وبمتابعة من ولي العهد   "الحكومة" تكشف أسباب ارتفاع اسعار الدواجن في الاردن   متى سيعود جميع السوريين الى بلادهم؟ أحمد الشرع يوضح ويجيب ..   الملك يلتقي متقاعدين عسكريين في منزل اللواء شديفات   موقع أميركي: الحرائق من غزة إلى كاليفورنيا تربط شعوب العالم   الكشف عما تريده "اوروبا" من الادارة السورية الجديدة!   السوريون والعراقيون يتصدرون تملك العقارات في الأردن   هل خفضت رسوم تصاريح العمل في الاردن؟ الزيود يجيب ..   الصفدي يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني   لـ6 ساعات.. فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق خلال الأيام المقبلة   259 ألف مُستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال   تنويه هام لحاملي جواز السفر الاردني   هام من الضمان الاجتماعي لجميع المؤسسات بشأن العاملين   أسعار النفط تبلغ ذروتها في أكثر من 3 أشهر   بسقف 75 دينارًا .. منح المشتركين فترة سماح 60 يومًا لتسديد فاتورة الكهرباء

مريضة تفاجئ طبيب تخدير بيقظتها أثناء تحرشه بها

{clean_title}

أصدر القضاء اللبنانى الثلاثاء حكما بتغريم طبيب تحرّش بمريضة، ظنا منه أنها لا تزال تحت تأثير المخدر، وغرّمه بـ10 آلاف دولار، وأصدرت محكمة الجنايات فى بيروت حكمها بحق طبيب التخدير "ن.ب."، لإقدامه على التحرش بالمريضة "ح.ع." بعد خضوعها لعملية جراحية فى إحدى مستشفيات العاصمة، وفى التفاصيل، "خضعت المريضة عام 2017 لعملية جراحية نقلت بعدها إلى غرفة محاذية حيث يعمد طبيب التخدير إلى إيقاظها، ثم يعطى الإذن بنقلها إلى غرفة أخرى فى إجراء روتيني حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

حينها أقدم الطبيب على التحرش بها ظنا منه بأنها لا تزال تحت تأثير المخدر، وبالتالى فهى لا تملك القدرة على دفع التعرض الحاصل ضدها، لكنه فوجئ بأن المريضة كانت قد استفاقت من غيبوبة البنج وبدأت بالصراخ ما استدعى تجمع عدد من الأطباء والممرضات لمعرفة ما يحدث.

وبنتيجة التحقيقات وإفادات الشهود وقرار الهيئة الاتهامية، قررت هيئة المحكمة تجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها فى المادة 508 من قانون العقوبات اللبناني، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة 3 سنوات وخفضها سندا إلى المادة 253، وإبدالها بوقف التنفيذ، وإلزامه بدفع عطل وضرر للمدعية قدره 15 مليون ليرة لبنانية أى ما يعادل 10 آلاف دولار بالسعر الرسمي.