حكم قول علي الطلاق .. سؤال يشغل بال كثير من الازواج بعد انتشار هذا النوع من الحلف خلال المعاملات اليومية بين الاشخاص ، وقال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن التلفظ بالطلاق أصبح كثيرًا عند الناس، ولكن كيف ذلك وأن الطلاق هو إنهاء للعلاقة الزوجية التى لا ينبغي أن تقوم على مثل هذا العبث، فلذلك جعل الطلاق بيد الزوج لأنه من المفروض أنه صمام الأمان لهذه الأسرة وأنه يستطيع أن يتمالك نفسه عند الغضب.
وأضاف "وسام" خلال البث المباشرعبر صفحة دار الإفتاء في إجابته على سؤال سيدة قائلا: أن الحلف بالطلاق عند الفقهاء لا يقع طلاقًا لأن المقصود به هو الحمل على فعل شيء أو الحمل على ترك شيء فعندما يحلف الزوج على زوجته قائلًا لها "عليا الطلاق لو فعلتي شيء تكوني طالقة" فهو يريد من ذلك أن يمنعها من فعل شيء أو يلزمها بفعل شيء معين فيأتي الطلاق هنا ليًا لذراعيها.
من البراءة للملابس الجريئة .. 10 صور تكشف التحول في إطلالات منى هلا
بفستان صوف قصير .. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها فى الكويت
ظهرت بالروب.. فيديو جديد لقتيل فيلا نانسي عجرم
شاهد.. لحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين إيرانيين
حكم الحلف بـ علي الطلاق بالثلاثة
قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن مقولة «عليا الطلاق» لا توقع الطلاق، حيث إنها يمين، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.
وأوضح «جمعة»، في فتوى له، في إجابته عن سؤال: «رميت على زوجتي يمين طلاق، وقلت لها "عليا الطلاق لتتركي البيت الآن، ثم أخذتها إلى بيت أبيها، والآن هناك محاولات صلح، فما كفارة يميني؟»، أن قول الرجل لزوجته «عليا الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
وأضاف أنه في واقعة السؤال، لا يقع الطلاق بقول «عليا الطلاق»، وبالتالي لا تُحسب طلقة، قائلًا: «وليس عليه كفارة يمين ولا يحزنون، حيث إنه نفذ يمينه، وتركت المنزل بالفعل».
كفارة الحلف بـ علي الطلاق
وجه متصل تسأولًا الى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، مضمونة:- دخلت فى مشادة مع أحد الأشخاص فقلت له عليا الطلاق بالثلاثة ان لا يركب السيارة معى وهو لم يركبها، فهل وقع طلاقى بذلك ؟".
وأجاب أمين الفتوى قائلًا: " أن الشئ الذي حلف عليه بالطلاق لم يحصل فلا يلزمه شئ، اما إن حصل الشئ الذي حلف عليه بالطلاق فيلزمه كفارة يمين عن كل مرة قال فيها عليا الطلاق فإن قال عليا الطلاق بالثلاثة فيكون عليه ثلاث كفارات يمين وكفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه ان يصوم ثلاثة أيام عن كل يمين ".