آخر الأخبار
  نتنياهو: حققنا إنجازات كبيرة ستغير الموازين بالشرق الأوسط   الإمارات: مقتل 6 وإصابة 131 شخصًا بينهم أردنيون بهجمات إيرانية   مصادر "إسرائيلية" : تل أبيب تدرس بدء عملية برية قوية في لبنان   بيان أردني سوري يؤكد تعزيز التعاون الأمني والدفاعي ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات   ترامب: إيقاف إمبراطورية الشر الإيرانية أهم من أسعار النفط   مجدداً السفارة الامريكية في الاردن تصدر "إنذارًا أمنيًّا" شديد اللهجة لرعاياها   بيان صادر عن المرشد الإيراني الجديد .. وهذا ما جاء فيه   الخلايلة: الأردن ماضٍ في اتخاذ الإجراءات لإعادة فتح الأقصى   الأردن يرحب باعتماد مجلس الأمن قرارا يدين الاعتدءات الإيرانية على المملكة   المطار الدولي تعلن تعيين أنطوان كرومبيز رئيساً جديداً لمجلس إدارتها   بورصة عمان تسجل أداءً إيجابيًا في أسبوع   وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بجنوب عمّان   وزير الصناعة: الحفاظ على مخزون غذائي آمن أولوية لضمان استقرار السوق   إنجاز طبي بالخدمات الطبية: استئصال أكياس رئوية لطفلتين بالمنظار لأول مرة   تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 29 حالة في شباط   الأوقاف: الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح المسجد الأقصى   الحكومة تطرح عطاء تنفيذ جسر "صويلح – ناعور" .. وهذه تكلفته   طقس الأردن خلال العيد.. إليكم التفاصيل   وزارة الأوقاف: إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان جريمة مرفوضة وانتهاك صارخ لقدسيته   القضاة للمستوردين: حافظوا على مخزون آمن وكاف من المواد الغذائية

دار الإفتاء المصرية : يجوز إعطاء الزكاة للأخ المدين أيا كان سب الدين

{clean_title}
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إجابة لسؤال نصه : "ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية: " يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها".


وتابعت دار الإفتاء المصرية:"فيجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت على سؤال سابق نصه: "هل يجوز أن تعطى الأم زكاة المال لابنها أم لا ؟"، حيث قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية :"نعم يجوز للأم أن تعطى زكاة مالها لابنها، إذا كان من الغارمين سواء كان هذا الغرم بأى سبب"، مضيفا : "ربما كان الابن عليه فاتورة لا يستطيع دفعها، أو إيجار لم يدفعه بعد، أو مصروفات مدارس لأبنائه أصبحت دين عليه، فهو غارم لذلك يجوز للأم أن تعطيه من زكاة مالها".

وكان مجمع البحوث الإسلامية، أوضح فى وقت سابق الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، حيث أكد أن زكاة الفطر متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة يكفى فى وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه، فيما تتعلق زكاة المال بالمال تجب على من يملك المال.. يشترط لوجوبها النصاب والحول، أما الصدقة فهى تطوع وليست واجبة.. وتختلف الصدقة عن الزكاة فى أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.