آخر الأخبار
  التربية تصرف رواتب معلمي الاضافي   وزارة الاستثمار توضح حقيقة عدول مستثمر عن نقل 3 مصانع للأردن   البنك الأردني الكويتي يجدّد دعمه السنوي لقرى الأطفال SOS إربد للعام 2026   بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل الاثنين   الأردن وعُمان تؤسسان شراكة استثمارية بـ100 مليون دولار لدعم القطاعات الحيوية   البدور يعلن اطلاق البروتوكول الموحد لعلاج السرطان في الأردن   عمّان الأهلية ومجموعة أكور توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز التعليم التطبيقي بقطاع الضيافة والفندقة   عمّان الأهلية تشارك في مصر بالملتقى العربي 31 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات   الأشغال تبدأ أعمال صيانة على طريق المطار ليلا   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت   طلبة التوجيهي يتقدمون لامتحاني الفيزياء واللغة العربية   العثور على جثة شخص داخل مزرعة في المفرق (تفاصيل)   انخفاض أسعار الذهب محليا   أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى السبت   المجالي: أكثر من 400 شخص سجلوا في منصة "فرصتك" خلال نحو ساعتين   العين الزعبي: الناقل الوطني "سيكون أفضل مشروع يُنفذ في تاريخ الأردن، وإن جاء متأخراً"   مصر تتقدم بشكوى رسمية إلى "فيفا" ضد الحكم الفرنسي لوتكسييه   رئيس وزراء كندا يطلب من نظيره النرويجي إعارة هالاند لمنتخب بلاده!   ترامب عن ميلوني: شخصية لطيفة لكنها أخطأت بشأن إيران   وفاة مشجع مصري أثناء متابعته مباراة مصر والأرجنتين في أحد المقاهي

دار الإفتاء المصرية : يجوز إعطاء الزكاة للأخ المدين أيا كان سب الدين

Wednesday
{clean_title}
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إجابة لسؤال نصه : "ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية: " يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها".


وتابعت دار الإفتاء المصرية:"فيجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت على سؤال سابق نصه: "هل يجوز أن تعطى الأم زكاة المال لابنها أم لا ؟"، حيث قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية :"نعم يجوز للأم أن تعطى زكاة مالها لابنها، إذا كان من الغارمين سواء كان هذا الغرم بأى سبب"، مضيفا : "ربما كان الابن عليه فاتورة لا يستطيع دفعها، أو إيجار لم يدفعه بعد، أو مصروفات مدارس لأبنائه أصبحت دين عليه، فهو غارم لذلك يجوز للأم أن تعطيه من زكاة مالها".

وكان مجمع البحوث الإسلامية، أوضح فى وقت سابق الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، حيث أكد أن زكاة الفطر متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة يكفى فى وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه، فيما تتعلق زكاة المال بالمال تجب على من يملك المال.. يشترط لوجوبها النصاب والحول، أما الصدقة فهى تطوع وليست واجبة.. وتختلف الصدقة عن الزكاة فى أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.