آخر الأخبار
  توضيح صادر عن الجامعة الاردنية بشأن "قضية الاختلاس"   اقتصاديون سوريون: الأردن وسوريا يمتلكان مقومات تكامل اقتصادي حقيقية   31 ألف رأس خراف في طريقها للأردن عبر سوريا   النقل البري: ضبط 40 مخالفة نقل ركاب دون ترخيص اسبوعيًا   شاب يقتل والدته في منزلها بجنوب عمان .. تفاصيل   الملك يترأس اجتماعا مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات العاملين الواردة للمملكة   المجلس الطبي الأردني يوضح حول ممارسة الإجراءات التجميلية غير الجراحية   النائب محمد الظهراوي: لم أُعلِّم أبنائي إلا على برنامج الموازي .. ولم أحصل حتى على علبة سردين من الحكومة   "المعونة الوطنية" و"التدريب المهني" وجمعية شعاع الأمل يوقعون اتفاقية للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة   البنك الأردني الكويتي يُعلن عن تعاون استراتيجي مع شركة "يسير" و"أرامكس" لإطلاق نموذج مالي مبتكر في قطاع التجارة بين الشركات   مجموعة بسطامي وصاحب تسلّط الضوء على أحدث ابتكارات BYD التي تم الكشف عنها في معرض بكين للسيارات   أورنج الأردن تطلق "حملة الأبطال" بعروض حصرية وتجربة استثنائية للزبائن   الأردن.. ارتفاع أسعار الأضاحي متوقع بنسبة 10% قبل العيد   العقبة تسجل أعلى درجة حرارة في الأردن منذ بداية العام   البنك المركزي يحذر من الإعلانات الاحتيالية   مهم من الأمن العام لكافة الحجاج الأردنيين   إنجاز طبي للخدمات الطبية الملكية.. نجاح زراعة قرنية صناعية لمعمرة أردنية تبلغ 104 أعوام   عيدية بـ50 دينارًا لهؤلاء!   هل يقترب خطر «هانتا» من الأردن؟ .. الحكومة تجيب

دار الإفتاء المصرية : يجوز إعطاء الزكاة للأخ المدين أيا كان سب الدين

Wednesday
{clean_title}
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إجابة لسؤال نصه : "ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية: " يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها".


وتابعت دار الإفتاء المصرية:"فيجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت على سؤال سابق نصه: "هل يجوز أن تعطى الأم زكاة المال لابنها أم لا ؟"، حيث قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية :"نعم يجوز للأم أن تعطى زكاة مالها لابنها، إذا كان من الغارمين سواء كان هذا الغرم بأى سبب"، مضيفا : "ربما كان الابن عليه فاتورة لا يستطيع دفعها، أو إيجار لم يدفعه بعد، أو مصروفات مدارس لأبنائه أصبحت دين عليه، فهو غارم لذلك يجوز للأم أن تعطيه من زكاة مالها".

وكان مجمع البحوث الإسلامية، أوضح فى وقت سابق الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، حيث أكد أن زكاة الفطر متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة يكفى فى وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه، فيما تتعلق زكاة المال بالمال تجب على من يملك المال.. يشترط لوجوبها النصاب والحول، أما الصدقة فهى تطوع وليست واجبة.. وتختلف الصدقة عن الزكاة فى أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.