آخر الأخبار
  البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة شرط للقبول في الجامعات   الأمن العام: كاميرات الأداء والطب الشرعي تثبت زيف ادعاء تعرض شخص للضرب   الاردن سيدة تعثر على هاتف زوجها مخبأً في الخزانة بسبب تنبيهات الإنذار الأخيرة   النائب الحجاحجة: ملف الإجازة بدون راتب شهد تخبطاً تشريعياً لسنوات   وزارة الداخلية: تسهيلات جديدة للسوريين بشأن الخروج والعودة   البدور: توجه لإضافة 6 مستشفيات لخدمات الصحة الرقمية   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السرحان والمدانات ويغنم والعبيسات والرواضية والقاضي   ترفيع عمداء إلى ألوية وإحالتهم للتقاعد في الأمن العام (أسماء)   إتصال هاتفي يجمع الصفدي مع وزير الخارجية التركي .. وهذا ما دار بينهما   بعد ادعاء شخص بتعرضه للضرب من قبل مجهولين .. الامن العام يوضح   تؤثر عوائد السندات على سوق الصرف أكثر من الأخبار - إليكم السبب   رفض نيابي واسع لمادة تتيح استملاك الأراضي للسكك الحديدية دون تعويض   الحنيطي يستقبل الوزيرة المفوضة لشؤون القوات المسلحة الفرنسية   عبيدات: الأردن يستضيف ألف شركة صناعية باستثمار يفوق 3.5 مليار دينار   القطامين: قيمة الأراضي المجاورة للسكك الحديدية قد ترتفع 10 - 50%   انخفاض مبيعات المشتقات النفطية 0.3% في النصف الأول من العام   الأردن والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة   الأشغال: بدء تنفيذ طريق الربط بين طريق إربد الدائري ومستشفى الأميرة بسمة الجديد   النائب الجراح تسائل وزير المالية حول تأخير صرف رديات ضريبة المبيعات للمكلفين   البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم للعام الخامس على التوالي

دار الإفتاء المصرية : يجوز إعطاء الزكاة للأخ المدين أيا كان سب الدين

Wednesday
{clean_title}
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إجابة لسؤال نصه : "ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية: " يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها".


وتابعت دار الإفتاء المصرية:"فيجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت على سؤال سابق نصه: "هل يجوز أن تعطى الأم زكاة المال لابنها أم لا ؟"، حيث قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية :"نعم يجوز للأم أن تعطى زكاة مالها لابنها، إذا كان من الغارمين سواء كان هذا الغرم بأى سبب"، مضيفا : "ربما كان الابن عليه فاتورة لا يستطيع دفعها، أو إيجار لم يدفعه بعد، أو مصروفات مدارس لأبنائه أصبحت دين عليه، فهو غارم لذلك يجوز للأم أن تعطيه من زكاة مالها".

وكان مجمع البحوث الإسلامية، أوضح فى وقت سابق الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، حيث أكد أن زكاة الفطر متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة يكفى فى وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه، فيما تتعلق زكاة المال بالمال تجب على من يملك المال.. يشترط لوجوبها النصاب والحول، أما الصدقة فهى تطوع وليست واجبة.. وتختلف الصدقة عن الزكاة فى أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.