آخر الأخبار
  القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   للحد من الاكتظاظ .. الحكومة تنوي بناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   التربية تفعّل موقع نتائج تكميلية التوجيهي (رابط)   أبو السمن يوجه بتقديم الدعم لمعالجة أضرار الطرق ضمن سلطة وادي الأردن   المواصفات: 718 إجراءً قانونيا بحقّ مخالفين في 2025   حل 38 جمعية في الأردن وإنذار 15

العجارمة: لا ضرورة لتعديل دستوري

{clean_title}

قال رئيس ديوان التشريع والرأي، الأسبق نوفان العجارمة، إنه لا حاجة لإجراء تعديل دستوري، بعد قرار دمج الدفاع والمدني والدرك، تحت مظلة الأمن العام.

وكتب العجارمة عبر صفحته على "فيس بوك":

لا ضرورة لإجراء تعديل دستوري :

لا يوجد أي مبرر أو ضرورة لتعديل نصوص الدستور على ضوء صدور التوجيه الملكي السامي للحكومة بضرورة دمج كل من جهازي الدرك و الدفاع المدني في جهاز الامن العام وللاسباب التالية:

1. كانت المادة (127/2) من الدستور قبل تعديلها تنص على (( يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص.. .)) ومع ذلك لم يتم انشاء جهاز الدرك الا في عام 2008 بموجب قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008 ولم تكن ثمة مخالفة دستورية على عدم انشاء ذلك الجهاز ، لان النص الدستوري هو عبارة عن توجيه من المشرع الدستوري للمشرع العادي مفاده اذا تم انشاء جهازا للدرك - اذا وجد المشرع العادي ثمة ضرورة لإنشاء مثل هذا الجهاز - يكون هذا الانشاء بموجب قانون واليس باداه اقل منه درجة كالانظمة .

2. ان المشرع وحد هو من يقرر ملائمة التشريعات والاعتبارات السياسية التي يتوخاها من وضع التشريع او ضرورته وعلى الاخص ضرورته لتحقيق الاهداف المنصوص عليها صراحة في الدستور، ولا معقب عليه في هذا الشان .

3. ان وجود د نص دستوري يبين بان صاحب الصلاحية في تعين مدير الدرك هو جلالة الملك لايعني ضرورة اجراء تعديل دستوري لالغاء كل ما يتعلق بتعيين مدير الدرك في حال الغاء قوات الدرك وهذا يستتبع بالضرورة من الغاء منصب او موقع مدير الدرك .

4. من قواعد التفسير المستقرة بان العبرة للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني وان الأصل في الكلام للحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي، ومن ثم ، فان استخدام المشرع الدستوري لفظ معين لا يعني بالضروة ان يتمسك المشرع العادي بحرفية هذا النص ، فالنص الدستوري يفيد الاستغراق و الشمول ، ولا ادل على ذلك ان المشرع الدستوري استخدم تعبير ( الشرطة) في حين تم استخدام تعبيرة قوة الامن العام في قانون العام ، ولم يقل احدا بان قانون الامن العام مخالف للدستور .