آخر الأخبار
  المومني: القوات المسلحة الأردنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي ظرف طارئ   بعد إستهداف الاردن بصواريخ بالستية .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكيان يعلن إغلاق معبر الكرامة   المومني: الأردن لن يكون طرفاً في أي تصعيد إقليمي   الإمارات تعلق الرحلات مؤقتاً من وإلى دبي   ليالٍ باردة بانتظار الأردنيين ودرجات الحرارة تلامس الصفر .. إحذروا الصقيع والانجماد   الإحصاءات: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة بالمملكة 13.6% خلال 2025   تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر   اقتصاديون: تقرير ستاندرد اند بورز يؤكد منعة الاقتصاد الوطني   الملكية الأردنية: تعليق آني لبعض الرحلات الجوية   الحكومة: الأردن مع وقف التصعيد في المنطقة .. وسندافع عن مصالحنا بكل قوة   الأمن يتعامل مع 12 بلاغا لسقوط شظايا .. ولا إصابات   الجيش: إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية   الطيران المدني للمسافرين: تواصلوا مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. وصول سفينة " أم الإمارات" للعريش حاملة معها أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات لغزة   بيان هام من "إدارة الأزمات" للأردنيين   السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها   الأمن يعلن إرشادات للأردنيين للتعامل مع صافرات الإنذار والأجسام المتفجرة   الجيش: طلعات جوية للاستطلاع والتفتيش حفاظا على سلامة الأجواء الأردنية من الاختراق   صفارات الانذار تدوي في عمّان

سكرتيرة تتهم مدير الأكاديمية التعليمية التي تعمل بها بهتك عرضها في إربد .. "تفاصيل"

{clean_title}

برأت محكمة الجنيات الكبرى في اربد، قبل أيام، متهما (37 عاما) يعمل مديرا لاكاديمية تعليمية في اربد من جناية هتك العرض سكرتيرته (25 عاما).

وتتلخص وقائع الدعوى وكما وردت باسناد النيابة العامة، وفق وكلاء الدفاع المحامين حاتم بني حمد وشمس بني حمد ومحمد الخولي في ان المجنى عليها عملت لدى المتهم مقابل اجر في اكاديمية تعليمية وانه واثناء تواجد المجنى عليها في مكان عملها حضر المتهم للاعتذار منها بسبب خلاف حصل بينهما بمحادثة هاتفية وطلب من موظفة اخرى مغادرة المكتب واخذ بالتحدث مع المجنى عليها بعد ان اغلق باب المكتب وبعدها اقترب منها وجلس بجانبها وقام بوضع يده على رجلها وامكان مختلفة في الجسم وقامت بدفعه وحاولت مغادرة المكتب ومنعها من المغادرة ومسك يدها ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ للسيطرة عليها الا انها قامت بدفعه وتكسير بعض اغراض المكتب وحضرت الموظفة الاخرى على اثر الصراخ والتكسير وشاهدت المتهم يمسك بالمشتكية من يدها وهي ملقاه على الارض وتقدمت بالشكوى وجرت الملاحقة.

وتجد المحكمة ان شهادة شهود النيابة العامة جاءت متناقضة مع بعضها البعض وغير منطقية ومحاطة بظلال من الشك والريبة.

وازاء هذه التناقضات الجوهرية في اقوال شهود النيابة العامة وتناقضها مع بعضها البعض فان المحكمة وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها بما ورد بشهادة شهود النيابة العامة ولا تاخذ ولا تقنع بها وتستبعدها من عداد بينات النيابة العامة وانه لم يعد اي دليل قانوني يربط المتهم بالجرم المسند الية مما يتعين معه والحالة هذه اعلان براءته.

وحيث ان الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية وبالتالي فان مجرد تشكك محكمة الموضع في صحة اسناد التهمة يكفي للحكم ببراءة المتهم مما اسند الية عملا بقاعدة ان الشك يفسر لصالح المتهم فتقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان براءة المتهم من الجرم المسند الية لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقة.