آخر الأخبار
  دهس عامل تعبئة وقود بسبب "الازدحامات" في إحدى كازيات عمان الغربية   مول بعبدون يُفتش المواطنين يدوياً .. تفاصيل   الطيران المدني: الملاحة الجوية في أجواء الأردن تشهد تعافيًا وعودة تدريجية   ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية   صيانة 20 كم من الطريق الصحراوي بكلفة 3.25 مليون دينار   زيادة اسعار البنزين والديزل في الأردن   السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن   الإحصاءات تبدأ مرحلة الحصر للتعداد العام للسكان والمساكن 2026   نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3% في الربع الرابع من 2025   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة بدءا من صباح الاربعاء   فرصة أخيرة لـ "التوجيهي" 2026   (173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ "البوتاس العربية" في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%   حبس وغرامة بآلاف الدنانير عند القيام بهذه الأفعال - تفاصيل   الأردن: شهر نيسان يبدأ بحالة ماطرة جديدة   نقابة الحلاقين الاردنيين تكذب اخبارا عن رفع الاجور   الجامعة الأردنية تعلن حزمة إجراءات لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك   لقاء حكومي اقتصادي: كميات الدواجن مطمئنة وتكفي لفترات جيدة   مخطط استيطاني جديد لتهجير البدو واستكمال مشروع (E1) شرق القدس   الجيش: استهداف الأردن بـ 4 صواريخ خلال 24 ساعة .. واعتُرضت جميعها   الأمن يتعامل مع 17 بلاغا لسقوط شظايا ومقذوفات في الأردن

الضمان يعيد النظر بفترات عمل اصحاب المنشآت

{clean_title}

أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة ستعيد النظر بالفترات التي تم بها شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بأثر رجعي قبل تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش عليهم، وستقوم المؤسسة بإعادة جميع المبالغ المقتطعة منهم عن تلك الفترات التي شملوا على أساسها بأثر رجعي كأصحاب عمل، وذلك في حال رغبتهم بإلغائها وتقديم طلب للمؤسسة بإعادة النظر بشمولهم كأصحاب عمل عن هذه الفترات.

وأوضح الصبيحي أن نظام الشمول بتأمينات المؤسسة السابق كان يلزم أصحاب العمل الذين تنطبق عليهم شروط الاشتراك بالضمان الاجتماعي كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بالشمول بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 أو أي تاريخ يليه، فيما نص النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً من 16/5/2019 على شمولهم من تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو من تاريخ محضر التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم دون تحميلهم أي أعباء مالية بأثر رجعي عن فترات سابقة.

وبين أنه وفقاً لأسس إعادة النظر بشمول أصحاب العمل ومن في حكمهم التي أصدرتها المؤسسة مؤخراً بموجب نظام الشمول بتأمينات المؤسسة يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب لإعادة النظر بقرار شموله كصاحب عمل يعمل في منشأته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن الفترة من 1/1/2015 إلى الفترة 15/5/2019 بشرط أن لا يكون قد حصل على أي منفعة تأمينية خلال تلك الفترة أو تم تسوية حقوقه التأمينية عنها مثل الحصول على تعويضات إصابة عمل أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال السن القانونية للتقاعد وغيرها من المنافع، مضيفاً أنه يجب عليه أن يتقدم للمؤسسة بطلب إعادة النظر في مدة أقصاها 31/12/2019، من خلال إدارة فرع الضمان التابعة له منشأته، على أن تقوم المؤسسة بعد ذلك وبعد تحققها من البيانات بإلغاء فترات الشمول التي سبقت تاريخ مبادرته بالشمول أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق.

وأشار الصبيحي بأنه إذا قررت المؤسسة إلغاء شمول صاحب العمل فأن ذلك يلغي حكماً شمول المنشأة ما لم يكن فيها عاملون آخرون وفي حال تشغيل المنشأة لعاملين يتم شمولها وفقاً لتاريخ التحاق أول عامل لديها بالعمل.

وأفاد الصبيحي أن شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بمظلة الضمان التي تمثل مظلة حماية اجتماعية مهمة وضرورية لهم ولأفراد أسرهم حيث يتم شمولهم بكافة التأمينات المطبقة حالياً وتشمل؛ الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل لا سيما وأن نسبة كبيرة منهم يزاولون أعمالاً ومهناً تم تصنيفها كمهن خطرة في الضمان، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم تصل إلى (15%) من المشتغلين في المملكة، وأن المؤمن عليهم الذين تم شمولهم كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بلغ عددهم (16704) صاحب عمل فقط.