آخر الأخبار
  صيانة 20 كم من الطريق الصحراوي بكلفة 3.25 مليون دينار   زيادة اسعار البنزين والديزل في الأردن   السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن   الإحصاءات تبدأ مرحلة الحصر للتعداد العام للسكان والمساكن 2026   نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3% في الربع الرابع من 2025   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة بدءا من صباح الاربعاء   فرصة أخيرة لـ "التوجيهي" 2026   (173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ "البوتاس العربية" في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%   حبس وغرامة بآلاف الدنانير عند القيام بهذه الأفعال - تفاصيل   الأردن: شهر نيسان يبدأ بحالة ماطرة جديدة   نقابة الحلاقين الاردنيين تكذب اخبارا عن رفع الاجور   الجامعة الأردنية تعلن حزمة إجراءات لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك   لقاء حكومي اقتصادي: كميات الدواجن مطمئنة وتكفي لفترات جيدة   مخطط استيطاني جديد لتهجير البدو واستكمال مشروع (E1) شرق القدس   الجيش: استهداف الأردن بـ 4 صواريخ خلال 24 ساعة .. واعتُرضت جميعها   الأمن يتعامل مع 17 بلاغا لسقوط شظايا ومقذوفات في الأردن   الأمانة توقف مكافآت اللجان وسفر المهمات الخارجية وتخفض بدل الاضافي   عمان الأهلية تستضيف مدير برنامج التعليم العام والتعليم العالي للإتحاد الأوروبي لدى الاردن   هيئة تنشيط السياحة تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الأول لعام 2026 وتقرّ تقرير 2025 والقوائم المالية   بيان صادر عن جمعية الفنادق الأردنية

اصدار أحكام بالحبس لعدد من المواطنين لحيازتهم اسلحة بدون ترخيص وإطلاق عيارات نارية

{clean_title}

أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء، حكما بإدانة المُشتكى عليهما بجرم حيازة سلاح ناري دون ترخيص والحكم على كل منهما بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.

وتتلخص وقائع القضية بقيام المشتكى عليهما بحيازة سلاح ناري دون ترخيص (كلاشينكوف مع طلقات حية عدد 37)، حيث أسندت المحكمة للمشتكى عليهما جرم حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة إرتكاب المُشتكى عليهما للجرم المُسند إليهما، وقررت المحكمة إدانتهما والحكم على كل منهما بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.

وصدر الحكم بحق المشتكى عليهما وجاهيا، كما أن الحكم قابلا للاعتراض.

كما أصدرت محاكم صلح جزاء كل من الرصيفة والطفيلة ومأدبا، أحكاما بالحبس ومصادرة السلاح والرسوم، في قضايا حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحمل وحيازة أداة حادة، وإطلاق عيارات نارية بدون داع.

وقضى الحكم الأول الصادر عن محكمة صلح جزاء الرصيفة، بالحبس على المشتكى عليه مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، ومصادرة السلاح.

كما قضى الحكم الثاني الصادر عن محكمة صلح جزاء الطفيلة، بالحبس على المشتكى عليه مدة 4 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.

في حين قضى الحكم القضائي الصادرعن محكمة صلح جزاء مأدبا بحق اثنين من المشتكى عليهما بإدانتهما بالجرائم المسندة إليهما؛ بالحكم على المشتكى عليه الأول بالحبس مدة سنة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة الأسلحة، والحكم على المشتكى عليه الثاني بالحبس مدة 9 أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.

يُشار إلى أنه فيما يتعلق بحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فإن ذلك يعتبر مخالفا لأحكام المادة 3 و 4و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني وتعديلاته.