آخر الأخبار
  الرمثا ينهي تعاقده مع مديره الفني بالتراضي   الصبيحي: 6.9 مليارات دينار تغيّر بحجم محفظة السندات في 10 سنوات   القطايف .. طقس رمضاني متجذر على المائدة الأردنية   الأمانة تحتفي بيوم مدينة عمان الإثنين   ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 55%   تنظيم الاتصالات: 572 مشتركًا في خدمات الإنترنت الفضائي   الناصر: حقوقنا السيادية المائية مع إسرائيل محفوظة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاثنين   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة   الحاج توفيق: الحكومة أخطأت بعدم إجراء حوار شعبي حول قانون الضمان   قرابة 75 ألف طفل يعملون بصورة غير قانونية في الأردن   طقس بارد لأيام .. وتحذيرات من تشكل الصقيع   الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال "Aptamil advance 2"   مختصون: إلغاء امتحان الشامل قرار استراتيجي يعزز التوجه الحقيقي نحو التعليم التقني   القبض على شخص متهم بالسرقة في عمّان .. وهذا ما كان بحوزته   أعلى مستوى تاريخيًا .. ارتفاع الدين العالمي إلى 348 تريليون دولار   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة   الأرصاد تحذر: صقيع وضباب ليلي خلال الأيام الأربعة المقبلة   قبول استقالة وتعيين .. إرادتان ملكيتان ساميتان   572 مشتركا بخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في الأردن

ماذا بعد قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين!

{clean_title}
قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات ان خيارات الحكومة الان بعد رفض النقابة لقرار مجلس الوزراء بالزيادة المعلنة واستمرار اللأضراب تكمن في تقديم دعوى الى المحكمة الادارية بطلب الغاء قرار مجلس نقابة المعلمين بالأضراب عن تدريس الطلبة.

وأضاف ان المحكمة الادارية ستقوم بتبليغ مجلس نقابة المعلمين بلائحة الاستدعاء للرد عليها وفق احكام القانون، وبعدها ستجري المحاكمة ،وبعد تقديم البينات سيصدر قرار المحكمة الادارية اما بالغاء قرار مجلس نقابة المعلمين بالاضراب واما برد الدعوى.

وبيّن الشرفات ان الحكومة تستطيع ان ترفق بلائحة الاستدعاء طلب مستعجل بوقف قرار الأضراب الى حين البت في الدعوى الاصلية، وللمحكمة الخيار في اصدار القرار بوقف الاضراب اذا رأت ان هناك ضرر محقق بالعملية التعليمية والتربوية، ولها بالمقابل ان لا تصدر قرار مستعجل بوقف الاضراب اذا رأت انه لا يوجد مبرر او مسوغ قانوني او شرعي لذلك.

واوضح الشرفات انه اذا اصدرت المحكمة الادارية قراراً بوقف الاضراب فأنه واجب النفاذ في الحال، وان الامتناع عن تنفيذه يشكل جرم الامتناع عن تنفيذ امر قضائي ويوجب المساءلة القانونية، ويصبح من واجب الضابطة العدلية والمتمثلة في جهاز الأمن العام وغيره واجب انفاذ حكم القانون ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية، وهو امر شائع في تنفيذ الأحكام القضائية والتي نلمسها كل يوم.

وبين الشرفات ان اي مواطن متضرر من استمرار الاضراب يستطيع اقامة الدعوى لإلغاء القرار ووقفه بشرط ان تكون له مصلحة مباشرة بذلك، وتتمثل المصلحة المباشرة بوجود ابناء قاصرين للمستدعي في المدارس التي تنفذ قرار الاضراب.
وبين الدكتور الشرفات ان قرار وقف الاضراب هو قرار مؤقت ومرتبط في البت في الدعوى الاصلية وتدور معه وجوداً وعدماً مبيناً انه اذا صدر قرار الدعوى الاصلية بالغاء قرار الاضراب يتم تشبيت قرار الوقف اما اذا قررت المحكمة رد الاستدعاء يزول اثر الوقف بمجرد اكتساب حكم المحكمة الادارية الدرجة القطعية.