آخر الأخبار
  مرصد الزلازل الأردني ينفي تسجيل أي هزة أرضية في معان   لماذا لم تسلم "حماس" ردها على اتفاق وقف اطلاق النار حتى الان؟ مصدر يوضح ..   الملك يبحث مع مبعوث ترامب وقف إطلاق النار في غزة   في قرار قطعي .. المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار فصل طلبة من جامعة العلوم الاسلامية   هل تعتزم الحكومة رفع رسوم تصاريح العمل في الاردن؟ الوزير البكار يوضح ..   هل ستغادر روسيا الشرق الاوسط؟ لافروف يجيب ..   إعلام سوري: غارات يرجح أنها أردنية على مواقع مهربي مخدرات بالسويداء   إيعاز ملكي لـ"الهيئة الخيرية الأردنية" بخصوص أهالي قطاع غزة   توضيح صادر عن "ضريبة الدخل" للموظفين والمستخدمين حول اقتطاع ضريبة الدخل   قرار جديد صادر عن "هيئة تنظيم النقل البري" بخصوص سيارات السفريات الخارجية الأردنية   كشف بنود جديدة باتفاق وقف النار في غزة .. 1000 أسير و"حق الفيتو"   "خطة اليوم التالي للحرب" تقوم على إعادة بناء وتنظيم قطاع غزة .. و"السلطة الفلسطينية" ستشارك!   فعاليات ونشاطات متميزة لكلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية   طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)   شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار   توجيهات من وزير الداخلية بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم   ارتفاع عدد شركات تكنولوجيا المعلومات المسجلة في الأردن   الصفدي يؤكد ضرورة إيصال مساعدات كافية لغزة   الزراعة تعلن استقطاب مستثمرين لمصنع السكر

هل يجوز إخراج زكاة المال لـ أهل الزوج..تفاصيل

{clean_title}
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله تعالى بيّن مصارف الزكاة وحصرها في ثمانية قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» {التوبة: 60}.

وأجاب وسام، فى فتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال مضمونة: هل يجوز إخراج زكاة المال الى أهل زوجي؟، أنه إدا أردت المرأة أن تعطي زكاة مالها لأهل زوجها فيجوز ذلك ولكن تعطيها لمن يستحق منهم الزكاة.

وأشار إلى أن لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاته الواجبة لوالده ولا لوالدته، فالأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول، وهم الأب والأم والأجداد والجدات، وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم: الأبناء والبنات وأولادهم، وذلك لأن نفقتهم واجبة.

وتابع: أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لأهل زوجها لأنهم ليسوا قربه لها، فماداموا محتاجين للزكاة أى دخلهم لا يكفى احتياجاتهم ربما لسبب المرض أو لكثرة الاحتياجات فهذا جائز.