آخر الأخبار
  تراجع التأييد لترامب لأدنى مستوى خلال رئاسته عند 33%   الحكومة تعلن شاغر أمين عام وزارة التربية والتعليم براتب 2700 دينار   الأردن على موعد مع موجة حر .. أجواء شديدة الحرارة في الأغوار والعقبة   الخطيب: التعليم العالي قرر قبول 640 طالبًا وطالبة في تخصص الطب   ترامب يدعو" إسرائيل "لوقف ضرب غزة   رئيس الديوان الملكي يفتتح «واحة الأردن» في جامعة الطفيلة التقنية   ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة دولة للصين   الملك في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية: موقع الأردن يؤهله ليكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير   عُطلة رسميَّة في 25 آب بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف   توجيه صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن   مرصد الزلازل: رصد 63 زلزالا محليا منذ بداية 2026   إعلان صادر عن الأمن العام إلى أهالي مدينة العقبة   نائب يقترح منع ترخيص "الخمارات" بالقرب من المنازل   صافرات إنذار تجريبية في العقبة مساء اليوم   المعايطة يلتقي المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي   المصري: لا يمكن حل مشكلة انزلاق الطيبة قبل قرار مجلس البناء الوطني   تصادم شاحنة وصهريج نضح يغلق طريق العدسية   القاضي لأبو رمان: "دائمًا مستعجل ودائمًا تيجي متأخر" .. والنائب يرد   الإدارة المحلية: تدريب 500 عامل و19 طبيبا للحد من الكلاب الضالة

هل يجوز إخراج زكاة المال لـ أهل الزوج..تفاصيل

Tuesday
{clean_title}
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله تعالى بيّن مصارف الزكاة وحصرها في ثمانية قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» {التوبة: 60}.

وأجاب وسام، فى فتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال مضمونة: هل يجوز إخراج زكاة المال الى أهل زوجي؟، أنه إدا أردت المرأة أن تعطي زكاة مالها لأهل زوجها فيجوز ذلك ولكن تعطيها لمن يستحق منهم الزكاة.

وأشار إلى أن لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاته الواجبة لوالده ولا لوالدته، فالأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول، وهم الأب والأم والأجداد والجدات، وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم: الأبناء والبنات وأولادهم، وذلك لأن نفقتهم واجبة.

وتابع: أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لأهل زوجها لأنهم ليسوا قربه لها، فماداموا محتاجين للزكاة أى دخلهم لا يكفى احتياجاتهم ربما لسبب المرض أو لكثرة الاحتياجات فهذا جائز.