آخر الأخبار
  بينهم أردني.. وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في هجوم على مطار بالرياض   الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في السعودية   الملك يعزي بضحايا الاعتداءات على مطاري أبها والملك خالد الدوليين   ترامب يلوّح بقرار بشأن الهجمات على الرياض   أسفر عن إصابة 5 أشخاص جميعهم سعوديون .. الحوثيون يستهدفون مطار الملك خالد الدولي في الرياض   تراجع التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر   البطالة وضعف الدخل والفقر وغلاء المعيشة تتصدر مشاكل الأردنيين   %96 من الأردنيين يؤيدون تقديم دعم مالي وأولوية للمنتجات الأردنية   الكشف عن المشاريع التي يشارك بها صندوق أموال الضمان وموجوداته   بعد إطفاء الإنارة في ستاد عمّان عقب مباراة الجمعة .. إيعاز صادر عن وزير الشباب   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية بخصوص حالة الطقس   بني مصطفى: بدء استبدال المدافئ غير الآمنة بأخرى آمنة والاستمرار في استقبال الطلبات تنفيذاً للقرار الحكومي اعتباراً من صباح غد الأحد   الأمن: إشعار لمدة اسبوع في الحملة الشتوية على المركبات   المعايطة يكرّم اللواء المتقاعد الدباس ويشيد بمسيرته في خدمة الوطن   4 شروط للجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل   الانتخابات البلدية تقسم الاردنيين: 34% يؤكدن المشاركة و35.7% عدمها   دوريات جوالة ومخالفات مباشرة لحظر الاراجيل في الحدائق العامة   91% من الأردنيين متفائلون بنجاح الناقل الوطني للمياه   %12 من الأردنيين يشعرون بتحسن أوضاعهم الاقتصادية   استطلاع الحكومة بعد عامين: 56% من الأردنيين يرون الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي

هل يجوز إخراج زكاة المال لـ أهل الزوج..تفاصيل

Sunday
{clean_title}
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله تعالى بيّن مصارف الزكاة وحصرها في ثمانية قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» {التوبة: 60}.

وأجاب وسام، فى فتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال مضمونة: هل يجوز إخراج زكاة المال الى أهل زوجي؟، أنه إدا أردت المرأة أن تعطي زكاة مالها لأهل زوجها فيجوز ذلك ولكن تعطيها لمن يستحق منهم الزكاة.

وأشار إلى أن لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاته الواجبة لوالده ولا لوالدته، فالأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول، وهم الأب والأم والأجداد والجدات، وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم: الأبناء والبنات وأولادهم، وذلك لأن نفقتهم واجبة.

وتابع: أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لأهل زوجها لأنهم ليسوا قربه لها، فماداموا محتاجين للزكاة أى دخلهم لا يكفى احتياجاتهم ربما لسبب المرض أو لكثرة الاحتياجات فهذا جائز.