آخر الأخبار
  الرمثا ينهي تعاقده مع مديره الفني بالتراضي   الصبيحي: 6.9 مليارات دينار تغيّر بحجم محفظة السندات في 10 سنوات   القطايف .. طقس رمضاني متجذر على المائدة الأردنية   الأمانة تحتفي بيوم مدينة عمان الإثنين   ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 55%   تنظيم الاتصالات: 572 مشتركًا في خدمات الإنترنت الفضائي   الناصر: حقوقنا السيادية المائية مع إسرائيل محفوظة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاثنين   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة   الحاج توفيق: الحكومة أخطأت بعدم إجراء حوار شعبي حول قانون الضمان   قرابة 75 ألف طفل يعملون بصورة غير قانونية في الأردن   طقس بارد لأيام .. وتحذيرات من تشكل الصقيع   الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال "Aptamil advance 2"   مختصون: إلغاء امتحان الشامل قرار استراتيجي يعزز التوجه الحقيقي نحو التعليم التقني   القبض على شخص متهم بالسرقة في عمّان .. وهذا ما كان بحوزته   أعلى مستوى تاريخيًا .. ارتفاع الدين العالمي إلى 348 تريليون دولار   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة   الأرصاد تحذر: صقيع وضباب ليلي خلال الأيام الأربعة المقبلة   قبول استقالة وتعيين .. إرادتان ملكيتان ساميتان   572 مشتركا بخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في الأردن

بيان ...صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

{clean_title}

قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان ألزم المنشآت الخاصعة لأحكامه بتوفير شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بما يؤدي إلى حماية العاملين من التعرض لحوادث العمل وبالتالي التقليل من إصاباتها.


وأشار إلى أن تأمين إصابات العمل الذي يعد أحد أهم التأمينات التي تقوم مؤسسة الضمان على تطبيقها يهدف إلى تغطية العامل وحمايته وتوفير العناية الطبية الكاملة له في حال تعرضه لإصابة عمل ولو من اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، وتشمل العناية الطبية تكاليف المعالجة الطبية ونفقات الانتقال من والى مكان العلاج والخدمات والتجهيزات التأهيلية اللازمة، كما تشمل منافع هذا التأمين البدلات اليومية أثناء فترة التعطل والاجازة المرضية بسبب الاصابة وهي بنسبة 75% من أجر العامل المؤمن عليه بالضمان بتاريخ وقوع الاصابة، وكذلك الرواتب الشهرية والتعويضات المستحقة وفقاً لنسبة العجز الناشئة عن الإصابة.


وأضاف الصبيحي بأن القانون ألزم المنشأة التي يثبت أن إصابة العمل التي وقعت فيها كانت بسبب عدم توفيرها لشروط وتدابير السلامة والصحة المهنية بأن تتحمّل جميع تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، مبيناً أن القانون أجاز لمؤسسة الضمان ممثلة بمجلس إدارتها بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل من 2% إلى 4% من أجور العاملين حدّاً أعلى تبعاً لتقييم المؤسسة لمدى التزام المنشآت بتوفير وتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.


وأوضح أن المعايير التي اعتمدتها المؤسسة للتقييم تشمل؛ التزام المنشآت بوضع سياسات وبرامج وخطط للسلامة، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية منها، وتقييم بيئة العمل، ومشاركة العمال في جوانب السلامة والصحة المهنية وتدريبهم وإخضاعهم لفحوصات طبية دورية، ورصد وقياس أداء السلامة في المنشأة وإدارة وتوثيق برامجها، وعدد اصابات العمل وعدد الوفيات الناشئة عنها ومدى شدّتها.



ودعا الصبيحي كافة المنشآت إلى إيلاء موضوع السلامة والصحة المهنية الاهتمام اللازم للحفاظ على سلامة الانسان العامل واستمرار وتيرة العمل والانتاج، مؤكداً أن مؤسسة الضمان تمد يدها للتعاون مع كافة المنشآت للعمل معاً على تخفيض معدلات ونسب حوادث واصابات العمل، مشيراً أن حوادث وإصابات العمل التي يتم إبلاغ مؤسسة الضمان عنها تتراوح سنوياً ما بين (14) ألف إلى (15) ألف إصابة عمل بمعدل إصابة عمل كل 40 دقيقة تقريباً، كما تقع وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين.