آخر الأخبار
  الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات من الواجهة الغربية بطائرتين مسيرتين   الجرائم الإلكترونية تحذر: الشائعات تعرّضكم للحبس وغرامات بآلاف الدنانير   ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن إلى 2.02 مليار دولار في 2025   نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3% خلال الربع الأخير من 2025   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الثلاثاء .. ارتفاع طفيف على الحرارة يسبق حالة من عدم الاستقرار الجوي   الأردن: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري تمييزي لاشرعي   نقابة الحلاقين: ما يُتداول حول زيادة الأسعار غير دقيق   لجنة الاقتصاد تطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي   الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة   صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران   تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن   بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا   الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم   47 ألف طن من البنزين والغاز تصل العقبة… تفاصيل الشحنات الجديدة   إيران تكشف عن موقفها من معاهدة عدم الانتشار النووي   الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات

بيان ...صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

{clean_title}

قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان ألزم المنشآت الخاصعة لأحكامه بتوفير شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بما يؤدي إلى حماية العاملين من التعرض لحوادث العمل وبالتالي التقليل من إصاباتها.


وأشار إلى أن تأمين إصابات العمل الذي يعد أحد أهم التأمينات التي تقوم مؤسسة الضمان على تطبيقها يهدف إلى تغطية العامل وحمايته وتوفير العناية الطبية الكاملة له في حال تعرضه لإصابة عمل ولو من اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، وتشمل العناية الطبية تكاليف المعالجة الطبية ونفقات الانتقال من والى مكان العلاج والخدمات والتجهيزات التأهيلية اللازمة، كما تشمل منافع هذا التأمين البدلات اليومية أثناء فترة التعطل والاجازة المرضية بسبب الاصابة وهي بنسبة 75% من أجر العامل المؤمن عليه بالضمان بتاريخ وقوع الاصابة، وكذلك الرواتب الشهرية والتعويضات المستحقة وفقاً لنسبة العجز الناشئة عن الإصابة.


وأضاف الصبيحي بأن القانون ألزم المنشأة التي يثبت أن إصابة العمل التي وقعت فيها كانت بسبب عدم توفيرها لشروط وتدابير السلامة والصحة المهنية بأن تتحمّل جميع تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، مبيناً أن القانون أجاز لمؤسسة الضمان ممثلة بمجلس إدارتها بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل من 2% إلى 4% من أجور العاملين حدّاً أعلى تبعاً لتقييم المؤسسة لمدى التزام المنشآت بتوفير وتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.


وأوضح أن المعايير التي اعتمدتها المؤسسة للتقييم تشمل؛ التزام المنشآت بوضع سياسات وبرامج وخطط للسلامة، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية منها، وتقييم بيئة العمل، ومشاركة العمال في جوانب السلامة والصحة المهنية وتدريبهم وإخضاعهم لفحوصات طبية دورية، ورصد وقياس أداء السلامة في المنشأة وإدارة وتوثيق برامجها، وعدد اصابات العمل وعدد الوفيات الناشئة عنها ومدى شدّتها.



ودعا الصبيحي كافة المنشآت إلى إيلاء موضوع السلامة والصحة المهنية الاهتمام اللازم للحفاظ على سلامة الانسان العامل واستمرار وتيرة العمل والانتاج، مؤكداً أن مؤسسة الضمان تمد يدها للتعاون مع كافة المنشآت للعمل معاً على تخفيض معدلات ونسب حوادث واصابات العمل، مشيراً أن حوادث وإصابات العمل التي يتم إبلاغ مؤسسة الضمان عنها تتراوح سنوياً ما بين (14) ألف إلى (15) ألف إصابة عمل بمعدل إصابة عمل كل 40 دقيقة تقريباً، كما تقع وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين.