
أوضح الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن راتب اعتلالالعجز الإصابي هو الراتب الناشىء عن إصابة العمل التي ينتج عنها عجز دائم نسبته 30% فأكثر بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة.
وأضاف بأنه يجوز للمؤمن عليه الحاصل على راتب العجز الإصابي الجمع بين هذا الراتب وبين أجره من العمل في حال استمراره بعمله أو التحاقه بأي عمل آخر، حيث يتم شموله بالضمان في هذه الحالة مع استمرار تقاضيه لراتب العجز الاصابي دون أي انتقاص.
وأوضح الصبيحي بأنه في حال خروج المؤمن عليه الحاصل على راتب اعتلال العجز الإصابي الدائم من أحكام القانون واستحقاقه راتب تقاعدي آخر من الضمان فأنه يحق له الجمع بين الراتبين بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد أي بسقف 300 دينار، أو يحصل على الراتب الأعلى في حال تجاوز احد الراتبين هذا السقف.
الأردن: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري تمييزي لاشرعي
نقابة الحلاقين: ما يُتداول حول زيادة الأسعار غير دقيق
لجنة الاقتصاد تطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي
الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة
صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران
تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن
بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا
الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم