آخر الأخبار
  الأردن: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري تمييزي لاشرعي   نقابة الحلاقين: ما يُتداول حول زيادة الأسعار غير دقيق   لجنة الاقتصاد تطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي   الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة   صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران   تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن   بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا   الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم   47 ألف طن من البنزين والغاز تصل العقبة… تفاصيل الشحنات الجديدة   إيران تكشف عن موقفها من معاهدة عدم الانتشار النووي   الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات   إصابة أردنية إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها   الجيش: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة استهدفت الأردن خلال 24 ساعة   عطلتان للمسيحيين في أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد   الحكومة: الأردن لا يستورد النفط العراقي مجانا   الصبيحي: ​86 مليون دينار حصة الضمان من أرباح الفوسفات لعام 2025   الأردن وكوريا توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري

خبير دستوري: ضمان النواب باطل ومنعدم ولا يجوز التصويت عليه

{clean_title}
قال الخبير الدستوري ورئيس المحكمة الدستورية الاسبق الدكتور كامل السعيد إن قرار مجلس النواب باضافة ضمان اعضاء مجلس الامة باطلا ومنعدما ويشكل مخالفة دستورية.

وأكد أنه لا يجوز للمجلس بحث هذه الاضافة والتصويت عليها.

وكانت اضافة مجلس النواب لنص شمول الاعيان والنواب بمظلة الضمان الاجتماعي اثارت جدلا تشريعيا بين الاوساط القانونية حول دستورية هذه الاضافة على مشروع القانون الذي احالته الحكومة دون ان يتضمن ذلك.

ومن المنتظر ان تعقد جلسة مشتركة لاعضاء مجلسي الاعيان والنواب لحسم الخلاف بينهم بعد اصرار مشتركة مجلس الاعيان اليوم على رفض اضافة النواب.

وبين الخبير الدستوري د. السعيد أن الارادة الملكية هي التي تحدد الموضوعات التي تطرح على الدورة الاستثنائية ولا يجوز لأي جهة ان تضيف اي بند لم تتضمنه الارداة الملكية.

وقال د. السعيد ان المادة (82/1) من الدستور الاردني تنص على ان (للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة).

في حين نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على ان (لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الامور المعنية في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها).

وأضاف ان مخالفة مجلس النواب لهذين النصين الدستوريين لا يعتبر باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام فقط وانما تشكل هذه المخالفة انعداما لبحث اية امور لم ترد في الارادة الملكية الامر الذي يستوجب اعتبار هذه الامور وكأنها غير موجودة على جدول اعمال المجلس، ومن هنا نتساءل، هل يتم بحث امور لم تعد موجودة ام هي في حكم العدم ولا يبرر ذلك الدفع بأية حجة مهما كان نوعها وبغض النظر عن الجهة التي ستتولى تغطية امور التكاليف او النفقات المطلوبة ان احتاج الامر الى ذلك.

وبين أن الدورات الاستثنائية انما تكون في حالة الضرورة والضرورة تقدر بقدرها وحالة الضرورة لا تتسع لاي امر لا تقتضيه حالة الضرورة ،لافتا ان طلب النواب ليس من حالات الضرورة.

وما دام ان النص الدستوري لا يضع استثناء على الامور المعنية في الارادة الملكية فانه لا يجوز الخروج على مقتضى هذه الارادة.