آخر الأخبار
  الأردن: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري تمييزي لاشرعي   نقابة الحلاقين: ما يُتداول حول زيادة الأسعار غير دقيق   لجنة الاقتصاد تطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي   الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة   صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران   تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن   بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا   الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم   47 ألف طن من البنزين والغاز تصل العقبة… تفاصيل الشحنات الجديدة   إيران تكشف عن موقفها من معاهدة عدم الانتشار النووي   الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات   إصابة أردنية إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها   الجيش: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة استهدفت الأردن خلال 24 ساعة   عطلتان للمسيحيين في أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد   الحكومة: الأردن لا يستورد النفط العراقي مجانا   الصبيحي: ​86 مليون دينار حصة الضمان من أرباح الفوسفات لعام 2025   الأردن وكوريا توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري

الدفاع المدني يفرض بدلا ماليا مقابل إخماد منشآت

{clean_title}

تتجه مديرية الدفاع المدني، إلى استيفاء بدلات مالية، لقاء عمليات إطفاء حرائق المنشآت المؤمن عليها، وفق شروط.

ووفق مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني، تستوفي المديرية بدلا ماليا، لقاء "عمليات الإطفاء للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المؤمن عليها إذا تبين للمديرية العامة أن سبب الحريق أو تفاقمه ناتج عن مخالفة المنشأة لمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية المقررة".

واشترط القانون المعدل أن "لا يزيد المبلغ الذي يستوفى من المنشأة عن 20% من مبلغ تعويض التأمين".

وتحدد البدلات، في نظام خاص لهذه الغاية.

ووفقا لمشروع القانون المعدل، يُحدد أيضا، "بموجب نظام خاص المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية وإجراءات ضبطها ومتابعة إزالتها والغرامات المترتبة عليها وطريقة تحصيلها تحت طائلة إحالة المخالف للمحكمة المختصة وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون في حال عدم التزامه بإزالة المخالفة خلال المدة الممنوحة له".

وتفرض المادة 29 من القانون، غرامة لا تزيد على 500 دينار، أو عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو كلتا العقوبتين، على "كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولأي نظام أو أوامر تصدر بموجبه".