آخر الأخبار
  التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط   وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد   تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة   الملك يلتقي 11 شخصية أردنية في قصر الحسينية - أسماء   ماذا ينتظر الأردن بعد المنخفض الجوي؟   القاضي يشيد بتطور الذكاء الاصطناعي في فيتنام   تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق عبيدات   توصية برفع سن تقاعد الذكور إلى 63 عامًا والإناث إلى 58   إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية   انخفاض الحوادث السيبرانية في الأردن 30% خلال 2025   "السيبراني": نشر معلوماتك البنكية والشخصية على وسائل الذكاء الاصطناعي خرق للخصوصية   الداخلية والمفوضية تدرسان زيادة مساعدات العودة الطوعية للسوريين   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي مساء الخميس   تعرف على سعر غرام الذهب في السوق المحلي   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ونقابة الصيادلة   عمّان الأهلية تشارك بأسبوع UNIMED في بروكسل وتوقع مذكرتي تفاهم دوليتين

عمان ...حبس شاب هدد صديقة زوجته عبر واتساب ماذا حدث

{clean_title}
قرر قاضي صلح جزاء عمان حبس شاب ثلاثة أشهر كان ارسل لصديقة زوجته رسائل عبر تطبيق الواتس اب سب وشتم وتهديد اذا ما اصرت على رفض طلبه بالزواج منها.
وكان المشتكى عليه اختلف مع زوجته قامت على اثره الاخيرة بمغادرة المنزل والذهاب لمنزل صديقتها المشتكية .

وحاولت الصديقة حل الخلاف بيهما وبعد أيام نجحت محاولاتها وعادت الزوجة لمنزل زوجها من ثم عاد الخلاف بين الزوجين فقام الزوج بالاتصال بالمشتكية واخذا بعدها يرسل رسائل من هاتفه الخلوي الى هاتف المشتكية عبر تطبيق الواتس اب وطلب منها الزواج الا انها رفضت فقام بارسال تهديد وشتم وتهديد بخطفها وخطف ابنتها ،وعلى اثر ذلك تقدمت بالشكوى.

وأشار قرار المحكمة لنص المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية والتي تنص على ان (يعاقب كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 2000 دينارا.

وجرمته المحكمة بجرم الذم والقدح والتحقير خلافا لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية وجرم التهديد وجرم سب الذات الالهية والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر.