آخر الأخبار
  سلطة البترا تحذر من شراء تذاكر حفل ماجد المهندس   الخصاونة: ابني لم يشارك في شجار إربد .. والكاميرات تثبت ذلك   تثبيت أسعار البنزين والكاز ورفع الديزل 6 قروش   تأخير بدء ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال أيام مباريات النشامى   البدور يكرم الفائزين في مسابقة التميز التمريضي والقبالة   الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة يوضح حول انفجار شاليه الأغوار   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بعد اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك .. الاردن يدين   هام لسالكي الشوارع الرئيسية في منطقتي بسمان وخريبة السوق   توضيح من "هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن" بشأن بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء   عاملون في البترا يعثرون على مقتنيات بـ 100 ألف دينار ويسلمونها لاصحابها   الأمانة تبدأ بحملة تنظيف وتعقيم مواقع الأضاحي   مستشفى الأمير حمزة يبدأ تطبيق آلية جديدة لتنظيم مواعيد العيادات   الاقتصاد الرقمي والريادة تطلق "سند لايت" لتلبية احتياجات المستخدمين   الصناعة والتجارة تحرر 71 مخالفة خلال العيد   البريد الأردني يطرح طوابع بريدية بعنوان "تأهل الأردن إلى كأس العالم 2026"   الأمانة: 700 ألف زائر للحدائق والمتنزهات خلال عيد الأضحى   طهبوب توجه ٣ اسئلة محرجة للحكومة   الاحصاءات: ارتفاع أسعار تجارة الجملة 1.13% للعام الحالي   الحنيطي يؤكد استمرار تطوير القدرات العسكرية والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية

خبر سار لكل عريس من منتسبي القوات المسلحة

Sunday
{clean_title}

كشف ديوان التشريع والرأي، عن مسودة النظام الجديد، لنظام صندوق التعاون الأسري، الذي سيقر اعتباراً من نشره بالجريدة الرسمية.

ويهدف نظام صندوق التعاون الأسري الى تحقيق التكافل الاجتماعي بين منتسبي القوات المسلحة، والمساهمة في نشر الفضيلة والعفاف عن طريق تقديم مساعدات مادية للمقبلين على الزواج، بالاضافة الى المساهمة في سد حاجات المعوزين.

ووفقاً للنظام، فسيتم صرف ما يلي:

أ. منحة زواج لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن (500) خمسمائة دينار وتكون الاولوية في صرف هذا المبلغ للمشتركين الذكور المقبلين على الزواج.

ب. مساعدة مالية لا يتجاوز حدها الاعلى مبلغ (1000) الف دينار اردني وتكون الاولوية في صرف هذا المبلغ للمشتركين (الغارمين( المطالبين قضائياً بقضايا منظورة .

ج. تحدد اللجنة آلية وأسس ترتيب أولويات تقديم المنح والمساعدات المالية المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.