آخر الأخبار
  القوات المسلحة تتعامل مع جماعات تعمل على تهريب الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   إنفجار جسم متفجر في الزرقاء ووفاة شخص وإصابة شخصين اخرين   وزير الزراعة: توفّر زيت الزيتون المستورد في الأسواق خلال مدة أقصاها 10 أيام   هيئة الإعلام تمنع التصوير خلال امتحانات الثانوية العامة دون تصريح   تأجيل رسوم الفصل الثاني لطلبة المنح والقروض   توضيح حكومي حول قرار الغاء إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة   محمود عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع الرئيس ترمب والوسطاء والشركاء من أجل صنع السلام العادل والشامل   "رفض التبديل" .. يزيد أبو ليلى يكشف كواليس الهدف الأول في نهائي كأس العرب   إعفاء القماش المستورد لإنتاج الأكياس البيئية من الرسوم   فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا   أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات   مهم حول صرف رديات 2024!!   الحكومة تدرس استخدام سيارات الإسعاف لمسرب (الباص السريع)   وزير الاقتصاد الرقمي : تحديث شامل لتطبيق سند   غرفة تجارة الأردن: منحة تدريبية في إيطاليا لخريجي الجامعات   الحكومة تقر تسويات ضريبية جديدة   السميرات: بوابات إلكترونية في مطار ماركا مطلع 2026   حسان: ملتزمون بتصويب استيضاحات ديوان المحاسبة أولا بأول ومنع تراكمها   الحمادين: ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا 22.3 مليون دينار خلال 2024   أكثر من 17 ألف مخالفة لمركبات حكومية .. و82 حالة عبث بالتتبع الإلكتروني
عـاجـل :

خبر سار لكل عريس من منتسبي القوات المسلحة

{clean_title}

كشف ديوان التشريع والرأي، عن مسودة النظام الجديد، لنظام صندوق التعاون الأسري، الذي سيقر اعتباراً من نشره بالجريدة الرسمية.

ويهدف نظام صندوق التعاون الأسري الى تحقيق التكافل الاجتماعي بين منتسبي القوات المسلحة، والمساهمة في نشر الفضيلة والعفاف عن طريق تقديم مساعدات مادية للمقبلين على الزواج، بالاضافة الى المساهمة في سد حاجات المعوزين.

ووفقاً للنظام، فسيتم صرف ما يلي:

أ. منحة زواج لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن (500) خمسمائة دينار وتكون الاولوية في صرف هذا المبلغ للمشتركين الذكور المقبلين على الزواج.

ب. مساعدة مالية لا يتجاوز حدها الاعلى مبلغ (1000) الف دينار اردني وتكون الاولوية في صرف هذا المبلغ للمشتركين (الغارمين( المطالبين قضائياً بقضايا منظورة .

ج. تحدد اللجنة آلية وأسس ترتيب أولويات تقديم المنح والمساعدات المالية المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.