آخر الأخبار
  الأمير علي بن الحسين يعفي الأندية من الغرامات المالية كافة و المستحقة خلال الموسم الحالي   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   محافظ جرش: جائزة لأجمل منزل مُزين بعلم الأردن   "أمانة عمان" تبدأ تحويل ديونها البالغة مليار دينار إلى صكوك إسلامية   الصفدي يلتقي نظيره البلجيكي في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   موقع دولي يضع التعمري في "تشكيلة النخبة" لمونديال 2026   "الملكية": رفع أسعار التذاكر لمواجهة ارتفاع الوقود وتكاليف التشغيل   الملكية الأردنية: إبقاء الأجواء مفتوحة خلال الحرب كان "مكلفا جدا" للشركة   البدور: اعتماد المراكز الصحية كبوابة أولى للعلاج تخفيفا عن المستشفيات   إغلاقات وتحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان   الأردن وسوريا يحبطان تهريب عجينة كبتاجون تكفي لتشكيل 5.5 ملايين حبة مخدرة   المستقلة للانتخاب تعمل على اعتماد نظام إلكتروني خاص بالأحزاب   مهلة أخيرة لـ"التكسي الأخضر" في العقبة - تفاصيل   الأردني سعيد الرمحي ينسحب من نصف نهائي العالم "للكيك بوكسينغ" رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي   الاتحاد الأوروبي : نأمل بدء مشروع الناقل الوطني بالاردن قريبا   الامانة : كل اشاراتنا الضوئية عليها حساسات كثافة مرورية   مصدر حكومي: بلاغ رئيس الوزراء بترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق قائم   إلى المقترضين الأردنيين بخصوص أسعار الفائدة

خبر سار لكل عريس من منتسبي القوات المسلحة

{clean_title}

كشف ديوان التشريع والرأي، عن مسودة النظام الجديد، لنظام صندوق التعاون الأسري، الذي سيقر اعتباراً من نشره بالجريدة الرسمية.

ويهدف نظام صندوق التعاون الأسري الى تحقيق التكافل الاجتماعي بين منتسبي القوات المسلحة، والمساهمة في نشر الفضيلة والعفاف عن طريق تقديم مساعدات مادية للمقبلين على الزواج، بالاضافة الى المساهمة في سد حاجات المعوزين.

ووفقاً للنظام، فسيتم صرف ما يلي:

أ. منحة زواج لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن (500) خمسمائة دينار وتكون الاولوية في صرف هذا المبلغ للمشتركين الذكور المقبلين على الزواج.

ب. مساعدة مالية لا يتجاوز حدها الاعلى مبلغ (1000) الف دينار اردني وتكون الاولوية في صرف هذا المبلغ للمشتركين (الغارمين( المطالبين قضائياً بقضايا منظورة .

ج. تحدد اللجنة آلية وأسس ترتيب أولويات تقديم المنح والمساعدات المالية المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.