آخر الأخبار
  وزير العمل: وقف أي مشترك اختياري في الضمان لدفعاته سيؤثر سلبا على المؤسسة   وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد   مؤسسة الضمان الاجتماعي تنشر نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11   وزير العمل للاردنيين: لم نسحب قانون الضمان .. بل قمنا بتجويده   حسان: لا مساس بأي مستحق للتقاعد لأربع سنوات .. وتطبيق تعديلات الضمان يبدأ تدريجياً من عام 2030   الملك: الإعلام الأردني مسؤول عن نشر الحقيقة ودحض الشائعات   Orange Moneyترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية   عمّان الثانية عربيا في جودة الحياة   وفاة و4 إصابات بحادث مروع في وسط البلد   البنك المركزي يطلق حملة لحماية أموالك   الدفاع المدني يحذر من لعبة (الخريس)   الخلايلة : قضاء ديون أكثر من 100 غارمة خلال رمضان   إضافة خدمة (تحديث البيانات) الى سند   الاردن 12 ألف كوبون للفقراء من صندوق الزكاة   انعقاد المؤتمر الأردني الأوروبي في 21 نيسان بالبحر الميت   رسمياً .. إدراج عمّان على المنصة العالمية لمؤشر جودة الحياة   الخلايلة يكشف خطة رمضان: 40 ألف طرد و12 ألف كوبون للأسر الفقيرة   حسان يطلع رؤساء الكتل النيابية على تعديلات مشروع قانون الضمان   المحامي وناشر وكالة جراءة نيوز يعزي بوفاة الاستاذ مصطفى راشد الشديفات   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقيتي تعاون مع شركة طماطم

عاجل .. الرزاز يرفع الحصانة عن نائب بناء على شكوى قدّمها مواطن! تفاصيل

{clean_title}
أكّد مصدر حكومي مطّلِع أنّ طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النوّاب يأتي استجابة لأحكام المادة (86) من الدستور الأردني، وبناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحقّ النائب المعني.

وأوضح المصدر أنّ المادة 86/1 من الدستور نصّت على أنه "لا يُوقَف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثريّة المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبَض عليه في حالة التلبُّس بجريمة جنائيّة، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً".

كما نصّت المادّة في بندها الثاني أنّه "إذا أوقِف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلِّغ المجلس المنتسِب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".

وعليه، فإنّ الإجراء المتخذ من رئيس الوزراء يأتي التزاماً بأحكام المادة 86 من الدستور، وكذلك المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب التي تنصّ على أن"يقدِّم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات إلى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم، ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة".