القضاء يعيد مدة 42 سنة تقاعد لـ محام حرمته نقابته منها

الغت المحكمة الادارية العليا قرارا لنقابة المحامين بعدم احتساب مدة 42 سنة كمدة تقاعد لمحامي ،وقالت ان قرار النقابة جاء مخالفا الواقع وصريح القانون والنظام.
وكان المحامي قدم في اذار 2018 طلب احالة على التقاعد من نقابة المحامين،وأصدرت النقابة قراها بعدم احتساب المدة من عام 1976 ولغاية عام 2018 من مدة المزاولة الفعلية لمهنة المحاماة وعدم احتسابها من المدد المقبولة للتقاعد مستندة في قرارها للمادة 25/1 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامي النظاميين.
وتقدم المحامي بطعن بقرار النقابة لدى المحكمة الادارية بواسطة وكيله المحامي الدكتور عمر الخطايبة،وأصدرت منتصف كانون ثاني الماضي قرارها بالغاء قرار النقابة .
لم تقبل نقابة المحامين بقرار المحكمة الادارية فطعنت به أمام المحكمة الادارية العليا .
وقالت المحكمة الادارية العليا في قرارها أن المحامي مزاول للمهنة منذ عام 1976 وأنه سبق وأن حصل على شهادة تكريم من نقابة المحامين على ما قدم لمهنة المحاماة ونقابة المحامين خلال مسيرته المهنية كونه أحد فرسان الحق في كانون اول 2017 .
وأشارت المحكمة أن المحامي مسددا لرسوم النقابة، وأن وكالته عن والدته وأشقائه كانت بموجب وكالة عامة وأخرى خاصة .
وأكد القرار أن المحامي ممارسا لمهنة المحاماة ممارسة فعلية وفقا لما تقتضيه المادة 25 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين، وان قرار عدم احتساب مدة التقاعد له مخالف للواقع وصريح القانون والنظام.
وأضافت ولكون المحكمة الادارية توصلت الى النتيجة فان حكمها جاء متفقا والقانون.