آخر الأخبار
  وزير العمل للاردنيين: لم نسحب قانون الضمان .. بل قمنا بتجويده   حسان: لا مساس بأي مستحق للتقاعد لأربع سنوات .. وتطبيق تعديلات الضمان يبدأ تدريجياً من عام 2030   الملك: الإعلام الأردني مسؤول عن نشر الحقيقة ودحض الشائعات   Orange Moneyترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية   عمّان الثانية عربيا في جودة الحياة   وفاة و4 إصابات بحادث مروع في وسط البلد   البنك المركزي يطلق حملة لحماية أموالك   الدفاع المدني يحذر من لعبة (الخريس)   الخلايلة : قضاء ديون أكثر من 100 غارمة خلال رمضان   إضافة خدمة (تحديث البيانات) الى سند   الاردن 12 ألف كوبون للفقراء من صندوق الزكاة   انعقاد المؤتمر الأردني الأوروبي في 21 نيسان بالبحر الميت   رسمياً .. إدراج عمّان على المنصة العالمية لمؤشر جودة الحياة   الخلايلة يكشف خطة رمضان: 40 ألف طرد و12 ألف كوبون للأسر الفقيرة   حسان يطلع رؤساء الكتل النيابية على تعديلات مشروع قانون الضمان   المحامي وناشر وكالة جراءة نيوز يعزي بوفاة الاستاذ مصطفى راشد الشديفات   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقيتي تعاون مع شركة طماطم   الخزاعي يحذر من العصبية: الدخان والمطبخ أهم أسباب الطلاق في رمضان   الخشمان: حملة لتنظيف جسور المشاة في الزرقاء وتشديد على الالتزام بالنظافة   بنك الإسكان وتكية أم علي يوسّعان شراكتهما الاستراتيجية لعام 2026 ضمن برنامج "إمكان الإسكان"

الضمان الاجتماعي .. اشتراك الموظف في الضمان الزامي ومن مسؤولية صاحب العمل .. "تفاصيل"

{clean_title}

أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن شمول العامل بالضمان إلزامي ومن مسؤولية صاحب العمل بموجب القانون، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي مشيراً أن العامل لا يُخيّر بين أن يشترك بالضمان أم لا، وحتى لو طلب العامل عدم شموله بالضمان فهذا ليس من حقه، ولا يجوز لصاحب العمل أن يستجيب لطلبه، وأكّد بأن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل سواء أكان شفوياً أو مكتوباً ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه ( لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون ).

وأشار الصبيحي بأن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاً تلتزم بتأدية غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها, أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر, وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الإشتراكات التي تأخرت عن أدائها.

وأكّد بأن الهدف من إلزامية الشمول بالضمان في القانون هو حماية الإنسان العامل من مخاطر العمل وتوفير الدخل والراتب التقاعدي المناسب له عند خروجه من سوق العمل، وهو ما يحدّ من الفقر في المجتمع.