آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

بعد فك اللغز .. هل تسقط عقوبة قتل فتاة قبل 22 عاما بالتقادم؟

{clean_title}
- أكد مدعي عام الجنايات الكبرى الذي احيل الى التقاعد الاسبوع الماضي عصام الحديد أن جريمة القتل التي جرى اكتشافها مؤخرا والتي راحت ضحيتها فتاة على يد شقيقها وجرى دفنها بالتعاون مع والدها في مقبرة سحاب قبل 22 عاما قد تسقط بالتقادم وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية.

واوضح الحديد ان القانون نص على سقوط الدعوى بالتقادم اذا انقضى عليها عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة وتسقط ايضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على اخر معاملة تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.

ولفت الحديد ان المشرع قصد في هذا النص على ان مرور هذا الوقت على الجريمة ادى الى استقرار اسري ومجتمعي وان نبشها من جديد ليس بصالح المجتمع.

وبين ان المادة 338 من القانون نصت في بندها الاول على ان "تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة ".

ولفت الحديد الة وجود نوعين للتقادم الاول تقادم الجريمة وهي مرور عشر سنوات على ارتكاب الجريمة دون ان يتم اكتشافها والثاني وهو تقادم الجريمة بان يكون جرى اكتشافها وجرى التحقيق في الجريمة واصبحت عقوبة ولم يلق القبض عليه ومضى عشر سنوات.

وبين ان للنيابة العامة صلاحية اسقاط الدعوى بالتقادم اذا ثبت لها ان مدة التقادم مضى او يتم احالتها للمحكمة وبعد انتهاء اجراءات المحاكمة تسقطها المحكمة بالتقادم.

وايده الراي مصدر قانوني اكد ان النص القانوني يؤكد على سريان التقادم من تاريخ وقوع الجريمة واذا مرت عشر سنوات دون اكتشاف الجريمة فان المحكمة بعد ان يحيل المدعي العام لها القضية تقوم بكافة اجراءاتها القانوني من ثم تقرر اسقاطها بالتقادم للتأكد من عدم وجود ملاحقة قضائية خلال هذه المدة .

ولفت المصد الى وجود اجتها من محكمة التمييز بسريان التقادم من تاريخ معرفة الفاعل.