آخر الأخبار
  الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   لا توجه حكوميا لتحويل الدراسة او العمل عن بعد   ارتفاع أسعار الذهب محليا   انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد   جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد   أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس   الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا

بعد فك اللغز .. هل تسقط عقوبة قتل فتاة قبل 22 عاما بالتقادم؟

{clean_title}
- أكد مدعي عام الجنايات الكبرى الذي احيل الى التقاعد الاسبوع الماضي عصام الحديد أن جريمة القتل التي جرى اكتشافها مؤخرا والتي راحت ضحيتها فتاة على يد شقيقها وجرى دفنها بالتعاون مع والدها في مقبرة سحاب قبل 22 عاما قد تسقط بالتقادم وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية.

واوضح الحديد ان القانون نص على سقوط الدعوى بالتقادم اذا انقضى عليها عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة وتسقط ايضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على اخر معاملة تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.

ولفت الحديد ان المشرع قصد في هذا النص على ان مرور هذا الوقت على الجريمة ادى الى استقرار اسري ومجتمعي وان نبشها من جديد ليس بصالح المجتمع.

وبين ان المادة 338 من القانون نصت في بندها الاول على ان "تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة ".

ولفت الحديد الة وجود نوعين للتقادم الاول تقادم الجريمة وهي مرور عشر سنوات على ارتكاب الجريمة دون ان يتم اكتشافها والثاني وهو تقادم الجريمة بان يكون جرى اكتشافها وجرى التحقيق في الجريمة واصبحت عقوبة ولم يلق القبض عليه ومضى عشر سنوات.

وبين ان للنيابة العامة صلاحية اسقاط الدعوى بالتقادم اذا ثبت لها ان مدة التقادم مضى او يتم احالتها للمحكمة وبعد انتهاء اجراءات المحاكمة تسقطها المحكمة بالتقادم.

وايده الراي مصدر قانوني اكد ان النص القانوني يؤكد على سريان التقادم من تاريخ وقوع الجريمة واذا مرت عشر سنوات دون اكتشاف الجريمة فان المحكمة بعد ان يحيل المدعي العام لها القضية تقوم بكافة اجراءاتها القانوني من ثم تقرر اسقاطها بالتقادم للتأكد من عدم وجود ملاحقة قضائية خلال هذه المدة .

ولفت المصد الى وجود اجتها من محكمة التمييز بسريان التقادم من تاريخ معرفة الفاعل.