آخر الأخبار
  النهار: حسم قرار عطلة الـ3 أيام مرهون بفعالية استمرار تقديم الخدمات بكفاءة   الحنيطي: القوات المسلحة ماضية في تنفيذ خطط التحديث والتطوير الشامل   دهس شخص خلال مشاجرة في خريبة السوق   منخفض جوي من "الدرجة الأولى" في الأردن الإثنين   رئيس هيئة الخدمة العامة: مقترح تقليص أيام الدوام لا يمس عدد ساعات العمل المطلوبة   ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان تركز على الشق التأميني وتعزيز الاستدامة المالية   ملحس: 18.6 مليار دينار موجودات استثمار الضمان .. ولا علاقة لنا بتعديلات القانون   القضاة: توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون إلى المؤسستين العسكرية والمدنية   "وزارة التنمية الاجتماعية" تشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة قبل نشر أي إعلان يتعلق بجمع التبرعات   "هيئة الإعلام" تصدر تحذيراً بشأن "استغلال الأطفال وذوي الإعاقة"   العيسوي يستقبل وفداً من تجمع عشائر اليامون   توضيح حول مواعيد وصول الزيت الزيتون التونسي للأردن   الدكتور محمد حسن الطراونة يكشف حول حوادث الاعتداء على الاطباء في الاردن   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية   أورنج الأردن تطلق حساب "تحويشة" عبر محفظة Orange Money لتعزيز ثقافة الادخار   ما السفر المُبيح للفطر في رمضان؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   إعلان نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2026-2027   بلدية إربد تحوّل موظفين إلى التحقيق بعد شجار بالشارع العام   الصبيحي: معدل الضمان يسمح بالتبرع لاتحاد نقابات العمال بـ 100 ألف سنويا!

بعد فك اللغز .. هل تسقط عقوبة قتل فتاة قبل 22 عاما بالتقادم؟

{clean_title}
- أكد مدعي عام الجنايات الكبرى الذي احيل الى التقاعد الاسبوع الماضي عصام الحديد أن جريمة القتل التي جرى اكتشافها مؤخرا والتي راحت ضحيتها فتاة على يد شقيقها وجرى دفنها بالتعاون مع والدها في مقبرة سحاب قبل 22 عاما قد تسقط بالتقادم وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية.

واوضح الحديد ان القانون نص على سقوط الدعوى بالتقادم اذا انقضى عليها عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة وتسقط ايضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على اخر معاملة تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.

ولفت الحديد ان المشرع قصد في هذا النص على ان مرور هذا الوقت على الجريمة ادى الى استقرار اسري ومجتمعي وان نبشها من جديد ليس بصالح المجتمع.

وبين ان المادة 338 من القانون نصت في بندها الاول على ان "تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة ".

ولفت الحديد الة وجود نوعين للتقادم الاول تقادم الجريمة وهي مرور عشر سنوات على ارتكاب الجريمة دون ان يتم اكتشافها والثاني وهو تقادم الجريمة بان يكون جرى اكتشافها وجرى التحقيق في الجريمة واصبحت عقوبة ولم يلق القبض عليه ومضى عشر سنوات.

وبين ان للنيابة العامة صلاحية اسقاط الدعوى بالتقادم اذا ثبت لها ان مدة التقادم مضى او يتم احالتها للمحكمة وبعد انتهاء اجراءات المحاكمة تسقطها المحكمة بالتقادم.

وايده الراي مصدر قانوني اكد ان النص القانوني يؤكد على سريان التقادم من تاريخ وقوع الجريمة واذا مرت عشر سنوات دون اكتشاف الجريمة فان المحكمة بعد ان يحيل المدعي العام لها القضية تقوم بكافة اجراءاتها القانوني من ثم تقرر اسقاطها بالتقادم للتأكد من عدم وجود ملاحقة قضائية خلال هذه المدة .

ولفت المصد الى وجود اجتها من محكمة التمييز بسريان التقادم من تاريخ معرفة الفاعل.