آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

الإفتاء تحدد حكم مهر العملة الزائلة

{clean_title}
حددت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم المهر في حال كساد العملة.

وردت الإفتاء على سؤال نصه: "توفي والدي، ومكتوب في عقد الزواج للوالدة أن المؤخر (2000 ليرة) من عملة لبلد ما، وهي الآن ملغية، وحل مكانها عملة جديدة، فما الحكم؟".

وجاء في نص الفتوى ما يلي :

المهر المؤجل دين مؤجل على الزوج، يُستحق عند الموت أو الطلاق، فإذا مات الزوج استحقت الزوجة مقدار المهر من تركته قبل توزيعها على الورثة، ولكن إن كسدت العملة التي حدد المهر بموجبها، حيث ألغيت ولم يعد يتعامل بها، فقد ذهب الفقهاء إلى تقدير قيمة تلك العملة يوم إلغائها، جاء في [البحر الرائق 3/ 154]: "لو تزوجها على ألف درهم من نقد البلد فكسدت وصار النقد غيرها، كان على الزوج قيمة تلك الدراهم يوم كسدت هو المختار" انتهى.

وجاء في [المغني لابن قدامة 4/ 244]: "وإن كان القرض فلوساً أو مكسرة، فحرمها السلطان، وتركت المعاملة بها، كان للمقرض قيمتها، ولم يلزمه قبولها، سواء كانت قائمة في يده أو استهلكها؛ لأنها تعيبت في ملكه. نص عليه أحمد في الدراهم المكسرة، وقال: يقوّمها كم تساوي يوم أخذها؟ ثم يعطيه، وسواء نقصت قيمتها قليلاً أو كثيراً".

وجاء في [حاشية الجمل 3/ 260] من كتب الشافعية: "ولو نقداً أبطل السلطان المعاملة به، فشمل ما عمت به البلوى في زماننا في الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم إبطالها وإخراج غيرها، وإن لم تكن نقداً، فحيث كان لذلك قيمة أي غير تافهة رد مثله، وإلا رد قيمته باعتبار أقرب وقت إلى وقت المطالبة له فيه قيمة".

وقال الإمام الحطاب من المالكية: "من أقرض فلوساً أو باع بها سلعة، ثم إنه بطل التعامل بتلك الفلوس وصار التعامل بغيرها، فإنه يجب له الفلوس ما دامت موجودة، ولو رخصت أو غلت، فإن عدمت بالكلية ولم توجد، فله قيمة الفلوس من يوم يجتمع استحقاقها، أي وجوبها وحلولها وعدمها" [مواهب الجليل 4/ 340].

وعليه؛ فالواجب في مثل حالة السؤال أداء الدين بقيمة العملة يوم الإلغاء، أي: قيمة الألفي ليرة وقت الإلغاء. والله تعالى أعلم.