آخر الأخبار
  البيت الأبيض ينفي إعلان إيران بشأن "مذكرة التفاهم"   هل يتسلل سيناريو “التعديل الوزاري” مجددًا بعد تغييرات في هيكل الإعلام الرسمي؟   مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى   "ولدي وفلذة كبدي في ذمة الله" .. وسيم عواد ينعى نجله نجم (قناة كراميش) بكلمات مؤثرة   كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية   ‎الغذاء والدواء: حبوب "مونجارو" المتداولة غير مجازة في الأردن   حركة شراء أضاحي أقل من المعتاد مع ارتفاع الاسعار   إعلامي تونسي: إقامة بيت شَعر أردني ودبكات أمام ملاعب مباريات النشامى   ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب النشامى إلى 18.2 مليون يورو   صحن الكعبة يكتظ بضيوف الرحمن .. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى   الملك وولي العهد يؤديان صلاة العيد في مسجد عمر بن الخطاب بالعقبة   الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية   الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات   الأربعاء .. ارتفاع قليل على الحرارة والطقس معتدل في أغلب المناطق   زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الأضحى المبارك   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل خمسة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية   رئيس الوزراء يهنئ الأردنيين بعيد الأضحى   الملك مهنئًا بعيد الأضحى: ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأهله

إيضاحات حكومية بشأن العفو

Wednesday
{clean_title}

قال وزير العدل الدكتور بسّام التلهوني إنّ هناك بعض الجزئيّات المتعلّقة بالقضايا المشمولة في قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019)، أثارت العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية، كقضايا القتل والمخدّرات والتزوير والشيكّات وغيرها.

‎وبيّن التلهوني أنّه فيما يتعلق بجرائم القتل، وبموجب قانون العقوبات، فإنّ الوصف القانوني لجريمة القتل ينقسم إلى القتل العادي والقتل المقترن بالظرف المشدّد (القتل العمد)، موضحاً أنّ جرائم القتل العادي مشمولة بالعفو العام في حال وجود إسقاط للحق ّالشخصي، كما أنّ جرائم القتل المنصوص عليه في الفقرتين (1 و 3) من المادة (327) وهي القتل تمهيداً لجنحة، أو القتل على أكثر من شخص فهي مشمولة بالعفو العام في حال إسقاط الحقّ الشخصي أيضاً، في حين أن جرائم القتل الواقعة على موظف عام أو القتل مع تعذيب المقتول المنصوص عليه في الفقرتين (2 و 4) من ذات المادة فتخفض العقوبة المحكوم بها إلى النصف في حال إسقاط الحقّ الشخصي.

وفيما يتعلق بجرائم القتل ‎العمد المنصوص عليها في المادة (328) وهو القتل مع سبق الإصرار أو تمهيداً لجناية، أو إذا تم ارتكابه على أحد أصوله فإنّه في حال إسقاط الحقّ الشخصي تكون العقوبة لمدة (15) سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام، ونصف العقوبة إذا كانت العقوبة المحكوم بها أقلّ من عقوبة الإعدام، أمّا قضايا الشروع التام بالقتل فقد شملها العفو العامّ بشكل كلّي إذا اقترنت بإسقاط الحقّ الشخصي.

‎‎وأضاف التلهوني أن قضايا الشيكات سيشملها العفو العام شريطة إسقاط الحقّ الشخصي أو دفع أصل المبلغ المحكوم به، كما أن قضايا الاعتداء على المياه والكهرباء غير مشمولة إلا في حال إسقاط الحقّ الشخصي أو دفع أصل المبلغ المحكوم به.

‎أمّا بخصوص قضايا التزوير، أشار التلهوني إلى أنّ غير المشمول منها بالعفو العام هي تلك المتعلّقة بالتزوير الجنائي المنصوص عليها في الموادّ (262-264) من قانون العقوبات. ‎ولفت التلهوني إلى أنّ قانون العفو العام استثنى جميع قضايا التهربّ، سواءً التهرّب الضريبي أو الجمركي، وهي غير مشمولة بالعفو العام، كما أنّ قضايا الغرامات التي ينصّ عليها قانون الإقامة وشؤون الأجانب غير مشمولة إلا إذا تمّ تصويب الأوضاع خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذ قانون العفو العام، وفي المقابل فإنّ جميع الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل يشملها العفو العام.

وأوضح وزير العدل أن قضايا إساءة الائتمان ستكون مشمولة في حال كانت جريمة إساءة ائتمان عادية حسب المادة (422) من قانون العقوبات، وغير مشمولة إلا بإسقاط الحقّ الشخصي أو دفع المبلغ المحكوم به إذا كانت جريمة إساءة ائتمان مشدّدة حسب المادة (423) من ذات القانون.

‎وفي قضايا شهادة الزور واليمين الكاذبة قال التلهوني إنها مشمولة بشرط إسقاط الحقّ الشخصي، بينما لم يشمل القانون قضايا الاتجار بالمخدّرات في حين شمل القانون قضايا تعاطي المخدرات.

ولفت التلهوني الى أنه ومنذ لحظه توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار مشروع قانون العفو العام تمّ التنسيق مع جميع الجهات المعنيّة بتنفيذ قانون العفو العام، إذ قامت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس القضائي والنيابة العامة بإعداد الكوادر البشريّة اللازمة لتكون جاهزة حال إصدار أوامر الإفراج عن المحكومين والموقوفين ممن يشملهم قانون العفو العام، وأيضاً التنسيق مع الأمن العام بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بآلية الافراج بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، قال ان النيابة العامة ستباشر بالإفراج عن المحكومين فوراً، أما الموقوفين من قبل المحاكم والمدّعين العامّين سيتم الإفراج عنهم بعد الرجوع إلى ملفات القضايا المشمولة بأحكامه وعلى وجه السرعة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل قامت بنشر قانون العفو العام على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصّة بالوزارة لغايات تسهيل الاطلاع عليه.