آخر الأخبار
  خبير نفطي يرجح رفع أسعار المحروقات محليا 3-5% بعد ارتفاعها عالميا   الأوقاف: المتهم بحادثة سرقة جنوب عمان ليس إماما من كوادرنا   الحاج توفيق يعلن ترشحه لانتخابات تجارة عمّان   مسؤولة أممية: الأردن أحرز تقدماً ملموساً في مجال حقوق الطفل   الأمانة تصرف دفعة جديدة من قروض إسكان موظفيها   وزير المياه: الأردن خفّض الفاقد المائي 10 نقاط مئوية خلال 4 سنوات   وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل المصور الصحفي محمود جبر   اليابان ترفع العقوبات عن جهات حكومية وشركات نفطية سورية   ضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجل بحقهم بلاغات هروب   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان من 20 شاحنة   تشكيل اللجان المؤقتة لإدارة الغرف التجارية (اسماء)   طهبوب تمطر الحكومة بـ 47 سؤالا عن صندوق النقد الدولي   اتحاد الكرة يعتذر للأردنيين .. ويدعو لواقعية التوقعات في كأس آسيا   النائب العموش: 136 أردنيًا يتناوبون على مناصب الدولة   جمعة: يزن النعيمات قد يعود للتدريبات الأسبوع الحالي   الملك يستقبل بطريرك بلغاريا ومتروبوليت صوفيا   الأوقاف: 39 ألفا و200 مسجل للحج   الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة   من هي فرح بدارنة الأمين العام لاتحاد الكرة بالإنابة؟   حصلت شركة JustMarkets على جائزة أفضل وسيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 في اكسبو فوركس دبي 2026

إيضاحات حكومية بشأن العفو

Tuesday
{clean_title}

قال وزير العدل الدكتور بسّام التلهوني إنّ هناك بعض الجزئيّات المتعلّقة بالقضايا المشمولة في قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019)، أثارت العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية، كقضايا القتل والمخدّرات والتزوير والشيكّات وغيرها.

‎وبيّن التلهوني أنّه فيما يتعلق بجرائم القتل، وبموجب قانون العقوبات، فإنّ الوصف القانوني لجريمة القتل ينقسم إلى القتل العادي والقتل المقترن بالظرف المشدّد (القتل العمد)، موضحاً أنّ جرائم القتل العادي مشمولة بالعفو العام في حال وجود إسقاط للحق ّالشخصي، كما أنّ جرائم القتل المنصوص عليه في الفقرتين (1 و 3) من المادة (327) وهي القتل تمهيداً لجنحة، أو القتل على أكثر من شخص فهي مشمولة بالعفو العام في حال إسقاط الحقّ الشخصي أيضاً، في حين أن جرائم القتل الواقعة على موظف عام أو القتل مع تعذيب المقتول المنصوص عليه في الفقرتين (2 و 4) من ذات المادة فتخفض العقوبة المحكوم بها إلى النصف في حال إسقاط الحقّ الشخصي.

وفيما يتعلق بجرائم القتل ‎العمد المنصوص عليها في المادة (328) وهو القتل مع سبق الإصرار أو تمهيداً لجناية، أو إذا تم ارتكابه على أحد أصوله فإنّه في حال إسقاط الحقّ الشخصي تكون العقوبة لمدة (15) سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام، ونصف العقوبة إذا كانت العقوبة المحكوم بها أقلّ من عقوبة الإعدام، أمّا قضايا الشروع التام بالقتل فقد شملها العفو العامّ بشكل كلّي إذا اقترنت بإسقاط الحقّ الشخصي.

‎‎وأضاف التلهوني أن قضايا الشيكات سيشملها العفو العام شريطة إسقاط الحقّ الشخصي أو دفع أصل المبلغ المحكوم به، كما أن قضايا الاعتداء على المياه والكهرباء غير مشمولة إلا في حال إسقاط الحقّ الشخصي أو دفع أصل المبلغ المحكوم به.

‎أمّا بخصوص قضايا التزوير، أشار التلهوني إلى أنّ غير المشمول منها بالعفو العام هي تلك المتعلّقة بالتزوير الجنائي المنصوص عليها في الموادّ (262-264) من قانون العقوبات. ‎ولفت التلهوني إلى أنّ قانون العفو العام استثنى جميع قضايا التهربّ، سواءً التهرّب الضريبي أو الجمركي، وهي غير مشمولة بالعفو العام، كما أنّ قضايا الغرامات التي ينصّ عليها قانون الإقامة وشؤون الأجانب غير مشمولة إلا إذا تمّ تصويب الأوضاع خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذ قانون العفو العام، وفي المقابل فإنّ جميع الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل يشملها العفو العام.

وأوضح وزير العدل أن قضايا إساءة الائتمان ستكون مشمولة في حال كانت جريمة إساءة ائتمان عادية حسب المادة (422) من قانون العقوبات، وغير مشمولة إلا بإسقاط الحقّ الشخصي أو دفع المبلغ المحكوم به إذا كانت جريمة إساءة ائتمان مشدّدة حسب المادة (423) من ذات القانون.

‎وفي قضايا شهادة الزور واليمين الكاذبة قال التلهوني إنها مشمولة بشرط إسقاط الحقّ الشخصي، بينما لم يشمل القانون قضايا الاتجار بالمخدّرات في حين شمل القانون قضايا تعاطي المخدرات.

ولفت التلهوني الى أنه ومنذ لحظه توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار مشروع قانون العفو العام تمّ التنسيق مع جميع الجهات المعنيّة بتنفيذ قانون العفو العام، إذ قامت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس القضائي والنيابة العامة بإعداد الكوادر البشريّة اللازمة لتكون جاهزة حال إصدار أوامر الإفراج عن المحكومين والموقوفين ممن يشملهم قانون العفو العام، وأيضاً التنسيق مع الأمن العام بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بآلية الافراج بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، قال ان النيابة العامة ستباشر بالإفراج عن المحكومين فوراً، أما الموقوفين من قبل المحاكم والمدّعين العامّين سيتم الإفراج عنهم بعد الرجوع إلى ملفات القضايا المشمولة بأحكامه وعلى وجه السرعة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل قامت بنشر قانون العفو العام على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصّة بالوزارة لغايات تسهيل الاطلاع عليه.