آخر الأخبار
  رئيس هيئة الخدمة العامة: مقترح تقليص أيام الدوام لا يمس عدد ساعات العمل المطلوبة   ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان تركز على الشق التأميني وتعزيز الاستدامة المالية   ملحس: 18.6 مليار دينار موجودات استثمار الضمان .. ولا علاقة لنا بتعديلات القانون   القضاة: توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون إلى المؤسستين العسكرية والمدنية   "وزارة التنمية الاجتماعية" تشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة قبل نشر أي إعلان يتعلق بجمع التبرعات   "هيئة الإعلام" تصدر تحذيراً بشأن "استغلال الأطفال وذوي الإعاقة"   العيسوي يستقبل وفداً من تجمع عشائر اليامون   توضيح حول مواعيد وصول الزيت الزيتون التونسي للأردن   الدكتور محمد حسن الطراونة يكشف حول حوادث الاعتداء على الاطباء في الاردن   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية   أورنج الأردن تطلق حساب "تحويشة" عبر محفظة Orange Money لتعزيز ثقافة الادخار   ما السفر المُبيح للفطر في رمضان؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   إعلان نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2026-2027   بلدية إربد تحوّل موظفين إلى التحقيق بعد شجار بالشارع العام   الصبيحي: معدل الضمان يسمح بالتبرع لاتحاد نقابات العمال بـ 100 ألف سنويا!   انطلاق أولى الرحلات ضمن بعثة الملكة رانيا لأداء العمرة   الاستهلاكية المدنية تعلن مواعيد وصول شحنات زيت الزيتون التونسي   الفرجات يقترح حلا للضمان الاجتماعي يصفه بالسحري   التنمية تطلب حظر نشر أي مواد تتضمن جمع تبرعات لحالات إنسانية

بالتفاصيل .. مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام

{clean_title}
قال وزير الدولة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، إن مشروع الحكومة بقانون العفو العام شكل رسالة لمصالحة وطنية مع الحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون من خلال تحديد خطوط حمراء تتعلق بالاعتداء على المال العام، والاعتداء على الموظف العام، إضافة إلى القدح والذم والتشهير.

وقرر النواب شمول العفو العام لجرائم: الذم والقدح والتحقير في قانوني: العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز الواردة بالمواد (349-352 ) و415 من قانون العقوبات، وأحكام المواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانوني سلطة المياه، والكهرباء العام.

وشملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني: الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلاً عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب وج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع استثناء المواد (15-20) من القانون.

وأقر النواب عدم شمول قانون الإعفاء العام للجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، إضافة الى جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة باستثناء المادتين 170 و176 من قانون العقوبات بعد ان وافق النواب على شمولهما بالعفو.

وتعالج المادتان 170 و176 من قانون العقوبات طلب وقبول الهدايا والوعود والحصول على منافع بحكم الوظيفة من قبل الموظفين والاشخاص المكلفين بمهام رسمية.

وقرر النواب شمول المادتين 185 و186 من قانون العقوبات "الجرائم الواقعة على السلطة العامة" بالعفو العام ، حيث تشمل احكام المادتين افعال مقاومة تنفيذ الموظف للقوانين أو الأنظمة المعمول بها أو ايقاف عمل مشروع، كما أقر النواب "العفو" عن جرائم الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية الواردة بالمادة (376) من قانون العقوبات.

وفيما يتعلق بجرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات وافق النواب على شمول العفو لفقرتين فقط (1 و3) من المادة 327 والمتعلقتين بالمحكومين بعقوبة الأشغال المؤبدة للقتل القصد في حال كان ارتكابهم، تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو اذا تم ارتكاب القتل على أكثر من شخص.

وأقر المجلس عدم شمول العفو لجرائم: السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات، وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات، وجرائم التزوير "الجنائي" المنصوص عليها في المواد (262 – 264) من قانون العقوبات، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات.

ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 – 31) و(33) و(34) و(59) من قانون العقوبات العسكري، بعد أن قرر النواب إدراج المادة 19، والفقرة (ب) من المادة 20 بقائمة المشمولين بأحكام العفو العام.

ويشمل الاستثناء من العفو الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قوانين: محاكمة الوزراء، والجرائم الاقتصادية أو أي جرم يسند بدلالته، ومنع الارهاب والشروع فيه، والمواد 16 و23 و(26-28) بقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والمادتين 3 و4 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفقرتين أ وب من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، والمادة 12 من قانون المفرقعات.

كما يشمل الاستثناء من العفو جرائم: التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إبطال الرق ، والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر ، باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة أحد اصول او فروع المشتكي عليه، والحريق الواردة بالمواد (368-373)، والتزوير (265) من قانون العقوبات، والسرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد (400-405) من قانون العقوبات اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة.