آخر الأخبار
  النائب العليمات: الضمان الاجتماعي ليس ضريبة جديدة على المواطنين   مسؤول أردني: الوجود العسكري الأميركي يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة   رئيس جمعية تربية المواشي يتوقع انخفاض أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة   بعد تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   "جمال عمرو" يكشف سبب تأخر تسليم زيت الزيتون التونسي للأردن   صناعة الأردن: قطاع الجلدية والمحيكات رافعة للتوسع بالفروع الإنتاجية   تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت   الأوقاف تطلق فعالية أسبوعية بعنوان "معاً لحي أنظف"   الأردن.. طوابير وتهافت على زيت الزيتون التونسي   مسؤول أردني لنيويورك تايمز: الوجود العسكري الأمريكي يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة   هل الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن: "الله أكبر" في أذان الفجر يؤثر على صحة الصيام؟ .. الإفتاء الاردنية تجيب   الأردن: تصريحات السفير الأمريكي في "تل أبيب" بشأن السيطرة على الشرق الأوسط عبثية   كيف تتحقق النية في الصلاة والصيام؟ .. الإفتاء الأردنية تجيب   الاستهلاكية المدنية توقف بيع زيت الزيتون بسبب الازدحامات .. وتعلق   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. آلاف الطرود الإماراتية تصل الأسر النازحة بغزة قبل رمضان لتخفيف معاناتهم   أمطار مرتقبة في خامس أيام رمضان   متخصصون: تراجع إنتاج زيت الزيتون يستدعي خطة استباقية للموسم المقبل   الاردن 103.60 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية   القبول الموحد: لا تمديد لطلبات إساءة الاختيار والانتقال

الجرائم الالكترونية يجريم الإشاعات والأخبار الكاذبة

{clean_title}
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة، وإرساله إلى مجلس النواب للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستوريّة.

وكانت الحكومة قد سحبت مشروع القانون الذي كان في عهدة مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، سيما ما يتعلق بتعريف خطاب الكراهية وتجريمه والمادة (11) من القانون التي لم تكن متاحة للتعديل وفق مشروع القانون السابق.

وتضمنت التعديلات الجديدة على مشروع القانون إعادة النظر بتعريف خطاب الكراهية بحيث بات يشمل "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبيّة أو العنصريّة أو الدعوة للعنف، أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة".

كما تضمنت التعديلات فتح المادة (11) من القانون الأصلي بحيث تم وضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين، وبالتالي فان هذا الجرم لا يستوجب التوقيف، ولا يجوز ملاحقة الفاعل إلا بناء على شكوى؛ وعلى المشتكي أن يتّخذ صفة الادّعاء بالحقّ الشخصي، على أن يتم وقف الملاحقة في حال إسقاط الشكوى.

ونصّت التعديلات الجديدة على تجريم الإشاعات و الأخبار الكاذبة، بحيث يتمّ إيقاع عقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين.

كما تضمّنت التعديلات إتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وفقاً للضوابط الواردة في المادّة (2/192) من قانون العقوبات، التي تنصّ على أنّه إذا كان الذمّ يتعلّق بواجبات الوظيفة فقط، وثبتت صحّته فيبرَّأ الذامّ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقرّرة للذمّ.

أمّا بخصوص التعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها التعليقات الواردة على صفحات المواقع الإخباريّة، فقد نصّ القانون على أنّ من يُسأل عنها هو صاحب التعليق.

كما أعطت التعديلات الشكاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون صفة الاستعجال، بالإضافة إلى إنشاء غرف قضائيّة متخصصة تنظر بالدعاوى المقدَّمة بموجبه.