آخر الأخبار
  فريحات: سندخل البيوت ونجلس على كرسي أمام رب الأسرة .. وإبراز الهوية و100 دينار غرامة للرافضين   ما وراء طوابير البنزين في إيران .. أزمات تتجاوز نقص الوقود   الجيش ينشر السيرة الذاتية لرئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس   تدهور مركبة على طريق المطار .. والدوريات الخارجية تحذر السائقين   الحراسيس يستقبل التهاني في القيادة العامة الخميس والجمعة   ارتفاع أسعار الذهب محليًا بمقدار دينار و 20 قرشا للغرام .. وعيار 21 عند 88.70 دينارًا   فتح باب التسجيل للفوج السادس من برنامج "خطى الحسين"   اتحاد القدم يعتمد أول دفعة من حكام VAR   بعد إستهداف البحرين والكويت والأردن .. مجلس التعاون الخليجي يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الحنيطي إلى رتبة فريق   من هو قائد الجيش اللواء الحراسيس؟   نص رسالة الملك لرئيس هيئة الاركان الحراسيس: الوطن نصب عينيك   المواصفات: إغلاق محطتي محروقات مخالفتين خلال شهر   إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء مجدي الحراسيس رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة   ما حكم حرمان البنات من الميراث؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   السفير الصيني: زيارة الملك إلى الصين تفتح صفحة جديدة في الشراكة الاستراتيجية   إدارة مكافحة المخدرات تضبط شخصين على ارتباط بعصابات إقليمية بتهريب المخدرات   بعد شكاوى سرعة استهلاك البنزين.. المواصفات تكشف نتائج الفحوصات   ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء القيادة على طريق المطار   إجراء عملية نوعية لزراعة الغضروف للركبة في الخدمات الطبية الملكية

الجرائم الالكترونية يجريم الإشاعات والأخبار الكاذبة

Thursday
{clean_title}
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة، وإرساله إلى مجلس النواب للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستوريّة.

وكانت الحكومة قد سحبت مشروع القانون الذي كان في عهدة مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، سيما ما يتعلق بتعريف خطاب الكراهية وتجريمه والمادة (11) من القانون التي لم تكن متاحة للتعديل وفق مشروع القانون السابق.

وتضمنت التعديلات الجديدة على مشروع القانون إعادة النظر بتعريف خطاب الكراهية بحيث بات يشمل "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبيّة أو العنصريّة أو الدعوة للعنف، أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة".

كما تضمنت التعديلات فتح المادة (11) من القانون الأصلي بحيث تم وضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين، وبالتالي فان هذا الجرم لا يستوجب التوقيف، ولا يجوز ملاحقة الفاعل إلا بناء على شكوى؛ وعلى المشتكي أن يتّخذ صفة الادّعاء بالحقّ الشخصي، على أن يتم وقف الملاحقة في حال إسقاط الشكوى.

ونصّت التعديلات الجديدة على تجريم الإشاعات و الأخبار الكاذبة، بحيث يتمّ إيقاع عقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين.

كما تضمّنت التعديلات إتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وفقاً للضوابط الواردة في المادّة (2/192) من قانون العقوبات، التي تنصّ على أنّه إذا كان الذمّ يتعلّق بواجبات الوظيفة فقط، وثبتت صحّته فيبرَّأ الذامّ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقرّرة للذمّ.

أمّا بخصوص التعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها التعليقات الواردة على صفحات المواقع الإخباريّة، فقد نصّ القانون على أنّ من يُسأل عنها هو صاحب التعليق.

كما أعطت التعديلات الشكاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون صفة الاستعجال، بالإضافة إلى إنشاء غرف قضائيّة متخصصة تنظر بالدعاوى المقدَّمة بموجبه.