جراءة نيوز - خاص- بعثت اداة الدفاع المدني ردا على خبر لجراءة نيوز نيوز كان معنونا الى مدير الدفاع المدني ..لا تتغولوا على المستثمرين وتنشر جراءة نيوز رد ادارة الدفاع المدني كما وصلها ايمانا منها بحق الرد.
وفيما يلي نص الرد.
بسم الله الرحمن الرحيم
الدفاع المدني لا يتغول على أحد
الدفاع المدني يقدم خدماته بشفافية ومهنيه عالية في إطار القانون
• بدايةً نقدر لكم اهتمامكم بقضايا المواطنين لاسيما ما يتعلق بالقضايا الاستثمارية التي تهم كافة أبناء الوطن ومتابعةً لما نشر على موقعكم بخصوص خزانات الغاز التابعة للبنايات الإسكانية على طرف الارتداد في أي بناية سكنية نرجو أن نوضح إجراءات الدفاع المدني المتخذة حيال هذا الموضوع .
• تحرص المديرية العامة للدفاع المدني دائماً على حماية الأرواح والممتلكات من خلال التأكد من توفر متطلبات الوقاية والحماية الذاتية في المنشآت بمختلف إشغالاتها ولا سيما الإشغالات السكنية (الإسكانات ) ومنشآت الغاز(خزانات الغاز وتمديداتها) .
• جميع متطلبات الوقاية والحماية الذاتية (السلامة العامة) الخاصة بالمنشآت يتم تحديدها من خلال مرجعية فنية هي كودات البناء الوطني والصادرة عن مجلس البناء الوطني / وزارة الأشغال العامة والإسكان والذي يرأسه وزير الإشغال العامة والإسكان.
• تعتبر متطلبات المباني السكنية من أبسط المتطلبات مقارنه بالمباني التجارية والصناعية والمحددة في كودة الوقاية من الحريق والصادرة عن مجلس البناء الوطني حيث لا يطلب أي من متطلبات السلامة العامة للمباني السكنية التي يقل عدد شققها عن ( 16 شقة ) ولا يزيد عدد طوابقها فوق طابق المنفذ عن (4 طوابق ) ولا يزيد عدد الشقق في الطابق عن (4 شقق) .
• المرجعية الفنية لتركيب منشآت الغاز (خزان الغاز وتمديداته) هي كوده تمديدات الغاز في المباني والصادرة عن مجلس البناء الوطني / وزارة الأشغال العامة والإسكان في عام (2010م) حيث تم تكليف المديرية العامة للدفاع المدني / إدارة الوقاية والحماية الذاتية من قبل مجلس البناء الوطني الأردني بالتأكد من تنفيذ مشاريع تمديدات الغاز المركزي وفقاً لمتطلبات تلك الكودة.
• عند صدور كودة تمديدات الغاز في المباني تم إعتماد حد الملكية (المسافة التي يجب ان يبتعد موقع خزان الغاز فيها عن المبنى الذي يرغب ساكنيه استخدام الغاز المسال) بين البنايات السكنية حسب البند رقم (1/6/32) بأنها الحدود التي تسمح الجهة الرسمية بالبناء عليها بموجب أحكام التنظيم الذي تخضع له المنطقة وهذا يعني أن يكون أقل بعد لخزان الغاز عن المبنى (3) متر بحيث تزيد تلك المسافة حسب حجم خزان الغاز المراد تركيبة ولا يتطلب وجود مسافة فاصلة عن حد القطعة المجاورة بحكم وجود ارتداد تنظيمي لها وليس كما ورد في المقال الذي تم نشره في جراءة نيوز بأنه جرى العرف قبل فترة على أن تقام خزانات الغاز التابعة للبنايات الإسكانية على طرف الارتداد
في أي بناية إسكانية.
• بتاريخ 12/3/2018م تم التعديل على تعريف حدود الملكية من قبل مجلس البناء الوطني / وزارة الإشغال العامة والإسكان بموجب القرار رقم (6) تاريخ 11/2/2018م بحيث يصبح الفاصل بين قطعتي ارض متجاورتين بحيث تطبق مسافات الأمان الواردة في الجدول (4/1) من الكودة من ذلك الحد وهذا يعني أن يتوفر مسافة لا تقل عن (7متر) بتركيب الخزان بحيث يفصل موقع الخزان
مسافة (3متر) عن حد القطعة المجاورة وكذلك مسافة (3متر) عن حد المبنى بإفتراض أن قُطر
خزان الغاز هو (1متر) .
• تم تكليف المديرية العامة للدفاع المدني من قبل مجلس البناء الوطني بتطبيق البند المعدل إعتباراً من تاريخ 15/8/2018م.
• تم مخاطبتنا من قبل شركة تكنولوجيا المركزية للغاز ( سنترال غاز ) والشركة المتقدمة
للغاز المركزي (Progas ) بخصوص النظر في منح الموافقات لمشاريع الغاز
وفق التعريف السابق لحد الملكية حيث تم مخاطبتهم وإعلامهم بموجب كتاب مديرية الديوان
رقم ( د/46/10426 تاريخ 24/9/2018م ) بأن تعديل المسافات الخاصة بتركيب خزانات الغاز تم من خلال مجلس البناء الوطني / وزارة الأشغال العامة والإسكان بموجب قرارهم رقم ( 6 ) تاريخ (11/2/2018م ).
• قامت الشركات العاملة في مجال تمديدات الغاز المركزي وعددها (6 شركات) بمخاطبة دولة رئيس الوزراء للنظر بموضوع تعليق تعديل المسافة الخاصة بحد الملكية لسنه ميلادية واحده على الأقل والتعامل مع جميع مشاريع تمديدات الغاز حسب التعريف السابق لحد الملكية حيث اجتمعت اللجنة الفنية في مجلس البناء الوطني بحضور مندوب المديرية العامة للدفاع المدني لبحث الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة.
• الدفاع المدني يقوم بتطبيق هذا القانون الصادر عن مجلس البناء الوطني / وزارة الأشغال العامة والإسكان ابتداءً من تاريخ 15/8/2018م علماً بأن ما قبل هذا التاريخ تم منحهم التراخيص اللازمة وعلى ما هو معمول به سابقاً .
• ساهمت المديرية العامة للدفاع المدني في تشجيع الاستثمار وخصوصاً في قطاع الإسكان من خلال إصدار التعاميم الفنية الداخلية لتوضيح بنود كودة الوقاية من الحريق والتعديل عليها مستقبلاً بحيث تسهل على أصحاب المشاريع الإسكانية في تنفيذ متطلبات الوقاية والحماية الذاتية أو إعفائهم من بعض تلك المتطلبات أو إيجاد البدائل الفنية المناسبة لتلك المتطلبات وليس كما ورد في المقال بان الدفاع المدني يتغول على قطاع الإسكان وأنه لم يتم إبلاغ المستثمرين بالقوانين مبكراً أو التنسيق مع أصحاب العلاقة ، علماً بان المديرية العامة للدفاع المدني ليست هي صاحبة الاختصاص في تعديل أي من بنود الكودات الصادرة عن مجلس البناء الوطني/ وزارة الإشغال العامة والإسكان.
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جرءة نيوز