آخر الأخبار
  الدوريات الخارجية: ضبط مركبة تسير بسرعة 207 كم   السير: تركيز لتطبيق الخطط المرورية خلال الأيام الاولى من رمضان   طقس بارد نسبيا وغيوم وانخفاض على الحرارة الخميس   الخدمات الطبية: دوام رمضان من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً   الحكومة تقر الأسباب الموجبة لنظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية   تحديد أسعار القطايف في رمضان: "العصافيري" بـ 1.25 دينار   حوافز وخصومات للسائقين .. مشروع نظام للحد من الحوادث وتحفيز الالتزام   مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمعدل قانون الضمان الاجتماعي   الملك مهنئاً بمناسبة شهر رمضان: تقبل الله الطاعات   تعيين ضمام خريسات مديراً لصندوق توفير البريد   مجلس الوزراء يقرّ تسديد 42 مليون دينار لمطابع الكتب الدراسية ويواصل تسوية المتأخرات الحكومية   تفاصيل خصومات مخالفات السير بالأردن   الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك   مجلس التعليم العالي يُقرر إلغاء الامتحان الشامل   السعودية .. رؤية هلال رمضان والأربعاء غرة الشهر الفضيل   توضيح حول مواعيد عمل باص عمّان وسريع التردد في شهر رمضان   الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لتايلاند   عدم قبول 1334 طالبا في القبول الموحد .. والنتائج برسائل نصية اليوم   العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في إربد   "إدارة السير" تدعو الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات إلى الخروج مبكرًا إلى أماكن عملهم

عطية للرزاز : النواب (70) نائباً رفعوا مذكرة للملك للمطالبة بإصدار عفو عام .. وثائق

{clean_title}
بعث النائب خليل عطية برسالة الى رئيس الوزراء عمر الرزاز ابلغه فيها قيام مجلس النواب بتبني مذكرة وقع عليها 70 نائباً و رفعها الى الملك لطلب إصدار عفو عام.

و تالياً نص ما كتبه عطية :

دوله رئيس الوزراء المكلف د عمر الرزاز الافخم أرجو إعلام دولتكم بأن مجلسنا الكريم قد تبنى مذكرة نيابيه موقعه من سبعون نائبا ورفعت لحضرة صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .ووفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومه مشروع قانون العفو العام والذي طال انتظاهره موضحا لكم هذه القيود والضوابط التاليه : لا يشمل الإعفاء الجرائم التاليه سوا ء بالنسبه الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التاليه :_1جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 _2جرائم المخدرات والمؤثرات العقليه _3الجرائم الواقعه على أمن الدوله في المواد 107_153مكرر_4جرائم جمعية الأشراروالجمعيات غير المشروعه _5الجرائم المحبه بواجبات الوظيفه العامه المنصوص عليها في المواد 170 _177. _6جرائم التزوير الجنائي _7 جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328. _8جرائم الضرب المفضي إلى الموت._9 جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك ._10 جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرضوالخطف الجنائي . ان لا حكومتكم تبنى أعداد مشروع قانون العفو العام وفق الضوابط الموجوده أعلاه .مع الاحترام والتقدير