آخر الأخبار
  البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط   إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة   القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   الملك : كل عام وأنتم بألف خير وأردن الوئام ومهد السلام   وزير الصحة : 40 مليون دينار لسداد مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر   لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي

الضمان: ليس من حق صاحب العمل الامتناع عن إبلاغ الضمان عن إصابات العمل في منشأته

{clean_title}
قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان الاجتماعي ألزمَ صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة بوقوع أي إصابة عمل لأي عامل في منشأته وذلك من خلال إشعار المؤسسة خطيّاً بوقوع الحادث وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

وأضاف بأنه لا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن هذا الالتزام القانوني، لما في ذلك من انتهاك لحق العامل المصاب، والتأثير سلباً على حقوقه في الضمان الاجتماعي سواء ما يتعلق بالمعالجة الطبية أو التعويض أو راتب العجز الناشئ عن الإصابة أو غيره من الحقوق التأمينية الأخرى في حال استحقاقها.

وأكّد الصبيحي بأن المؤسسة تتلقّى بين الحين والآخر شكاوى من مؤمن عليهم تعرضوا لإصابات عمل، ورفض أصحاب العمل في منشآتهم إبلاغ الضمان عن هذه الإصابات، خشية التأثير على سمعة منشآتهم وربما كشف أوضاع السلامة والصحة المهنية المترديّة في بيئات العمل لديهم، مضيفاً أنّ هذا الامتناع يشكّل مخالفة صريحة لقانون الضمان الاجتماعي، الذي تضمّن تأمين إصابات العمل كأحد أهم التأمينات التي تهدف إلى حماية العامل في حال تعرضه لحادث عمل أثناء عمله أو بسببه أو أثناء ذهابه للعمل أو إيابه منه، والذي ألزَمَ صاحب العمل بالإبلاغ عن الإصابة خلال المدة المذكورة، وبعكس ذلك فإن القانون حمّل المنشأة التي تتأخر عن إشعار الضمان بإصابة العمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب وكامل البدل اليومي المستحق له وفقاً للقانون مضيفاً أن القانون أعطى الحق للمؤمن عليه المصاب أو لذويه في إشعار المؤسسة بإصابة العمل التي تعرَّض لها خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان عنها ضمن المدة القانونية. 

وأضاف بأن المؤسسة تلقّت 5335 إشعاراً بإصابة عمل منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، فيما تشير إحصائيات المؤسسة بوقوع حادث عمل كل (36) دقيقة، ووفاة ناتجة عن حادث عمل كل يومين.