آخر الأخبار
  عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكلية التعليم التقني ببرنامجي الدبلوم الوطني والدبلوم الدولي   عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصات برنامجي البكالوريوس والماجستير   أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة الذكرى 27 لتسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   التربية تعلن عن دوام المدارس في شهر رمضان   مالية النواب: بحث زيادة رواتب القطاع العام لموازنة 2027 مبكرًا   الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الاحد   منهل مكسور في نفق الخامس يبطئ حركة السير   طقس لطيف الحرارة نهارا وبارد ليلا الأحد   وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه

الضمان: ليس من حق صاحب العمل الامتناع عن إبلاغ الضمان عن إصابات العمل في منشأته

{clean_title}
قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان الاجتماعي ألزمَ صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة بوقوع أي إصابة عمل لأي عامل في منشأته وذلك من خلال إشعار المؤسسة خطيّاً بوقوع الحادث وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

وأضاف بأنه لا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن هذا الالتزام القانوني، لما في ذلك من انتهاك لحق العامل المصاب، والتأثير سلباً على حقوقه في الضمان الاجتماعي سواء ما يتعلق بالمعالجة الطبية أو التعويض أو راتب العجز الناشئ عن الإصابة أو غيره من الحقوق التأمينية الأخرى في حال استحقاقها.

وأكّد الصبيحي بأن المؤسسة تتلقّى بين الحين والآخر شكاوى من مؤمن عليهم تعرضوا لإصابات عمل، ورفض أصحاب العمل في منشآتهم إبلاغ الضمان عن هذه الإصابات، خشية التأثير على سمعة منشآتهم وربما كشف أوضاع السلامة والصحة المهنية المترديّة في بيئات العمل لديهم، مضيفاً أنّ هذا الامتناع يشكّل مخالفة صريحة لقانون الضمان الاجتماعي، الذي تضمّن تأمين إصابات العمل كأحد أهم التأمينات التي تهدف إلى حماية العامل في حال تعرضه لحادث عمل أثناء عمله أو بسببه أو أثناء ذهابه للعمل أو إيابه منه، والذي ألزَمَ صاحب العمل بالإبلاغ عن الإصابة خلال المدة المذكورة، وبعكس ذلك فإن القانون حمّل المنشأة التي تتأخر عن إشعار الضمان بإصابة العمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب وكامل البدل اليومي المستحق له وفقاً للقانون مضيفاً أن القانون أعطى الحق للمؤمن عليه المصاب أو لذويه في إشعار المؤسسة بإصابة العمل التي تعرَّض لها خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان عنها ضمن المدة القانونية. 

وأضاف بأن المؤسسة تلقّت 5335 إشعاراً بإصابة عمل منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، فيما تشير إحصائيات المؤسسة بوقوع حادث عمل كل (36) دقيقة، ووفاة ناتجة عن حادث عمل كل يومين.