آخر الأخبار
  عمّان الأهلية تستضيف امتحان مزاولة مهنة الصيدلة بمشاركة نحو 800 خرّيجاً وخرّيجة   45 ألف مركبة خضعت للفحص في اليوم الأول من حملة الشتاء   الملك يمنح قلادة الحسين بن علي للعاهل الماليزي ويتسلم وسام التاج الوطني   الملك يستهل زيارة الدولة إلى ماليزيا بمباحثات مع العاهل الماليزي   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 85.20 دينارا للغرام   الاثنين .. استمرار عدم الاستقرار الجوي وأمطار رعدية في الجنوب والشرق   مسيس : 942 مليون دينار كلفة الحوادث المرورية في الأردن خلال عام   التربية : نصف مليون طالب مستفيد من التغذية المدرسية في الأردن   الخرابشة: الأردن لم يكن يحصل على النفط العراقي مجانًا .. والاستيراد توقف مطلع 2026   وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن قائد في حركة حماس يسعى الاحتلال لإغتياله!   بيان صادر عن "إدارة الأرصاد" بشأن حالة عدم الاستقرار الجوي   النقل البري: أسس جديدة للحد من النقل مقابل أجر بالسيارات الخصوصية   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات   3 أعوام من الاستجابة الأردنية لـِ غزة رغم العدوان وإغلاق المعابر   توجيه صادر عن اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة بشأن فصل الشتاء   "أمانة عمَّان" تُجدِّد تذكيرها بتمديد الخصومات والإعفاءات حتَّى نهاية 2026   موجودات البنك المركزي من الذهب تسجل رقما قياسيا جديدا   تعميم جديد بحظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "الشموسة"   العباسي تسأل الحكومة عن كلف تسعير المحروقات وحصيلة الضرائب للخزينة   الأمن يوضّح محاولة سائق تطبيقات تضليل الرأي العام بفيديو لمخالفة داخل المطار

الضمان: ليس من حق صاحب العمل الامتناع عن إبلاغ الضمان عن إصابات العمل في منشأته

Monday
{clean_title}
قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان الاجتماعي ألزمَ صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة بوقوع أي إصابة عمل لأي عامل في منشأته وذلك من خلال إشعار المؤسسة خطيّاً بوقوع الحادث وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

وأضاف بأنه لا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن هذا الالتزام القانوني، لما في ذلك من انتهاك لحق العامل المصاب، والتأثير سلباً على حقوقه في الضمان الاجتماعي سواء ما يتعلق بالمعالجة الطبية أو التعويض أو راتب العجز الناشئ عن الإصابة أو غيره من الحقوق التأمينية الأخرى في حال استحقاقها.

وأكّد الصبيحي بأن المؤسسة تتلقّى بين الحين والآخر شكاوى من مؤمن عليهم تعرضوا لإصابات عمل، ورفض أصحاب العمل في منشآتهم إبلاغ الضمان عن هذه الإصابات، خشية التأثير على سمعة منشآتهم وربما كشف أوضاع السلامة والصحة المهنية المترديّة في بيئات العمل لديهم، مضيفاً أنّ هذا الامتناع يشكّل مخالفة صريحة لقانون الضمان الاجتماعي، الذي تضمّن تأمين إصابات العمل كأحد أهم التأمينات التي تهدف إلى حماية العامل في حال تعرضه لحادث عمل أثناء عمله أو بسببه أو أثناء ذهابه للعمل أو إيابه منه، والذي ألزَمَ صاحب العمل بالإبلاغ عن الإصابة خلال المدة المذكورة، وبعكس ذلك فإن القانون حمّل المنشأة التي تتأخر عن إشعار الضمان بإصابة العمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب وكامل البدل اليومي المستحق له وفقاً للقانون مضيفاً أن القانون أعطى الحق للمؤمن عليه المصاب أو لذويه في إشعار المؤسسة بإصابة العمل التي تعرَّض لها خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان عنها ضمن المدة القانونية. 

وأضاف بأن المؤسسة تلقّت 5335 إشعاراً بإصابة عمل منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، فيما تشير إحصائيات المؤسسة بوقوع حادث عمل كل (36) دقيقة، ووفاة ناتجة عن حادث عمل كل يومين.