
أكّدت مؤسسة الضمن الاجتماعي أن القانون ألزم المنشآت الخاضعة لأحكامه بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة وأدواتها في مواقع العمل من أجل توفير بيئة عمل صحية وآمنة تقي العاملين من مخاطر تعرضهم لحوادث العمل وامراض المهنة، كما وَضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى 4 بالمئة بدلا من 2 بالمئة من أجور العاملين لديها، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وبيّنت المؤسسة في بيان لها اليوم السبت أن نفقات العناية الطبية تشمل تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه، وتوفير المستلزمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرّر المرجع الطبي بالمؤسسة نوعها ومستواها، وهي نفقات تتحملها مؤسسة الضمان ولكن إذا ثبت أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لقواعد السلامة المهنية فإن المنشأة تتحملها كاملة، مشيرة الى أنها بدأت اعتباراً من الاول من كانون الثاني 2014 بتفعيل النصوص القانونية التي تَمنح مجلس إدارة المؤسسة صلاحية زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط.
الخدمات الطبية: دوام رمضان من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً
الحكومة تقر الأسباب الموجبة لنظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية
تحديد أسعار القطايف في رمضان: "العصافيري" بـ 1.25 دينار
حوافز وخصومات للسائقين .. مشروع نظام للحد من الحوادث وتحفيز الالتزام
مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمعدل قانون الضمان الاجتماعي
الملك مهنئاً بمناسبة شهر رمضان: تقبل الله الطاعات
تعيين ضمام خريسات مديراً لصندوق توفير البريد
مجلس الوزراء يقرّ تسديد 42 مليون دينار لمطابع الكتب الدراسية ويواصل تسوية المتأخرات الحكومية