آخر الأخبار
  المومني : عطلة الثلاثة أيام فكرة مطروحة وتخضع حاليا لدراسات شاملة   إدارة السير تضبط دراجات نارية متهورة لا تحمل لوحات أرقام   المباشرة بتنفيذ المبادرة الملكية بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر معوزة بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان   "هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته   نائب : 10–15 دقيقة فقط للحصول على الإعفاء الطبي دون وساطة   التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض الداخلية برسائل نصية اليوم   النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج   أمانة عمّان: استبدال أكثر من 32 ألف وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   منذر الصوراني يكشف تفاصيل دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك   "صندوق المعونة" يوضح حول القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية   أخر التفاصيل حول زيادة رواتب القطاع العام   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   الأوقاف تفتح باب التقدم لوظائف إدارية عليا   الصبيحي: جميع المنشآت السياحية التابعة لاستثمار الضمان عادت للعمل   استجابة لرؤية ولي العهد .. الثقافة تطلق مشروع توثيق السردية الأردنية   الاردن 513 مليون دينار حجم التداول العقاري الشهر الماضي   الجيش: إحباط تسلل 3 أشخاص إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية   عطية يقترح تنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون 16 عامًا   الأمن: تكريم 52 نزيلًا من مراكز الإصلاح اجتازوا تكميلية التوجيهي

الضمان الاجتماعي: يجب الابلاغ عن اصابة العمل خلال 14 يوم عمل

{clean_title}
دعت مؤسسة الضمان الاجتماعي، المنشآت المسجّلة في الضمان إلى ضرورة إبلاغ المؤسسة عن إصابات العمل التي تقع للعاملين لديها خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة مع إرفاق التقرير الطبي الأولي بحالة المصاب،

وقال الناطق باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان الابلاغ عن الاصابة يأتي وفقاً لقانون الضمان النافذ، مضيفاً أنه في حال تأخُّر المنشأة عن إشعار المؤسسة بالإصابة خلال مدة الأربعة عشر يوماً المذكورة، فإنها تتحمّل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتّبة على الإصابة والتي تشمل تكاليف المعالجة والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو السكن إلى مكان العلاج، وتكاليف الخدمات والتجهيزات التي يحتاجها، وكامل البدل اليومي المستحق للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن عمله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره اليومي. 

ودعا الصبيحي المؤمن عليه الذي يتعرّض لإصابة عمل أن يقوم هو أو أي من ذويه بإبلاغ مؤسسة الضمان عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ المؤسسة عنها وذلك حفاظاً على حقوق المؤمن عليه المصاب في الضمان، مضيفاً أنه في حال تم تجاوز هذه المدة وإشعار المؤسسة بإصابة العمل بعد انقضائها فإن المؤسسة تتحمل فقط رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل. 

وشدّد على المنشآت إلى اتخاذ كل سبل الوقاية من حوادث العمل والالتزام بتدابير وشروط السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل ملائمة وسليمة للحدّ من الإصابات، مضيفاً أن قانون الضمان يحمّل المنشأة كافة تكاليف العناية الطبية في حال ثبت لمؤسسة الضمان أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

ومن الجدير ذكره أن عام 2016 شهد تسجيل أكثر من (14) ألف حادث عمل في المؤسسة بمعدل حادث عمل كل (36) دقيقة، اعتمد منها حوالي (13) ألفاً كإصابة عمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعين وأن (80%) من هذه الإصابات وقعت لعمال أردنيين.