آخر الأخبار
  موديز: الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على الصمود رغم توترات المنطقة   ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بالاقتصاد الأردني 8.6 نقطة   جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يواجهون "فيتو"   النائب صالح العرموطي في ذكرى رحيل زوجته أم عماد: تسع سنوات على الفراق .. ووجع الغياب لا ينتهي   مبعوث بوتين: روسيا والولايات المتحدة ستعلنان قريبا مبادرات مشتركة جديدة   قبيل الانتخابات الإسرائيلية .. ترامب بشأن بنتنياهو : لا أثق بأحد   معاصر الزيتون في عجلون تبدأ باستقبال المحصول وسط رقابة ميدانية   الأردن و 18 دولة يدينون افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس   طقس لطيف الجمعة وزخات مطرية شمال المملكة   تركيا تكشف عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة تتيح لأردوغان الترشح   الأرصاد الجوية تبشّر الأردنيين: أمطار أعلى من المعدلات المتوقعة خلال الأشهر المقبلة   استعدادات حكومية مبكرة وخطط للتعامل مع الموسم المطري   الأردن يعزي بضحايا انهيار سقف مدرسة بالباكستان   إنتقادات تطال وزارة التربية والتعليم بعد طلبها من المدرسة حذف الصور   وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصرح حول المشروع الاستيطاني E1   سامر المجالي يناقش تحديات قطاع الطيران العالمي ومستقبل تنافسيته خلال ندوة "أجنحة التغيير أوروبا 2026" في بروكسل   نتنياهو يكشف: إتصلت مع الرئيس السوري أحمد الشرع .. وهذا ما طلبته   الصبيحي: الحد الادنى لرواتب التقاعد رُفع مرتين فقط خلال 48 عاما   وكالة سلامة الطيران الأوروبية تخفف تحذيرها بشأن الأردن   ضبط 28 عاملة منزل هاربة .. بعضهن منذ 10 سنوات

الضمان الاجتماعي: يجب الابلاغ عن اصابة العمل خلال 14 يوم عمل

Saturday
{clean_title}
دعت مؤسسة الضمان الاجتماعي، المنشآت المسجّلة في الضمان إلى ضرورة إبلاغ المؤسسة عن إصابات العمل التي تقع للعاملين لديها خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة مع إرفاق التقرير الطبي الأولي بحالة المصاب،

وقال الناطق باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان الابلاغ عن الاصابة يأتي وفقاً لقانون الضمان النافذ، مضيفاً أنه في حال تأخُّر المنشأة عن إشعار المؤسسة بالإصابة خلال مدة الأربعة عشر يوماً المذكورة، فإنها تتحمّل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتّبة على الإصابة والتي تشمل تكاليف المعالجة والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو السكن إلى مكان العلاج، وتكاليف الخدمات والتجهيزات التي يحتاجها، وكامل البدل اليومي المستحق للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن عمله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره اليومي. 

ودعا الصبيحي المؤمن عليه الذي يتعرّض لإصابة عمل أن يقوم هو أو أي من ذويه بإبلاغ مؤسسة الضمان عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ المؤسسة عنها وذلك حفاظاً على حقوق المؤمن عليه المصاب في الضمان، مضيفاً أنه في حال تم تجاوز هذه المدة وإشعار المؤسسة بإصابة العمل بعد انقضائها فإن المؤسسة تتحمل فقط رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل. 

وشدّد على المنشآت إلى اتخاذ كل سبل الوقاية من حوادث العمل والالتزام بتدابير وشروط السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل ملائمة وسليمة للحدّ من الإصابات، مضيفاً أن قانون الضمان يحمّل المنشأة كافة تكاليف العناية الطبية في حال ثبت لمؤسسة الضمان أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

ومن الجدير ذكره أن عام 2016 شهد تسجيل أكثر من (14) ألف حادث عمل في المؤسسة بمعدل حادث عمل كل (36) دقيقة، اعتمد منها حوالي (13) ألفاً كإصابة عمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعين وأن (80%) من هذه الإصابات وقعت لعمال أردنيين.