آخر الأخبار
  ارتفاع تملك غير الأردنيين للعقارات خلال أول 8 أشهر من 2026   الحكومة تحذر من تزوير "فرح" .. علامات تكشف التزوير   توقع عودة 75 ألف لاجئ سوري خلال 2026   عطوة اعتراف بمقتل الشاب أسامة ابو ذان   ولي العهد يعزي بوفيات حادث مكلفي خدمة العلم   الناطقة الرقمية باسم الحكومة: لست مكان احد   تفاصيل توقيف سليمان هلال الأسد في لبنان: أسلحة وحشيش و"لا أوراق قانونية"   قرار جديد بشأن دوام 6 مكاتب بالعاصمة تتبع للأحوال المدنية   رئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرو الأجهزة الأمنية يزورون مصابي خدمة العلم ويقدمون واجب العزاء لذوي المتوفين   بتوجيهات ملكية .. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يقدم واجب العزاء إلى ذوي المتوفين في حادث مكلفي خدمة العلم   الفريق المتقاعد العدوان يتوقف عن الكتابة   الصفدي ونظيره القطري يؤكدان أهمية تكاتف الجهود لإنهاء التصعيد الإقليمي   ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وأسعار النفط ستنخفض   9 آلاف زائر لموقع مكاور الأثري خلال 7 اشهر   الاشغال للسائقين على شارع الستين: احذروا والتزموا بالتعليمات   مئات المستفيدين من عروض Orange Money بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2026   تسجيل 83 براءة اختراع في الأردن حتى نهاية آب   إعلان مهم للطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في الجامعات المصرية   أكثر من 33 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال أسبوع   تعليمات جديدة بمراكز تدريب السواقة

الضمان الاجتماعي: يجب الابلاغ عن اصابة العمل خلال 14 يوم عمل

Sunday
{clean_title}
دعت مؤسسة الضمان الاجتماعي، المنشآت المسجّلة في الضمان إلى ضرورة إبلاغ المؤسسة عن إصابات العمل التي تقع للعاملين لديها خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة مع إرفاق التقرير الطبي الأولي بحالة المصاب،

وقال الناطق باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان الابلاغ عن الاصابة يأتي وفقاً لقانون الضمان النافذ، مضيفاً أنه في حال تأخُّر المنشأة عن إشعار المؤسسة بالإصابة خلال مدة الأربعة عشر يوماً المذكورة، فإنها تتحمّل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتّبة على الإصابة والتي تشمل تكاليف المعالجة والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو السكن إلى مكان العلاج، وتكاليف الخدمات والتجهيزات التي يحتاجها، وكامل البدل اليومي المستحق للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن عمله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره اليومي. 

ودعا الصبيحي المؤمن عليه الذي يتعرّض لإصابة عمل أن يقوم هو أو أي من ذويه بإبلاغ مؤسسة الضمان عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ المؤسسة عنها وذلك حفاظاً على حقوق المؤمن عليه المصاب في الضمان، مضيفاً أنه في حال تم تجاوز هذه المدة وإشعار المؤسسة بإصابة العمل بعد انقضائها فإن المؤسسة تتحمل فقط رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل. 

وشدّد على المنشآت إلى اتخاذ كل سبل الوقاية من حوادث العمل والالتزام بتدابير وشروط السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل ملائمة وسليمة للحدّ من الإصابات، مضيفاً أن قانون الضمان يحمّل المنشأة كافة تكاليف العناية الطبية في حال ثبت لمؤسسة الضمان أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

ومن الجدير ذكره أن عام 2016 شهد تسجيل أكثر من (14) ألف حادث عمل في المؤسسة بمعدل حادث عمل كل (36) دقيقة، اعتمد منها حوالي (13) ألفاً كإصابة عمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعين وأن (80%) من هذه الإصابات وقعت لعمال أردنيين.