آخر الأخبار
  تطوير العقبة: اتفاقية الميناء ليست بيعاً… والملكية كاملة للدولة   المومني : عطلة الثلاثة أيام فكرة مطروحة وتخضع حاليا لدراسات شاملة   إدارة السير تضبط دراجات نارية متهورة لا تحمل لوحات أرقام   المباشرة بتنفيذ المبادرة الملكية بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر معوزة بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان   "هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته   نائب : 10–15 دقيقة فقط للحصول على الإعفاء الطبي دون وساطة   التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض الداخلية برسائل نصية اليوم   النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج   أمانة عمّان: استبدال أكثر من 32 ألف وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   منذر الصوراني يكشف تفاصيل دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك   "صندوق المعونة" يوضح حول القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية   أخر التفاصيل حول زيادة رواتب القطاع العام   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   الأوقاف تفتح باب التقدم لوظائف إدارية عليا   الصبيحي: جميع المنشآت السياحية التابعة لاستثمار الضمان عادت للعمل   استجابة لرؤية ولي العهد .. الثقافة تطلق مشروع توثيق السردية الأردنية   الاردن 513 مليون دينار حجم التداول العقاري الشهر الماضي   الجيش: إحباط تسلل 3 أشخاص إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية   عطية يقترح تنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون 16 عامًا

حكم تقديم خدمة الأقساط الدراسية لمنتسبي الجمعيات

{clean_title}
تقوم فكرة خدمة أقساط المدارس المذكورة في السؤال على مبدأ الجعالة، حيث تحصل الجمعية خصومات من المدارس تستفيد منها هي أو منتسبوها، فتتفق مع بعض المدارس على أن تحصل الجمعية على خصم معين كجعالة على كل طالب ترسله من قبلها، وتتكفل الجمعية بتسديد الأقساط المدرسية للطالب فوراً أو بالأقساط، ومن ثم ترجع الجمعية على الموظف بخصم الأقساط الثابتة في ذمته من راتبه دون ربح عليه.

وعليه، فيجوز للجمعية تحصيل خصم من المدارس بشروط:

الأول: أن يكون الخصم للطالب وليس لمصلحة الجمعية؛ حذراً من الوقوع في الربا.

الثاني: أن يكون الربح على الجعالة دون الكفالة؛ لأن الفقهاء أجمعوا على عدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة.

الثالث: يُستحق الربح للمؤسسة (المجعول له) بمجرد تسجيل الطالب في المدرسة.

الرابع: الفصل بين عقد الجعالة الذي يتم بين الجمعية والمدرسة، والعقد الذي يتم بين المدرسة وأولياء أمور الطلبة؛ حذراً من الوقوع في شبهة الربا، فلا يصح للجمعية أن تسدد عن الطالب المبلغ الإجمالي للسلعة مخصوماً منها ربح الجعالة؛ لأن ذلك يقلب المعاملة إلى قرض ربوي، بل تحصل على الخصم من خلال مبالغ مستردة من المدرسة.

وعليه، فإن روعيت الشروط السابقة جاز التعامل بنظام خدمة أقساط المدارس المذكور. والله تعالى أعلم.