آخر الأخبار
  ارتفاع تملك غير الأردنيين للعقارات خلال أول 8 أشهر من 2026   الحكومة تحذر من تزوير "فرح" .. علامات تكشف التزوير   توقع عودة 75 ألف لاجئ سوري خلال 2026   عطوة اعتراف بمقتل الشاب أسامة ابو ذان   ولي العهد يعزي بوفيات حادث مكلفي خدمة العلم   الناطقة الرقمية باسم الحكومة: لست مكان احد   تفاصيل توقيف سليمان هلال الأسد في لبنان: أسلحة وحشيش و"لا أوراق قانونية"   قرار جديد بشأن دوام 6 مكاتب بالعاصمة تتبع للأحوال المدنية   رئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرو الأجهزة الأمنية يزورون مصابي خدمة العلم ويقدمون واجب العزاء لذوي المتوفين   بتوجيهات ملكية .. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يقدم واجب العزاء إلى ذوي المتوفين في حادث مكلفي خدمة العلم   الفريق المتقاعد العدوان يتوقف عن الكتابة   الصفدي ونظيره القطري يؤكدان أهمية تكاتف الجهود لإنهاء التصعيد الإقليمي   ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وأسعار النفط ستنخفض   9 آلاف زائر لموقع مكاور الأثري خلال 7 اشهر   الاشغال للسائقين على شارع الستين: احذروا والتزموا بالتعليمات   مئات المستفيدين من عروض Orange Money بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2026   تسجيل 83 براءة اختراع في الأردن حتى نهاية آب   إعلان مهم للطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في الجامعات المصرية   أكثر من 33 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال أسبوع   تعليمات جديدة بمراكز تدريب السواقة

حكم تقديم خدمة الأقساط الدراسية لمنتسبي الجمعيات

Sunday
{clean_title}
تقوم فكرة خدمة أقساط المدارس المذكورة في السؤال على مبدأ الجعالة، حيث تحصل الجمعية خصومات من المدارس تستفيد منها هي أو منتسبوها، فتتفق مع بعض المدارس على أن تحصل الجمعية على خصم معين كجعالة على كل طالب ترسله من قبلها، وتتكفل الجمعية بتسديد الأقساط المدرسية للطالب فوراً أو بالأقساط، ومن ثم ترجع الجمعية على الموظف بخصم الأقساط الثابتة في ذمته من راتبه دون ربح عليه.

وعليه، فيجوز للجمعية تحصيل خصم من المدارس بشروط:

الأول: أن يكون الخصم للطالب وليس لمصلحة الجمعية؛ حذراً من الوقوع في الربا.

الثاني: أن يكون الربح على الجعالة دون الكفالة؛ لأن الفقهاء أجمعوا على عدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة.

الثالث: يُستحق الربح للمؤسسة (المجعول له) بمجرد تسجيل الطالب في المدرسة.

الرابع: الفصل بين عقد الجعالة الذي يتم بين الجمعية والمدرسة، والعقد الذي يتم بين المدرسة وأولياء أمور الطلبة؛ حذراً من الوقوع في شبهة الربا، فلا يصح للجمعية أن تسدد عن الطالب المبلغ الإجمالي للسلعة مخصوماً منها ربح الجعالة؛ لأن ذلك يقلب المعاملة إلى قرض ربوي، بل تحصل على الخصم من خلال مبالغ مستردة من المدرسة.

وعليه، فإن روعيت الشروط السابقة جاز التعامل بنظام خدمة أقساط المدارس المذكور. والله تعالى أعلم.