غرامة مالية لمن يقدم على هذا الأمر
اقرت هيئة تنظينم قطاع المشتقات البترولية قانونا يعاقب كل من يتحكم باسعار المشتقات البترولية او يصطنع نقصا فيها ، وتتراوح هذه الغرامة بين 2000 -50 الف .
هذا ويعتبر هذا القانون نافذا خلال شهرين اعتبارا من 14/3 ، وهذا القانون ينيط مسؤولية تحديد الاسعار لوزارة الطاقة اضافة الى العمولات وتعرفة المرخص له بالبيع ، وجاء هذا القانون لتنظيم هذا القطاع وعدم التلاعب به ، اضافة الى تشجيع الاستثمار والمنافسة .
ويمنع القانون أي شخص من ممارسة أي من الأنشطة االمختصة في هذا القطاع الا بعد الحصول على التصريح او الرخصة كما لا يجوز للشخص انشاء منشآت بترولية او اجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت او مرافق في مجال التزويد الا بعد الحصول على التصريح بذلك.