
اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 6/3/2018 القرار رقم (5) لسنة 2018 والمتعلق بصلاحيات الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التعامل مع الشكاوى التي ترد اليها ويكون احد اطرافها أحد الوزراء أو الاعيان أو النواب حيث نص القرار:
"وفي ضوء ماتقدم فانه يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى الهيئة عند تلقيها شكوى بحق احد الوزراء صلاحية سماع الاقوال وجمع الاستدلالات والادلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لاحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ امامها حصانة الوزير".
وفي فقرة اخرى ينطبق النص على السادة الاعيان والنواب
وينظر الى هذا القرار وعلى نطاق واسع على انه انتصار لمبدأ سيادة القانون الذي يشكل مرتكزاً اساسياً للورقة الملكية النقاشية السادسة بعنوان (سيادة القانون اساس الدولة المدنية)
كما يقدم القرار مساحة قانونية كافية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لممارسة كافة وظائفها التخصصية على الفئات التي عالجها القرار في مرحلة جمع البينات والأدلة المادية بموضوع الشكوى قبل ان تطبق النصوص القانونية المتعلقة بالحصانه.
"ينام في الثامنة مساءً وأنا أحب السهر" .. زوجة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحرجه خلال مقابلة تلفزيونية
المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي النار احتفالًا بالتوجيهي
جامعة البلقاء التطبيقية توضح أسباب إلغاء حفل تخريج كلية عجلون وتكشف تفاصيل الفوضى
القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية
أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران مساء الخميس
حظر الرحلات المدرسية إلى الملاهي وأماكن السيول والسباحة والأحراج
إرادة ملكية بتعيين القاضي الضمور رئيسًا للنيابة العامة
الملك ينعم على طاقم التحكيم المونديالي بوسام التميز