آخر الأخبار
  صندوق المتضررين من الحوادث: 20 ألف دينار للوفاة و7,500 دينار لعلاج الإصابات   "الغذاء والدواء": تعميم مرتقب يُلزم بإرفاق تقرير مخبري قبل صرف المضاد الحيوي   صندوق الزكاة يوزع 12 ألف كوبون تسوق بقيمة 30 دينارًا و40 ألف طرد تمويني ضمن خطة رمضان للأوقاف   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة النهار/ عباد   رسميًا: الهوية الرقمية تصبح وثيقة قانونية معتمدة في معاملات الأردنيين   الأردن يشارك في أعمال الدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت غدا   قوة أمنية تداهم أحد المطلوبين في عمّان .. وهذا ما حصل!   بعد اقتحام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك .. الاردن تدين   بيان صادر عن مؤسسة الغذاء والدواء بشأن "ألبان ذهب"   للراغبين بشراء أرقام مميزة من الارقام الثلاثاية والرباعية والخماسية .. إعلان هام من "الترخيص"   من الحكومة للأردنيين: "استخدموا النقل العام"   الصاغة: تباطؤ سوق الذهب مع الاستعدادات لرمضان   توضيح حكومي حول إرتفاع أسعار السلع قبيل رمضان   وزير الداخلية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للسلامة المرورية لاستعراض إنجازات عام 2025 ومناقشة مؤشرات الحوادث   المومني: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية   عشرون سؤالاً موجّهة لمجلس إدارة مؤسسة الضمان   "الخيرية الهاشمية" تبدأ تصنيع وتركيب وتوزيع المنازل المتنقلة من داخل غزة   القضاة: المخزون الاستراتيجي لجميع المواد التموينية آمن ومريح   الجيش يحبط 10 محاولات تهريب مخدرات ببالونات موجهة أطلقت في ذات الوقت   الأعيان يقر 7 مشاريع قوانين ويعيد المنافسة إلى النواب

الملك ينتصر للأردنيين بهذا القرار !

{clean_title}

اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 6/3/2018 القرار رقم (5) لسنة 2018 والمتعلق بصلاحيات الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التعامل مع الشكاوى التي ترد اليها ويكون احد اطرافها أحد الوزراء أو الاعيان أو النواب حيث نص القرار:

"وفي ضوء ماتقدم فانه يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى الهيئة عند تلقيها شكوى بحق احد الوزراء صلاحية سماع الاقوال وجمع الاستدلالات والادلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لاحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ امامها حصانة الوزير".


وفي فقرة اخرى ينطبق النص على السادة الاعيان والنواب

وينظر الى هذا القرار وعلى نطاق واسع على انه انتصار لمبدأ سيادة القانون الذي يشكل مرتكزاً اساسياً للورقة الملكية النقاشية السادسة بعنوان (سيادة القانون اساس الدولة المدنية)

كما يقدم القرار مساحة قانونية كافية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لممارسة كافة وظائفها التخصصية على الفئات التي عالجها القرار في مرحلة جمع البينات والأدلة المادية بموضوع الشكوى قبل ان تطبق النصوص القانونية المتعلقة بالحصانه.

ومن الناحية العملية فإن هذا القرار يعكس درجة عالية من المصداقية والشفافية لأعمال واجراءات الهيئة وسياساتها في جمع البينات والاستدلالات وابعادها وانعكاساتها وعلاقتها بشبهات الفساد التي نص عليها قانون الهيئة بغض النظر عن اسماء الأشخاص او مواقعهم الوظيفية بما يسمح للمنظومة القضائية برؤية المشهد التفصيلي لكافة القضايا وتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعالجات القانونية والقضائية

وحيث ان القرار حدد النقطة التي تبدأ عندها الحصانة القانونية وهي النيابة العامة فان القرار جاء انعكاساً للارادة السياسية لسيد البلاد جلالة الملك المعظم في "لا حصانة لفاسد" وكذلك فانه ومن باب القياس وحيث ان القرار تضمن الشريحة العليا بالدولة وبموجب خبراء قانونيون فإن هذا النص يسمح بتطبيق كافة متطلبات ومهام الضابطة العدلية في المعلومات والبيانات على كافة الشرائح الوظيفية الأخرى التي تستوجب التشريعات إجراءات خاصة بملاحقتها .