
ورد سؤال الي دار الإفتاء يقول: "نلاحظ كثيراً من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته، فهل يجوز المسح علية اثناء الصلاة؟"، وبعد العرض على لجنه الفتوي بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي..
أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب - الشراب - إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآلة وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ".. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وقيَّد الجمهورُ الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.
ولكن بعض العلماء - كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين - أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.
وعليه: فالمسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء. ومما ذكر يعلم الجواب.
عقوبات الاتحاد الأوروبي تنعكس عليه
لأعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات .. أسعار البنزين تقفز في الولايات المتحدة الامريكية
قطر تحذر من "صراع مجمّد" في الخليج وسط تعثر المحادثات
الإمارات تعلن قرار الخروج من "أوبك" و "أوبك +"
مصادر إيرانية كبيرة تكشف تفاصيل المقترح الإيراني الجديد لوقف الحرب
باراك اوباما يعلق على إطلاق النار في عشاء مراسلي البيت الابيض
ريتشارد وولف: الحرب الأمريكية على إيران بأنها ليست مظهرا من مظاهر القوة، بل “يأس إمبراطورية تتراجع وتلفظ أنفاسها الأخيرة”
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون: ما تقوم به الدولة "ليس خيانة"