
ورد سؤال الي دار الإفتاء يقول: "نلاحظ كثيراً من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته، فهل يجوز المسح علية اثناء الصلاة؟"، وبعد العرض على لجنه الفتوي بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي..
أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب - الشراب - إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآلة وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ".. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وقيَّد الجمهورُ الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.
ولكن بعض العلماء - كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين - أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.
وعليه: فالمسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء. ومما ذكر يعلم الجواب.
قرار صادر عن "منظمة الصحة العالمية" حول الوضع الصحي في فلسطين
الكشف عن صديقة بيلاروسية نالت حصة "الاسد" من ورثة الملياردير جيفري إبستاين
الكشف عن تفاصيل مقتل سيف الإسلام معمر القذافي
إجراء اسرائيلي جديد ضد مقرات الأونروا في القدس
هل زار دونالد ترامب جزيرة إبستين؟
لماذا طلب العميد باراك حيرام إنهاء مهامه في قيادة "فرقة غزة"؟ القناة 14 العبرية تكشف التفاصيل
الرئيس الإيراني يصرح حول شروط بلاده لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية
السعودية تضخ استثمارات جديدة بمليارات الدولارات في سوريا .. الأكبر منذ رفع العقوبات