
ورد سؤال الي دار الإفتاء يقول: "نلاحظ كثيراً من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته، فهل يجوز المسح علية اثناء الصلاة؟"، وبعد العرض على لجنه الفتوي بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي..
أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب - الشراب - إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآلة وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ".. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وقيَّد الجمهورُ الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.
ولكن بعض العلماء - كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين - أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.
وعليه: فالمسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء. ومما ذكر يعلم الجواب.
المفوضية الأوروبية: لدينا مخزونات نفط تكفي 90 يوماً
وزير الطاقة الأمريكي: ندرس بيع نفط من الاحتياطي الاستراتيجي
أمير الكويت: تعرضنا لاعتداء من دولة جارة رغم أننا لم نسمح باستخدام أراضينا في أي عمل عسكري ضدها
وزارة الداخلية القطرية تطالب المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل وعدم الخروج
رسالة من بوتين للمرشد الجديد مجتبى خامنئي
الخارجية البريطانية تسحب بعض الموظفين وأفراد عائلاتهم مؤقتا من لبنان
مصر تتوعد محتكري السلع بمحاكمات عسكرية
توقعات بانخفاض محصول الحبوب الأوكراني خلال 2026