
ورد سؤال الي دار الإفتاء يقول: "نلاحظ كثيراً من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته، فهل يجوز المسح علية اثناء الصلاة؟"، وبعد العرض على لجنه الفتوي بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي..
أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب - الشراب - إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآلة وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ".. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وقيَّد الجمهورُ الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.
ولكن بعض العلماء - كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين - أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.
وعليه: فالمسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء. ومما ذكر يعلم الجواب.
الرئيس اللبناني يعلق على التفاوض مع إسرائيل
دعماً للعائلات المتضررة جراء الفيضانات في محافظتي دير الزور والرقة .. قرار صادر عن وزارة الاوقاف السورية
إتصال غاضب يجمع ترامب بنتنياهو .. وهذا ما دار بينهما
عناوين الصحف الرياضية: ثقة إسبانيا في المونديال وإنذار بيريز وشكوك حول نجم فرنسا
ترامب يوقع مرسوماً لتعديل الرسوم الجمركية على واردات المعادن
ارتفاع التضخم في منطقة "اليورو" إلى 3.2% خلال أيار الماضي
البنك المركزي السوري : تمديد مهلة الاستبدال لثلاثين يوماً
مسؤولون أمريكيون: البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة