
ورد سؤال الي دار الإفتاء يقول: "نلاحظ كثيراً من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته، فهل يجوز المسح علية اثناء الصلاة؟"، وبعد العرض على لجنه الفتوي بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي..
أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب - الشراب - إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآلة وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ".. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وقيَّد الجمهورُ الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.
ولكن بعض العلماء - كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين - أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.
وعليه: فالمسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء. ومما ذكر يعلم الجواب.
إيران : شروطنا تتضمن تعويضات
الحكومة الألمانية تعلق على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن غزة
السيسي يوافق على مقترح إصدار صكوك يمولها دافعو الضرائب
هذا ما طلبته حركة حماس من الادارة الامريكية
عبر مؤسسة خيرية مسجلة في بريطانيا .. إتهام امريكي لتركيا بدعم حماس
ترامب يصرح حول موعد محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز
هذا ما تعرضت له قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة مجدل زون
أين وصلت المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي؟