آخر الأخبار
  قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"   هل تكون المملكة على موعد مع منخفضات جوية الأسبوع القادم؟   أورنج الأردن ترعى مؤتمر قيادي رائدلدعم وتعزيز بيئات العمل المستدامة   ارتفاع أسعار الذهب محليا   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   مسح حكومي: 97.4% من الأسر أو أحد أفرادها لم يستخدموا "محطات المستقبل"   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   ولي العهد في الوفاء والبيعة: رحم الله القائد الحكيم وأطال بعمر أنبل الرجال   السبت .. انخفاض طفيف على الحرارة وطقس لطيف   " بعد اكتشاف حشرات في المطبخ" .. اغلاق مطعم شهير يقدم وجبات المنسف في وسط البلد   توضيح صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة   "مع اقتراب شهر رمضان" .. أسعار الدجاج تحلق في الأسواق الأردنية   الغذاء والدواء: المقاصف المحالة للقضاء من مدارس خاصة دون تسجيل حالات تسمم   "الأمن العام": المخدرات ليست حلاً بل بداية مشاكل أثقل   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع الطعام على نازحي غزة   الأردنيون يحيون السبت الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   الغذاء والدواء: إغلاق مشغل غير مرخص يخلط ويعبئ البهارات   إحالة 7 مقاصف مدرسية للقضاء وضبط مخالفات غذائية   انخفاض على درجات الحرارة وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة   القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا

آخر ما كشفته المحكمة عن قضية اتّهام شيرين وسجنها

{clean_title}

بعد الجدل الذي أثاره الحكم على الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بالحبس ستة أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بالإساءة لسمعة مصر، أودعت محكمة جنح المقطم أخيراً حيثيات حكمها، لتكشف بها الأسباب القانونية التي بنت عليها الحكم.

وجاء في الحيثيات: "الدعوى تتلخص في قيام المدعي بالحق المدني هاني محمد حسن، بطلب معاقبة شيرين لقيامها أثناء إحياء إحدى الحفلات بالإساءة لسمعة مصر، عندما طلبت منها إحدى الحاضرات أن تغني "مشربتش من نيلها"، فردت عبد الوهاب هيجيلك بلهارسيا، وطالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية الصنع بدلًا من مياه النيل، ما تسبب في إدخال الهلع والرعب لدى الأجانب من مياه نهر النيل".

وأشارت المحكمة إلى أن المادة 102 مكرر (أ) عقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تزيد على 200 جنيه، كل من أذاع عمدا أخبار كاذبة إذا كان من شأنها التأثير على الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمادة أن المشرع سنها للضرب على أيدي العابثين بأمن الوطن، وأنه بتطبيق نص المادة على الواقعة تجد المحكمة أن الركن المادي قد تحقق وهو إذاعة بيانات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام في ربوع الوطن العربي، وهو ما يتحقق معه الركن المادي للجريمة.

وتيقنت المحكمة من توافر القصد الجنائي لعبد الوهاب في إذاعة أخبار كاذبة إلى قيامها بالفعل إلى أن الواقعة كانت مذاعة على مرأى ومسمع الوطن العربي كله، وأصرَّت على ارتكابه وهو ما تطمئن إليه المحكمة لصحة الاتهام وتقضي بمعاقبتها.

واستندت المحكمة في تغريم النجمة مبلغ 10 آلاف جنيه، إلى نص المادة 163 من القانون المدني "كل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".