آخر الأخبار
  الأمن العام يوضّح تفاصيل حادثة طعن ومشاجرة وقعت في مدينة إربد بتاريخ 2026/9/8   مكافحة الفساد: توقيف موظف سابق بأمانة عمان اختلس 149 ألف دينار   "الأردني الكويتي" يوقع اتفاقية مع "كريف " لاستحداث نموذج تقييم عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم جودة القرارات الائتمانية   ضبط 25 ألفا و776 شخصا بقضايا مخدرات في الأردن خلال 2025   تشكيلات تشمل متصرفين ومدراء اقضية في الداخلية (اسماء)   حريق مصنع دهانات في الزرقاء   البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدف ريادة الأعمال النسائية بأكثر من الضعف   ضبط مركبة شحن تحمل 26 راكبا في الصندوق الخلفي   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 87.10 دينارا للغرام   الثلاثاء .. انخفاض طفيف على الحرارة وأجواء معتدلة في أغلب المناطق   رجل أعمال روسي يمول جزء من حفل زفاف نجل ترامب   تدريب 4 آلاف أردني للعمل في الناقل الوطني   ترامب: يتم تسليم الأسلحة لقواتنا في الشرق الأوسط وخارجه   الأردن يعزّي الإمارات بوفاة اثنين من منتسبي وزارة الدفاع أثناء مهمة تدريبية   الجيش: منح دراسية للبكالوريوس في الأكاديميات العسكرية الأمريكية   وزارة الاقتصاد الرقمي توضح حول استخدام تطبيق "سند" والدخول الموحد باستخدامه إلى المواقع الحكومية الإلكترونية   بعد زيارته لموقع عمّاد السيد المسيح عليه السلام (المغطس) .. إيعاز صادر عن ولي العهد   إرادة ملكية بقبول استقالة العسعس من مجلس الأعيان   وزيرا الداخلية وتطوير القطاع العام يتابعان تقييم الثقافة المؤسسية في وزارة الداخلية   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة مكلف خدمة العلم المراعية

آخر ما كشفته المحكمة عن قضية اتّهام شيرين وسجنها

Tuesday
{clean_title}

بعد الجدل الذي أثاره الحكم على الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بالحبس ستة أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بالإساءة لسمعة مصر، أودعت محكمة جنح المقطم أخيراً حيثيات حكمها، لتكشف بها الأسباب القانونية التي بنت عليها الحكم.

وجاء في الحيثيات: "الدعوى تتلخص في قيام المدعي بالحق المدني هاني محمد حسن، بطلب معاقبة شيرين لقيامها أثناء إحياء إحدى الحفلات بالإساءة لسمعة مصر، عندما طلبت منها إحدى الحاضرات أن تغني "مشربتش من نيلها"، فردت عبد الوهاب هيجيلك بلهارسيا، وطالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية الصنع بدلًا من مياه النيل، ما تسبب في إدخال الهلع والرعب لدى الأجانب من مياه نهر النيل".

وأشارت المحكمة إلى أن المادة 102 مكرر (أ) عقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تزيد على 200 جنيه، كل من أذاع عمدا أخبار كاذبة إذا كان من شأنها التأثير على الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمادة أن المشرع سنها للضرب على أيدي العابثين بأمن الوطن، وأنه بتطبيق نص المادة على الواقعة تجد المحكمة أن الركن المادي قد تحقق وهو إذاعة بيانات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام في ربوع الوطن العربي، وهو ما يتحقق معه الركن المادي للجريمة.

وتيقنت المحكمة من توافر القصد الجنائي لعبد الوهاب في إذاعة أخبار كاذبة إلى قيامها بالفعل إلى أن الواقعة كانت مذاعة على مرأى ومسمع الوطن العربي كله، وأصرَّت على ارتكابه وهو ما تطمئن إليه المحكمة لصحة الاتهام وتقضي بمعاقبتها.

واستندت المحكمة في تغريم النجمة مبلغ 10 آلاف جنيه، إلى نص المادة 163 من القانون المدني "كل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".