آخر الأخبار
  امطار قادمة للمملكة خلال الأسبوع الحالي .. تفاصيل   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الداوود والعواملة   تعميم صادر عن وزير التعليم العالي لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات الجامعية الأردنية الرسمية   الملك يتابع عملية تجهيز مستشفى أردني للتوليد والخداج سيرسل لغزة   رقمنة 60% من الخدمات الحكومية   أمانة عمان تنعى وفاة أحد عمالها إثر تعرضه لجلطة   وفاة طفل بعد تعرضه لهجوم من كلاب ضالة في مادبا   حملة أمنية على مركبات العمومي - تفاصيل   الأردنية تعلن الدفعة الثانية من برنامج الموازي (رابط)   فروقات حرارية مُنتظرة في الأردن   السفير زهير النسور يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجبل الأسود   ثلاثيني من ذوي الاسباقيات يبيع رجل أمن متخفي "قصديرة حشيش" بـ 10 دنانير .. وهذا ما حدث   "الضمان الاجتماعي" يحذر من التفاعل مع أي روابط أو إتصالات مشبوهة!   التميمي يؤدي القسم عضواً بهيئة التعليم العالي   إجراءات قانونية بحق الحافلات ومركبات النقل غير المؤمنة   الأردن يستعد لإرسال مستشفى ميداني للتوليد لغزة   ما حكم التلاعب بألفاظ الطلاق؟ دائرة الإفتاء الأردنية تجيب   مهم من الضمان حول توزيع مبالغ مالية   الطاقة تدعو المواطنين للاستفادة من دعم الخلايا والسخانات الشمسية بنسبة 30%   التربية تدعو لاستكمال إجراءات الابتعاث للمستفيدين من مكرمة المعلمين اليوم

آخر ما كشفته المحكمة عن قضية اتّهام شيرين وسجنها

{clean_title}

بعد الجدل الذي أثاره الحكم على الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بالحبس ستة أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بالإساءة لسمعة مصر، أودعت محكمة جنح المقطم أخيراً حيثيات حكمها، لتكشف بها الأسباب القانونية التي بنت عليها الحكم.

وجاء في الحيثيات: "الدعوى تتلخص في قيام المدعي بالحق المدني هاني محمد حسن، بطلب معاقبة شيرين لقيامها أثناء إحياء إحدى الحفلات بالإساءة لسمعة مصر، عندما طلبت منها إحدى الحاضرات أن تغني "مشربتش من نيلها"، فردت عبد الوهاب هيجيلك بلهارسيا، وطالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية الصنع بدلًا من مياه النيل، ما تسبب في إدخال الهلع والرعب لدى الأجانب من مياه نهر النيل".

وأشارت المحكمة إلى أن المادة 102 مكرر (أ) عقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تزيد على 200 جنيه، كل من أذاع عمدا أخبار كاذبة إذا كان من شأنها التأثير على الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمادة أن المشرع سنها للضرب على أيدي العابثين بأمن الوطن، وأنه بتطبيق نص المادة على الواقعة تجد المحكمة أن الركن المادي قد تحقق وهو إذاعة بيانات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام في ربوع الوطن العربي، وهو ما يتحقق معه الركن المادي للجريمة.

وتيقنت المحكمة من توافر القصد الجنائي لعبد الوهاب في إذاعة أخبار كاذبة إلى قيامها بالفعل إلى أن الواقعة كانت مذاعة على مرأى ومسمع الوطن العربي كله، وأصرَّت على ارتكابه وهو ما تطمئن إليه المحكمة لصحة الاتهام وتقضي بمعاقبتها.

واستندت المحكمة في تغريم النجمة مبلغ 10 آلاف جنيه، إلى نص المادة 163 من القانون المدني "كل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".