آخر الأخبار
  بعد اجتماعها مع احمد الشرع .. وزيرة الخارجية الألمانية: لن تقدم أوروبا اموالاً للهياكل الإسلامية الجديدة   اتصال هاتفي يجمع الصفدي بوزير الخارجية السوري .. وهذا ما دار بينهما   "العمل": 800 دينار على الأقل غرامة عن كل عامل سوري مخالف   الجامعة الأردنية: مديونية الجامعة لا تزيد عن 3 ملايين دينار   سورية تفرض قيودا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها   الأمن العام : إصابة أحد رجال إدارة البحث الجنائي بمداهمة مطلوب خطر ومسلح شمال العاصمة   إلغاء قبول 30 طالباً حصلوا على شهادة توجيهي تركية مزورة   "معجب بترامب" .. الشرطة الأميركية تكشف هوية منفذ تفجير لاس فيغاس   طقس بارد نهارا وبارد جدا ليلا الجمعة في أغلب مناطق المملكة   ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 90% والهيل يقفز 3 أضعاف   بيان صادر عن مكتب نتنياهو بخصوص مفاوضات وقف إطلاق النار   "إف بي آي" يقدم تفاصيل جديدة بشأن حادث نيو أورليانز   الاستجابة لطالب توجيهي احتاج الأوكسجين خلال الامتحان   الكشف عن عدد مشتركي الضمان الاجتماعي في الاردن حتى 2024   رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية   فاجعة تصيب عائلة بوفاة "شقيقان" في تلاع العلي!   الدكتور نواف العجارمة: الوزارة لن تتهاون في تطبيق التعليمات الناظمة لامتحان الثانوية العامة   إعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي لطلبة المنح والقروض   توضيح حكومي أردني بخصوص عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم   الأردني عماد محمود نمر الكسبة من أفضل 25 سائقاً في ألمانيا

آخر ما كشفته المحكمة عن قضية اتّهام شيرين وسجنها

{clean_title}

بعد الجدل الذي أثاره الحكم على الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بالحبس ستة أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بالإساءة لسمعة مصر، أودعت محكمة جنح المقطم أخيراً حيثيات حكمها، لتكشف بها الأسباب القانونية التي بنت عليها الحكم.

وجاء في الحيثيات: "الدعوى تتلخص في قيام المدعي بالحق المدني هاني محمد حسن، بطلب معاقبة شيرين لقيامها أثناء إحياء إحدى الحفلات بالإساءة لسمعة مصر، عندما طلبت منها إحدى الحاضرات أن تغني "مشربتش من نيلها"، فردت عبد الوهاب هيجيلك بلهارسيا، وطالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية الصنع بدلًا من مياه النيل، ما تسبب في إدخال الهلع والرعب لدى الأجانب من مياه نهر النيل".

وأشارت المحكمة إلى أن المادة 102 مكرر (أ) عقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تزيد على 200 جنيه، كل من أذاع عمدا أخبار كاذبة إذا كان من شأنها التأثير على الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمادة أن المشرع سنها للضرب على أيدي العابثين بأمن الوطن، وأنه بتطبيق نص المادة على الواقعة تجد المحكمة أن الركن المادي قد تحقق وهو إذاعة بيانات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام في ربوع الوطن العربي، وهو ما يتحقق معه الركن المادي للجريمة.

وتيقنت المحكمة من توافر القصد الجنائي لعبد الوهاب في إذاعة أخبار كاذبة إلى قيامها بالفعل إلى أن الواقعة كانت مذاعة على مرأى ومسمع الوطن العربي كله، وأصرَّت على ارتكابه وهو ما تطمئن إليه المحكمة لصحة الاتهام وتقضي بمعاقبتها.

واستندت المحكمة في تغريم النجمة مبلغ 10 آلاف جنيه، إلى نص المادة 163 من القانون المدني "كل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".