آخر الأخبار
  طبيب أردني: أطفال مصابون بالسرطان وصلونا من غزة في حالة متقدمة   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزرعيني والبقور   تحذير امني بخصوص حالة الطقس المتوقعة التي ستشهدها المملكة   لكل الراغبين بمشاهدة مباراة الاردن والكويت .. إعلان صادر عن وزارة الشباب   تفاصيل افتتاح "عادية الأمة"   "الأونروا" تثمن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني للدفاع عن قضية اللاجئين الفلسطينيين   إجراء جديد للمسافرين من سوريا للأردن وبالعكس   توجيه صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن   إجتماع بين رئيس الوزراء الاردني مع نظيره القطري .. وهذا ما جرى بحثه   من هي الأردنية زوجة مستشار ترمب للأمن القومي؟   أمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة الله والعزاء بعمان   البنك الأردني الكويتي يعلن أسماء الفائزين في الجائزة الربع سنوية لحسابات التوفير   بيان عاجل ومهم من نائب نقيب اطباء الأردن   الأردن : انتهى دور كنترول الباص لهذا السبب   الملك يؤكد ضرورة تعزيز الجهود للاستجابة الإنسانية في غزة   مهم للأردنيين في الإمارات   منخفض جوي يجلب أمطارًا غزيرة رعدية على بلاد الشام وثلوج متوقعة   سائقين وعمال نظافة.. فرص عمل للأردنيين   تسرب 500 لتر من "التنر" بعد تصادم على طريق عمان التنموي   بنك الإسكان ينظم يوماً وظيفياً لطلاب المدارس

آخر ما كشفته المحكمة عن قضية اتّهام شيرين وسجنها

{clean_title}

بعد الجدل الذي أثاره الحكم على الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بالحبس ستة أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بالإساءة لسمعة مصر، أودعت محكمة جنح المقطم أخيراً حيثيات حكمها، لتكشف بها الأسباب القانونية التي بنت عليها الحكم.

وجاء في الحيثيات: "الدعوى تتلخص في قيام المدعي بالحق المدني هاني محمد حسن، بطلب معاقبة شيرين لقيامها أثناء إحياء إحدى الحفلات بالإساءة لسمعة مصر، عندما طلبت منها إحدى الحاضرات أن تغني "مشربتش من نيلها"، فردت عبد الوهاب هيجيلك بلهارسيا، وطالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية الصنع بدلًا من مياه النيل، ما تسبب في إدخال الهلع والرعب لدى الأجانب من مياه نهر النيل".

وأشارت المحكمة إلى أن المادة 102 مكرر (أ) عقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تزيد على 200 جنيه، كل من أذاع عمدا أخبار كاذبة إذا كان من شأنها التأثير على الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمادة أن المشرع سنها للضرب على أيدي العابثين بأمن الوطن، وأنه بتطبيق نص المادة على الواقعة تجد المحكمة أن الركن المادي قد تحقق وهو إذاعة بيانات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام في ربوع الوطن العربي، وهو ما يتحقق معه الركن المادي للجريمة.

وتيقنت المحكمة من توافر القصد الجنائي لعبد الوهاب في إذاعة أخبار كاذبة إلى قيامها بالفعل إلى أن الواقعة كانت مذاعة على مرأى ومسمع الوطن العربي كله، وأصرَّت على ارتكابه وهو ما تطمئن إليه المحكمة لصحة الاتهام وتقضي بمعاقبتها.

واستندت المحكمة في تغريم النجمة مبلغ 10 آلاف جنيه، إلى نص المادة 163 من القانون المدني "كل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".