آخر الأخبار
  طموح التتويج بكأس "آسيا 2027" يراود الجماهير الأردنية   ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد   الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي   هذا ما ستشهده سماء المملكة ليل 12 و13 آب   تذكير من "أمانة عمان" للمواطنين بشأن الخصومات والإعفاءات   البكار ينتقد حديث الطراونة عن استثمارات الضمان   "إدارة الأزمات" يستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني   البدء بتنفيذ توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين بكلفة مليوني دينار   التلهوني: نظام الخبرة الجديد يسرع البت في القضايا أمام المحاكم   وزير الخارجية يتلقَّى اتِّصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي   العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار   وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق   العيسوي: الاستثمار بالإنسان أساس الرؤية الملكية والأردن يواصل بناء مستقبله بثقة   فرقة عمان الأهلية تتألّق وسط جمهور حاشد بمهرجان جرش   عمّان الأهلية تستضيف وفدين من جامعتي ديميتري كانتيمير الرومانية وبوليتكنك فلسطين وتشارك بفعالية في مالطا...صور   صندوق النقد الدولي حوّل 188 مليون دولار بعد استكمال مراجعتين للأردن   ضبط اعتداءات على خطوط مياه لتعبئة صهاريج في الرمثا   الرخصة الإلكترونية أصبحت معتمدة لدى الأمن العام والإدارات المرورية   النواب يضيف السكك إلى تعريف الطريق في معدل (الملكية العقارية)   نائب ينتقد تعطل تطبيق «سند» ويطالب الحكومة بالتوضيح

ما هي العقوبة التي سيواجهها سارق البنك

Sunday
{clean_title}
 أكد قانونيون ان القضاء النظامي هو صاحب الاختصاص في جرائم السطو المسلح على البنوك.

وقالوا إن عمليات السطو اذا كان مرتكبها شخص مدني فانها تدخل ضمن اختصاص القضاء النظامي ويطبق عليها قانون العقوبات.

واضافوا ان هذه العمليات عبارة عن عمليات سرقة بالظرف المشدد ولا تشكل اعمالا ارهابية، بالتالي فهي ليست من اختصاص محكمة امن الدولة.

وبين القانونيون ان عقوبة مرتكبي عمليات السطو تقدر وفق القانون بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل العقوبة فيها الى 15 عاما.

وبين القانيون انه اذا ارتكبت عملية السطو من خلال عملية تشكيل عصابة منظمة تكون من اختصاص محكمة امن الدولة اما اذا كانت من افراد ومواطنين فانها من اختصاص القضاء النظامي والتحقيقات هي التي تحدد ما اذا كانت الجريمة من اختصاص القضاء النظامي ام اختصاص محكمة امن الدولة.