آخر الأخبار
  رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   "الملكية الأردنية" تسير 20 رحلة إلى قطر دعما للنشامى بأسعار مخفضة   خبير يرجح إجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي خلال أشهر   مالية الأعيان تدعو لرفع سن تقاعد الاختصاصيين في الحكومة إلى 70 عامًا   حسّان: الحكومة ملتزمة بالانضباط المالي وحماية ذوي الدخل المحدود   وزير المالية: تجنبنا المزيد من الاقتراض ونؤكد النظر برفع الرواتب   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   رئيس الوزراء: ننتظر النشامى بتفاؤل وحماس في نهائي كأس العرب   التعليم العالي تخصص 2632 منحة جزئية وقرض لأبناء المعلمين   ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى   من سيعلق على نهائي كأس العرب؟   خطة أمنية للتعامل مع الكثافة المرورية خلال مباراة النشامى

ما هي العقوبة التي سيواجهها سارق البنك

{clean_title}
 أكد قانونيون ان القضاء النظامي هو صاحب الاختصاص في جرائم السطو المسلح على البنوك.

وقالوا إن عمليات السطو اذا كان مرتكبها شخص مدني فانها تدخل ضمن اختصاص القضاء النظامي ويطبق عليها قانون العقوبات.

واضافوا ان هذه العمليات عبارة عن عمليات سرقة بالظرف المشدد ولا تشكل اعمالا ارهابية، بالتالي فهي ليست من اختصاص محكمة امن الدولة.

وبين القانونيون ان عقوبة مرتكبي عمليات السطو تقدر وفق القانون بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل العقوبة فيها الى 15 عاما.

وبين القانيون انه اذا ارتكبت عملية السطو من خلال عملية تشكيل عصابة منظمة تكون من اختصاص محكمة امن الدولة اما اذا كانت من افراد ومواطنين فانها من اختصاص القضاء النظامي والتحقيقات هي التي تحدد ما اذا كانت الجريمة من اختصاص القضاء النظامي ام اختصاص محكمة امن الدولة.