آخر الأخبار
  مع قرب حلول شهر رمضان .. ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم بالسوق المحلية .. تفاصيل   انحسار الغبار وارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم وغدا   نظام تردد جديد لحافلات الطفيلة–عمّان نهاية الربع الأول 2026 لإنهاء أزمة الانتظار   ‎حملة رقابية موسعة للغذاء والدواء تستهدف معامل تعبئة الأرز والحبوب   كتلة هوائية دافئة ترفع الحرارة إلى منتصف العشرينيات منتصف فبراير   البلبيسي: المتسوق الخفي أولوية قصوى   نقابة الصحفيين تقر إجراءات مؤقتة لإعادة تفعيل صندوق الإسكان   الاقتصادي والاجتماعي يوصي بإنشاء غرفة زراعة الأردن واستصلاح أراضي الخزينة   "التعليم العالي": 4469 طلبا للقبول الموحد في "البكالوريوس"   الحكومة تصرف 62 مليون دينار دفعة أولى لتأمين 4.1 مليون مواطن بعلاج السرطان   الإفتاء: الحب والهدايا جائزة لكن لا تربطوا عيد الحب بعادات غير إسلامية   منظمة فلكية سعودية تتوقع الاربعاء أول أيام شهر رمضان   "التعليم العالي": 4469 طلبا تقدموا للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس   جوري القضاة .. بطلة أردنية تتألق في الجمباز وتتوج بالمركز الأول   "أبو حسين الأردني" يتولى مهمة حماية الرئيس السوري احمد الشرع   طارق خوري غاضبًا: "ليس كل محامٍ خبيرًا دستوريًا .. والقانون ليس ساحة استعراض"   تفعيل خدمة براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيا   الزعبي: 70% من السلع أسعارها مستقرة .. والدواجن أقل بكثير من 2025   مخزون وفير من السلع الاستهلاكية قبل رمضان وحركة تجارية نشطة   عواصف رملية في الأزرق والصفاوي .. وانعدام الرؤية الافقية

ما هي العقوبة التي سيواجهها سارق البنك

{clean_title}
 أكد قانونيون ان القضاء النظامي هو صاحب الاختصاص في جرائم السطو المسلح على البنوك.

وقالوا إن عمليات السطو اذا كان مرتكبها شخص مدني فانها تدخل ضمن اختصاص القضاء النظامي ويطبق عليها قانون العقوبات.

واضافوا ان هذه العمليات عبارة عن عمليات سرقة بالظرف المشدد ولا تشكل اعمالا ارهابية، بالتالي فهي ليست من اختصاص محكمة امن الدولة.

وبين القانونيون ان عقوبة مرتكبي عمليات السطو تقدر وفق القانون بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل العقوبة فيها الى 15 عاما.

وبين القانيون انه اذا ارتكبت عملية السطو من خلال عملية تشكيل عصابة منظمة تكون من اختصاص محكمة امن الدولة اما اذا كانت من افراد ومواطنين فانها من اختصاص القضاء النظامي والتحقيقات هي التي تحدد ما اذا كانت الجريمة من اختصاص القضاء النظامي ام اختصاص محكمة امن الدولة.