آخر الأخبار
  القاضي: الحكومة لم تجيب على 193 سؤالا نيابيا و6 استجوابات و22 مذكرة   المجالي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنزاهة ومكافحة الفساد   نقابة الفنانين ترفض إطلاق صفة فنان على مسيء للدين: لا نعترف به   طب الأسنان في عمّان الأهلية تنظم بمدرسة البشيري الأساسية نشاطاً توعوياً بصحة الفم   طلبة صيدلة عمّان الأهلية يشاركون بملتقى وطني لدعم استراتيجية النظافة والحدّ من النفايات   ورشة متخصصة في عمان الأهلية حول استراتيجيات الكتابة الأكاديمية ومنهجية البحث العلمي   سميرات: التوقيع الإلكتروني يمنح المستندات القوة القانونية   الأمن يكشف سبب حادث حريق الصهريج و3 شاحنات في الصحراوي   إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية   الأمن يلاحق المسيء للرسول في مقطع فيديو   انخفاض أسعار الذهب محليا   الثلاثاء .. أجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق   تحذير أمني: رسائل وهمية عن مخالفات السير تستهدف المواطنين للاحتيال   الاردن .. وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج   البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا أبدوا تعاطفا مع "أعمال عدائية إيرانية"   وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر في ذيبان   بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل

ما هي العقوبة التي سيواجهها سارق البنك

{clean_title}
 أكد قانونيون ان القضاء النظامي هو صاحب الاختصاص في جرائم السطو المسلح على البنوك.

وقالوا إن عمليات السطو اذا كان مرتكبها شخص مدني فانها تدخل ضمن اختصاص القضاء النظامي ويطبق عليها قانون العقوبات.

واضافوا ان هذه العمليات عبارة عن عمليات سرقة بالظرف المشدد ولا تشكل اعمالا ارهابية، بالتالي فهي ليست من اختصاص محكمة امن الدولة.

وبين القانونيون ان عقوبة مرتكبي عمليات السطو تقدر وفق القانون بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل العقوبة فيها الى 15 عاما.

وبين القانيون انه اذا ارتكبت عملية السطو من خلال عملية تشكيل عصابة منظمة تكون من اختصاص محكمة امن الدولة اما اذا كانت من افراد ومواطنين فانها من اختصاص القضاء النظامي والتحقيقات هي التي تحدد ما اذا كانت الجريمة من اختصاص القضاء النظامي ام اختصاص محكمة امن الدولة.