آخر الأخبار
  اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً في القيادة العامة للقوات المسلحة   الصبيحي: مفارقة يجب الوقوف عندها طويلًا في أرقام الضمان   الصفدي: الأردن سيتخذ كل الخطوات لحماية مواطنيه واستقراره وسيادته   العمل النيابية تشرع بحوار وطني حول مشروع قانون الضمان   مطالبة نيابية بإعادة النظر في عطلة العيد   الملك يتلقى 47 اتصالًا هاتفيًا من قادة دول ورؤساء حكومات   مصدر حكومي: صرف رواتب موظفي القطاع العام قبل العيد   وزارة الزراعة: الأمطار تبشّر بموسم زراعي ناجح   التعليم العالي: 31 مارس آخر موعد لاستكمال إجراءات المنح والقروض   "تنظيم الطاقة": بواخر محملة بالمشتقات النفطية والغاز قادمة إلى الأردن   إطلاق عروض حصريةمن Orange Moneyخلال شهر رمضان   متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تحضير 5000 وجبة إفطار ضمن شراكة البنك الاستراتيجية مع تكية أم علي   البنك الأردني الكويتي يعلن عن بدء تعاون استراتيجي مع شركةAgile-Leadsلتعزيز قدرات التحول الرقمي   البنك الأهلي الأردني يدعم نحو 5000 مستفيد عبر موائد الرحمن بالتعاون مع تكية أم علي   السير: تطبيق خطة مرورية لمنع الازدحامات قبيل العيد   تعرف على سعر غرام ذهب عيار 21 في السوق المحلي   النقل تستعد لإطلاق 7 مسارات منتظمة تربط بين عمان والمحافظات   القاضي: خط متوازٍ يحفظ حقوق المشتركين ويضمن استدامة الضمان الاجتماعي   بالصور ..عمان الأهلية تكرّم الفائزين بجائزة المرحوم د.أحمد الحوراني الثامنة لتلاوة القرآن الكريم لطلبة الجامعات الأردنية   هام من التنفيذ القضائي لجميع الأردنيين

بيان هام من ادارة السير حول لوحات ارقام المركبات

{clean_title}

مديرية الامن العام تهيب بالاخوة المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة في كل ما يتعلق بلوحات ارقام المركبات ووفق ما نص عليه قانون السير من حيث تثبيتها وعدم المسير بدونها او تغيرها مواصفاتها او وضعها في غير مكانها المخصص وبصورة غير مشروعة .

وتؤكد مديرية الامن العام انه تم الايعاز لكافة الدوريات ورقباء السير والدوريات الخارجية بضرورة التشديد والرقابة على تلك المخالفة وضبط المخالفين لها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة والضرورية لضمان تلافيها والتزام الجميع بما نص عليه القانون دون اية استثناءات ومهما كانت الاسباب .

مشيرة الى ان المادة 24 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 تنص على تحجز المركبه لمدة 48 ساعه لكل من ضبط يسير بالمركبه دون وجود لوحات ارقام اماميه اوخلفيه اوبلوحات بارقام مزوره او بلوحات غير مشروعه ، كما وتنص المادة 28 من ذات القانون انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 150 ولا تزيد عن 300 دينار او بكلتى العقوبتين لكل من ارتكب تلك المخالفات اعلاه ، ولا تسلم المركبة لمالكها الا بعد تلافي المخالفة والتزام الوضع القانوني للوحات المركبة .