قرر مجلس الوزراء مؤخرا الموافقة على اعفاء مبعوثي الجامعات الرسمية الأردنية من الغرامات المالية المتحققة عليهم على ان يتم تسديد المبلغ الأصيل كاملاً، والبالغة نسبتها (50%) من قيمة النفقات التي انفقتها الجامعات بالاستناد لأحكام المادة (3/ب) من قانون الاعفاء من الاموال العامة (28) لسنة 2006.
واشترط المجلس قيام المبتعث بتسديد كامل قيمة النفقات الفعلية للبعثة دفعة واحدة لدائرة الأموال العامة، اذا كان له قيد فيها او للجامعات المعنية مباشرة، وان يكون سبق للمبعوث تسديد النفقات الفعلية للبعثة كاملة وجزء من الغرامات، ويعفى من الغرامات المتبقية.
واذا سدد المبعوث جزءاً من المبلغ المستحق عليه، يُعفى من نسبة من الغرامات وفقا لقيمة المبلغ المُسدد.
وسوف يعمل بهذه الشروط خلال (120) يوما من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تعود المطالبات – بعد انقضاء هذه الفترة – كما كانت عليه سابقا، وكما ويطبق هذا القرار على المبعوثين الذين تحققت عليهم غرامات قبل تاريخ صدور هذا القرار.