آخر الأخبار
  المومني يطمئن الأردنيين: وفرة في الوقود والكهرباء .. ولا نية للقطع المبرمج   الأردن ودول عربية: فصائل عراقية موالية لإيران تشن اعتداءات على منشآت وبنى تحتية   الصفدي: لسنا طرفًا في الحرب .. ولا وجود لقواعد أجنبية في الأردن   بيان امني حول سقوط شظايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي .. ولا إصابات   الأردن.. ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كم/س على الطرق الخارجية   إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي   التعليم العالي تعلن منحًا دراسية في رومانيا للعام 2026-2027   الأردن.. مركز الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر   بيان رسمي بخصوص حلوى على شكل "سجائر"   بيان صادر عن "إدارة الأزمات" : لا تخزنوا المواد البترولية داخل المنازل   الطاقة النيابية تدعو الحكومة لتحمّل ارتفاع أسعار المحروقات   الامن العام يكشف عن 15 بلاغاً خلال الساعات الـــ ٢٤ الماضية لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية: خمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الــــ 24 الماضية   تجارة الأردن: المواد الغذائية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كافية   الأردن يطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن قمح   دراسة خفض تذاكر دخول الأجانب للبترا إلى 25 دينارا   مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: الاعتداءات الإيرانية خرق فاضح للقانون الدولي   الظهراوي: الأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة وهل تمر البندورة من هرمز؟   نسبة %30 ارتفاع أسعار البنزين و60% للديزل والكاز .. وترجيح عدم تطبيقها محليا   القضاة للأردنيين: لا تشتروا الشمع والفوانيس إلا للمناسبات

ديوان التفسير : الموظف الذي لم يستكمل مدة الاشتراك غير مستحق للتعويض

{clean_title}
قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين اعتبار الموظف الذي أكمل مدة التقاعد ولم يستكمل مدة اشتراك تبلغ خمس عشرة سنة غير مستحق للتعويض، الا أن له الحق باسترداد كامل المبالغ المحسومة منه لأن ذلك من باب أولى بالنسبة إليه، مقارنة بمن انتهت خدمته بالعزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة.

وكانت الحكومة وجهت استفسارات لديوان تفسير القوانين تتعلق ببيان فيما إذا كانت زيادة مدة الاشتراكات الواردة في المادة (5) من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها تطبق على الموظفين المعينين قبل نفاذ أحكام النظام المعدل رقم (66) لسنة 2014 أم لا 
وبيان فيما إذا كان الموظف الذي أكمل مدة التقاعد يستحق المكافأة المنصوص عليها في نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها على الرغم من عدم استكماله المدة المنصوص عليها في المادة (5) من النظام ذاته، وإذا كان الجواب بنعم، بيان فيما إذا كان حساب هذه المكافأة يتم وفقاً للمعادلة المنصوص عليها البند الاول من المادة (5) من النظام أم لا.

واجتمع الديـوان الخاص بتفسيـر القوانين أمس الاثنين بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخـاص بتفسير القوانين القاضي محمــد الغـزو لبحث هذه الاستفسارات.

واشار الديوان في قراره ان المادة (5) من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم (6) لسنة 1966 تنص ان يدفع للموظف أو المستخدم تعويضا عند انتهاء خدمته بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة على أساس ضرب مجموع عدد أشهر اشتراكه في الصندوق في مجموع راتب اثني عشر شهراً وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين شريطة ألا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس عشرة سنة. 

ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يدفع للموظف أو المستخدم راتب اثني عشر شهراً، وبعد مرور سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل تزداد المدة المشار إليها بواقع سنة واحدة ولمدة خمس سنوات إلى ان تصبح عشرين سنة.

إذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم بالعزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة ترد له النسبة المبينة أدناه من المبالغ المحسومة منه شريطة ألا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن ثلاث سنوات.

(50%( إذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات 

(75%) إذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على خمس سنوات.
لا يترتب على الصندوق أي التزامات إذا لم يكن للموظف أو المستخدم أي وريث مستحق للتعويض.

وبين الديوان في نص قراره الذي حصلت 'عمون' على نسخة منه انه فيما يتعلق بزيادة مدة الاشتراكات الواردة في البند رقم (5) من المادة (5) من نظام الضمان الاجتماعي، وهل تطبق على الموظفين المعينين قبل نفاذ أحكام النظام المعدل رقم 66 لسنة 2014 أم لا؟

فإن تفسير هذا البند لا يكون بمعزل عما ورد في (البندين) (1 و2) السابقين له.

ذلك أن البند (1) وضع معادلة للمبلغ الذي يدفع للموظف أو المستخدم وهو حاصل ضرب مجموع عدد أشهر اشتراكاته في الصندوق في مجموع راتب اثني عشر شهراً وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين يوماً شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس عشرة سنة، وجاء البند (2) ليضع حداً أعلى لمجموع ما يدفع للموظف أو المستخدم بحيث لا يتجاوز راتب اثني عشر شهراً وهذا المجموع يكون عن مجموع اشتراكات تبلغ ثلاثين سنة، وقصد المشرع بهذا البند أن لا يتجاوز مجموع ما يدفع للموظف راتب اثني عشر شهراً حتى لو زادت مدة اشتراكه في الصندوق عن ثلاثين سنة. 

وزيادة المدة بموجب النظام المعدل رقم (66) لسنة 2014 بحيث تزاد سنة واحدة بعد مرور سنة على سريان أحكامه أي بتاريخ 16/6/2015، ولمدة خمس سنوات إلى ان تصبح عشرين سنة، فإن المقصود بها أن تصبح مدة اشتراك الموظف في الصندوق مدة لا تقل عن عشرين سنة.

وهذه الزيادة تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للموظف أو المستخدم الذي يعين بعد بدء سريانها أي بعد 16/6/2015، أما من عُين قبل هذا التاريخ فيستحق تعويضاً عن مدة خدمته وفقاً للمعادلة الواردة في المادة (5) من النظام شريطة ألا تقل اشتراكاته عن خمس عشرة سنة عند إنهاء خدمته، على أن يتم إجراء هذه المعادلة لمن تزيد اشتراكاته عن خمس عشرة سنة.

ثانياً: فيما يتعلق بالموظف الذي أكمل مدة التقاعد ولم يستكمل المدة المنصوص عليها في المادة (5):

فإنه في ضوء صراحة ما جاء في البند (1) من المادة (5) من النظام رقم (6) لسنة 1966 وتعديلاته، فإن الموظف الذي أكمل مدة التقاعد ولم يستكمل مدة اشتراك تبلغ خمس عشرة سنة، لا يستحق التعويض المنصوص عليه إلاّ أن له الحق باسترداد كامل المبالغ المحسومة منه لأن ذلك من باب أولى بالنسبة إليه مقارنة بمن انتهت خدمته بالعزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة.