آخر الأخبار
  إدارة الترخيص: لا تغيير على رسوم ترخيص وتسجيل سيارات الركوب الكهربائية   خبير اقتصادي: رفع الفائدة بات وارداً والتضخم العالمي مرشح للتفاقم   صيف العطش يطرق أبواب عجلون .. وأدوار المياه تتجاوز 30 يوماً   مصدر مسؤول: المتورطون بقضية اختلاس المالية داخل الأردن ولم يغادروا البلاد   أميركا منعت بواخر تحمل نفطاً عراقياً من عبور مضيق هرمز   عون لإيران: لبنان ليس بلدكم وعليكم عدم التدخل في شؤوننا   إزالة الطبقات الأسفلتية القديمة بشارع الملك عبدالله في إربد   الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في أيار   الزيود: 3 أشخاص فقط مثلوا الحكومة الأردنية في مؤتمر العمل الدولي   مخزون الأردن من القمح يقترب من مليون طن   نشر مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الأردن ولبنان   الأمن للمواطنين: لحظة قد تكلف غاليًا .. الغرق يحدث بصمت وفي ثوانٍ   "تحويل” يطلق مبادرة إنترنت مجاني وغير محدود للجماهير الأردنية في أمريكا الشمالية طوال كأس العالم   ترمب: إذا أُبرم اتفاق فقد التقي المرشد الإيراني   العمل: 72 ألف تصريح عمل ساري المفعول بالقطاع الزراعي وهو الأكثر تسربا   النقل البري: نجري دراسة قد تؤدي لرفع العمر التشغيلي لسيارات تطبيقات النقل الذكي   إدارة ترخيص السواقين والمركبات تبدأ تطبيق نظام تجديد ترخيص المركبات لسنة 2026   الجريدة الرسمية تضم 17 مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا مرتبطة بالتعاون بين الأردن ولبنان   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. طواقم عملية "الفارس الشهم 3" تلبي نداء الطفل "أيوب " وتوفر له الرعاية الطبية التي يحتاجها   العيسوي يلتقي فعاليات شعبية واكاديمية وطلابية

لأول مرة … محكمة الجنايات تُطبق على متهم المادة 330 من قانون العقوبات.... تفاصيل الجريمة

Friday
{clean_title}

اسندت نيابة محكمة الجنايات الكبرى تهمة ‘ اطلاق عيارات نارية بدون داع نتج عنها وفاة انسان وبحدود المادة ٣٣٠ مكررة /ج من قانون العقوبات،لشاب كان يمازح عمه مستخدماً سلاحا نارياً فخرج من السلاح عيار ناري اصابه بشكل مباشر فارداه قتيلاً.

وفي التفاصيل، ان شابا كان يجلس برفقة عمه المغدور على شرفة المنزل حيث كان المشتكى عليه يحوز سلاحا ناريا بومب آكشن، وخلال جلوسهما سويا اخذ المشتكى عليه يمازح عمه المغدور، فخرج عيار ناري بالخطأ فارداه قتيلا.

وقامت الاجهزه الامنية المختصه فور انتهاء التحقيق مع الشاب باحالة ملف القضية الى مدعي عام الجنايات الكبرى الذي قرر اسناد تهمة ‘ اطلاق عيارات نارية بدون داع نتج عنها وفاة انسان وبحدود المادة ٣٣٠ مكررة /ج من قانون العقوبات .

ويشار الى ان هذا النص من النصوص المستحدثة في قانون العقوبات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٧ والتي يشير على ان الحد الاقصى للعقوبة لا يقل عن السجن ١٠ سنوات مع الاشغال الشاقه.

وكانت وزارة العدل في عام ٢٠١٠ واثر انتشار ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية والتي نجم عنها عدد من حالات الوفاه ،قد اصدرت تعميما بتحويل كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها الى محكمة الجنايات الكبرى واعتبارها جريمة قتل مكتملة الاركان المادية والمعنوية .