آخر الأخبار
  الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية والمصالحة للاستفادة من إعفاء الغرامات   ارتفاع أسعار الذهب محليا   خبير قانوني: عقوبة محاولي الانتحار فعّالة .. ويتضاعف الجرم عند مقاومة الإنقاذ   رئيس عمّان الأهلية يكرّم الطلبة المتميزين إبداعياً بكلية العمارة والتصميم   بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 42.4مليون دينار في الربع الأول من عام 2026   مفوضية اللاجئين: تراجع أعداد اللاجئين في الأردن بنسبة 1.6% خلال آذار   عقل يرجح ارتفاع أسعار المحروقات بين 9 - 15 قرشا الشهر المقبل   منح 1298 رخصة مزاولة لمهنة العمل الاجتماعي   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة   حالة عدم استقرار جوي يرافقها زخات مطرية الاثنين   تحديد عُطلة عيد الاستقلال في 25 أيار وعطلة عيد الأضحى من 26 – 30 أيار   سقوط ثلاثينية من جسر عبدون   نظام لتوفير شبكة أمان متكاملة للشباب الأيتام وفاقدي السند الأسري   مصر توقف العمل بإغلاق المنشآت الساعة 11 مساءً   استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو   رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"   مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن   توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم   البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية   رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن

مازح عمه بسلاح ناري فارداه قتيلاً .. ومحكمة الجنايات تُطبق على المتهم المادة "330 من قانون العقوبات" لأول مره في الاردن

{clean_title}
اسندت نيابة محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٧ تهمة ' اطلاق عيارات نارية بدون داع نتج عنها وفاة انسان وبحدود المادة ٣٣٠ مكررة /ج من قانون العقوبات،لشاب كان يمازح عمه مستخدماً سلاحا نارياً فخرج من السلاح عيار ناري اصابه بشكل مباشر فارداه قتيلاً.

وفي التفاصيل، ان شابا كان يجلس برفقة عمه المغدور على شرفة المنزل حيث كان المشتكى عليه يحوز سلاحا ناريا بومب آكشن، وخلال جلوسهما سويا اخذ المشتكى عليه يمازح عمه المغدور، فخرج عيار ناري بالخطأ فارداه قتيلا.

وقامت الاجهزه الامنية المختصه فور انتهاء التحقيق مع الشاب باحالة ملف القضية الى مدعي عام الجنايات الكبرى الذي قرر اسناد تهمة ' اطلاق عيارات نارية بدون داع نتج عنها وفاة انسان وبحدود المادة ٣٣٠ مكررة /ج من قانون العقوبات .

ويشار الى ان هذا النص من النصوص المستحدثة في قانون العقوبات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٧ والتي يشير على ان الحد الاقصى للعقوبة لا يقل عن السجن ١٠ سنوات مع الاشغال الشاقه.

وكانت وزارة العدل في عام ٢٠١٠ واثر انتشار ظاهرة اطلاق العيارات الناريه في المناسبات الاجتماعية والتي نجم عنها عدد من حالات الوفاه ،قد اصدرت تعميما بتحويل كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها الى محكمة الجنايات الكبرى واعتبارها جريمة قتل مكتملة الاركان الماديه والمعنويه.