آخر الأخبار
  تقرير: احترافية القوات المسلحة الأردنية تحبط أوهام اختراق أجواء المملكة   اردني يعلن عن إنشاء مدارس جديدة في المفرق على نفقته الخاصة   المغربية بومهدي مدربة لمنتخب النشميات   التعمري يحقق رقمًا جديدًا في فرنسا   73.2 % من صادرات المملكة ذهبت لدول يرتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية   تعمق منخفض جوي شبه خماسيني فوق البحر .. كيف سؤثر على المنطقة؟   "رؤية عمّان" تطلق حملة للتعريف بمشروع تطوير إدارة النفايات   أبو عبيد يهدد: لن تمر هذه اللحظة مرور الكرام   مدرب مغربي لـ ( اولمبي النشامى)   إتلاف 11 ألف لتر من العصائر الرمضانية المخالفة في عمّان   الجبيهة تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الـ 36 ساعة الماضية   السياحة تطلق حملة وطنية للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية   الصبيحي: إعفاء الحكومة لنسب مخالفات السير مخالف للدستور والقانون   بمشاركة النشامى وإيران .. اتحاد الكرة ينقل الدورة الرباعية الودية إلى تركيا   أجواء باردة وزخات أمطار متفرقة خلال العيد   مشوقة يسأل حسان عن التضارب الصارخ في اتفاقية تشغيل الميناء   المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم يبدأ معسكرا تدريبيا داخليا   حمد بن جاسم: دروس من حرب إيران وعلينا ألا ننتظر انتهاء القتال   إيعاز صادر عن وزير الإدارة المحلية بخصوص خصم مخالفات السير 30%   تجدد هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة الأحد

مازح عمه بسلاح ناري فارداه قتيلاً .. ومحكمة الجنايات تُطبق على المتهم المادة "330 من قانون العقوبات" لأول مره في الاردن

{clean_title}
اسندت نيابة محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٧ تهمة ' اطلاق عيارات نارية بدون داع نتج عنها وفاة انسان وبحدود المادة ٣٣٠ مكررة /ج من قانون العقوبات،لشاب كان يمازح عمه مستخدماً سلاحا نارياً فخرج من السلاح عيار ناري اصابه بشكل مباشر فارداه قتيلاً.

وفي التفاصيل، ان شابا كان يجلس برفقة عمه المغدور على شرفة المنزل حيث كان المشتكى عليه يحوز سلاحا ناريا بومب آكشن، وخلال جلوسهما سويا اخذ المشتكى عليه يمازح عمه المغدور، فخرج عيار ناري بالخطأ فارداه قتيلا.

وقامت الاجهزه الامنية المختصه فور انتهاء التحقيق مع الشاب باحالة ملف القضية الى مدعي عام الجنايات الكبرى الذي قرر اسناد تهمة ' اطلاق عيارات نارية بدون داع نتج عنها وفاة انسان وبحدود المادة ٣٣٠ مكررة /ج من قانون العقوبات .

ويشار الى ان هذا النص من النصوص المستحدثة في قانون العقوبات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٧ والتي يشير على ان الحد الاقصى للعقوبة لا يقل عن السجن ١٠ سنوات مع الاشغال الشاقه.

وكانت وزارة العدل في عام ٢٠١٠ واثر انتشار ظاهرة اطلاق العيارات الناريه في المناسبات الاجتماعية والتي نجم عنها عدد من حالات الوفاه ،قد اصدرت تعميما بتحويل كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها الى محكمة الجنايات الكبرى واعتبارها جريمة قتل مكتملة الاركان الماديه والمعنويه.