مازح عمه بسلاح ناري فارداه قتيلاً .. ومحكمة الجنايات تُطبق على المتهم المادة "330 من قانون العقوبات" لأول مره في الاردن

اسندت نيابة محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٧ تهمة ' اطلاق عيارات نارية بدون داع نتج عنها وفاة انسان وبحدود المادة ٣٣٠ مكررة /ج من قانون العقوبات،لشاب كان يمازح عمه مستخدماً سلاحا نارياً فخرج من السلاح عيار ناري اصابه بشكل مباشر فارداه قتيلاً.
وفي التفاصيل، ان شابا كان يجلس برفقة عمه المغدور على شرفة المنزل حيث كان المشتكى عليه يحوز سلاحا ناريا بومب آكشن، وخلال جلوسهما سويا اخذ المشتكى عليه يمازح عمه المغدور، فخرج عيار ناري بالخطأ فارداه قتيلا.
وقامت الاجهزه الامنية المختصه فور انتهاء التحقيق مع الشاب باحالة ملف القضية الى مدعي عام الجنايات الكبرى الذي قرر اسناد تهمة ' اطلاق عيارات نارية بدون داع نتج عنها وفاة انسان وبحدود المادة ٣٣٠ مكررة /ج من قانون العقوبات .
ويشار الى ان هذا النص من النصوص المستحدثة في قانون العقوبات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٧ والتي يشير على ان الحد الاقصى للعقوبة لا يقل عن السجن ١٠ سنوات مع الاشغال الشاقه.
وكانت وزارة العدل في عام ٢٠١٠ واثر انتشار ظاهرة اطلاق العيارات الناريه في المناسبات الاجتماعية والتي نجم عنها عدد من حالات الوفاه ،قد اصدرت تعميما بتحويل كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها الى محكمة الجنايات الكبرى واعتبارها جريمة قتل مكتملة الاركان الماديه والمعنويه.