آخر الأخبار
  سقوط ثلاثينية من جسر عبدون   نظام لتوفير شبكة أمان متكاملة للشباب الأيتام وفاقدي السند الأسري   مصر توقف العمل بإغلاق المنشآت الساعة 11 مساءً   استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو   رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"   مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن   توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم   البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية   رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن   بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين   مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ   الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني   تفاصيل حالة الطقس حتى الاربعاء .. وأمطار قادمة للمملكة   "البوتاس العربية" تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 46.5% في أول شهرين من عام 2026 مدعومة بأداء تشغيلي قوي   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الاقتصاد الرقمي: إنجاز خدمات "باقة زواجي" خلال 15 - 30 دقيقة   الملك لـ وزير الخارجية الكويتي: أمن الخليج أساس لأمن المنطقة والعالم   بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300طرد غذائي   الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن   مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي

متهمين اعتديا جنسيا على شخص استدرجاه عبر الفيسبوك

{clean_title}
نقضت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع متهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وستة اشهر لإدانته بجناية هتك عرض رجل وسرقته، بعد ان انتحل وشخص اخر صفة رجال أمن.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى توصلت الى ان المتهم اتفق مع شخص اخر قبل ما يزيد على عامين على استدراج اشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك' بقصد الاعتداء الجنسي عليهم وسرقة ما بحوزتهم من نقود.

ولهذه الغاية قاما بإنشاء موقع على الفيسبوك على اساس انه شخص مخنث ويتعاطى ممارسة الجنس مع الرجال وتعرف على شاب سوري عمره 22 عاما من خلال هذا الموقع حيث استدرجه وطلب منه مقابلته في منزله الكائن في مدينة الزرقاء.

وعندما حضر المجني عليه قاما بضربه وتهديده بواسطة اداة حادة واخذا منه هاتفه النقال ومحفظته وما بحوزته من نقود وارغماه على نزع ملابسه بالكامل وتمكنا من تصويره عاريا وهتك عرضه، وادعيا انهما يعملان في جهاز امني وهدداه اذا تقدم بشكوى ضدهما وتركاه وشأنه.

وبعدها قاما ببيع هاتفه بمبلغ مئة واربعين دينارا، ولدى تقديم المشتكى عليه الشكوى القي القبض عليهما واعترفا بالجرائم المسندة لهما.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى دانت المتهم بجناية هتك العرض وجنحة انتحال صفة موظف للمتهمين وجناية السرقة، وقررت وضع كل منهما بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات ولكون المتهم الاول مكررا للجرائم بالمعنى القانوني فقررت اضافة سنة واحدة لتصبح العقوبة بالنسبة له الاشغال الشاقة 11 عاما.

لم يقبل المحكومان بالحكم فطعنا به امام محكمة التمييز، حيث نقض الحكم لتمكينهما من تقديم بيناتهما ودفوعهما كون الحكم صدر بحقهما بمثابة الوجاهي وهما غير ملزمين قانونا بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابهما عن جلسة المحاكمة.

وبإعادة القضية لمحكمة الجنايات عادت وقررت تجريمهما بذات الجرائم وقررت الحكم عليهما بذات الحكم، الا انه ونظرا لإسقاط المشتكي حقه الشخصي قررت تخفيض العقوبة بحق كل منهم الى النصف لتصبح بالنسبة لاحدهما الأشغال الشاقة خمس سنوات وستة اشهر والاخر الأشغال الشاقة خمس سنوات.

لم يقبل المتهم الاول بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز التي عادت ونقضت الحكم لأنه تبين ان المتهم كان موقوفا ولم يتمكن من حضور الجلسات عندما قررت المحكمة اعادة الجلسات بسبب القاء القبض عليه من قبل مكافحة المخدرات بتهمة التعاطي.

واضاف القرار ان محضر القاء القبص المتعلق بالمتهم خلا من وقت القاء القبض وتاريخ القاء القبض عليه ومكان الايداع وتاريخه ووقت الايداع وبذلك يكون محضر القاء القبض عليه باطلا ويترتب على بطلانه بطلان اعتراف المتهم لدى الشرطة وهو اعتراف وفق القرار لا يعتد به ولا يصلح كدليل للإدانة لأنه ليس بينة قانونية ،وبالتالي بطلان الاجراءات اللاحقة لهذا الاعتراف قبل توديعه الى المدعي العام.