آخر الأخبار
  أسفر عن إصابة 5 أشخاص جميعهم سعوديون .. الحوثيون يستهدفون مطار الملك خالد الدولي في الرياض   تراجع التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر   البطالة وضعف الدخل والفقر وغلاء المعيشة تتصدر مشاكل الأردنيين   %96 من الأردنيين يؤيدون تقديم دعم مالي وأولوية للمنتجات الأردنية   الكشف عن المشاريع التي يشارك بها صندوق أموال الضمان وموجوداته   بعد إطفاء الإنارة في ستاد عمّان عقب مباراة الجمعة .. إيعاز صادر عن وزير الشباب   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية بخصوص حالة الطقس   بني مصطفى: بدء استبدال المدافئ غير الآمنة بأخرى آمنة والاستمرار في استقبال الطلبات تنفيذاً للقرار الحكومي اعتباراً من صباح غد الأحد   الأمن: إشعار لمدة اسبوع في الحملة الشتوية على المركبات   المعايطة يكرّم اللواء المتقاعد الدباس ويشيد بمسيرته في خدمة الوطن   4 شروط للجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل   الانتخابات البلدية تقسم الاردنيين: 34% يؤكدن المشاركة و35.7% عدمها   دوريات جوالة ومخالفات مباشرة لحظر الاراجيل في الحدائق العامة   91% من الأردنيين متفائلون بنجاح الناقل الوطني للمياه   %12 من الأردنيين يشعرون بتحسن أوضاعهم الاقتصادية   استطلاع الحكومة بعد عامين: 56% من الأردنيين يرون الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي   ازدياد تأثير عدم الاستقرار الجوي الأحد وتحذيرات من السيول   الحكومة تطلق لكم خدمة (مسار للطرق المدفوعة)   إلقاء القبض على قاتل شخص بمشاجرة جماعية وسط العاصمة أمس   الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية ومركز زين للرياضات الإلكترونية يطلقان النسخة الثانية من بطولة ( زين ايسبورتس) للجامعات

متهمين اعتديا جنسيا على شخص استدرجاه عبر الفيسبوك

Saturday
{clean_title}
نقضت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع متهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وستة اشهر لإدانته بجناية هتك عرض رجل وسرقته، بعد ان انتحل وشخص اخر صفة رجال أمن.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى توصلت الى ان المتهم اتفق مع شخص اخر قبل ما يزيد على عامين على استدراج اشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك' بقصد الاعتداء الجنسي عليهم وسرقة ما بحوزتهم من نقود.

ولهذه الغاية قاما بإنشاء موقع على الفيسبوك على اساس انه شخص مخنث ويتعاطى ممارسة الجنس مع الرجال وتعرف على شاب سوري عمره 22 عاما من خلال هذا الموقع حيث استدرجه وطلب منه مقابلته في منزله الكائن في مدينة الزرقاء.

وعندما حضر المجني عليه قاما بضربه وتهديده بواسطة اداة حادة واخذا منه هاتفه النقال ومحفظته وما بحوزته من نقود وارغماه على نزع ملابسه بالكامل وتمكنا من تصويره عاريا وهتك عرضه، وادعيا انهما يعملان في جهاز امني وهدداه اذا تقدم بشكوى ضدهما وتركاه وشأنه.

وبعدها قاما ببيع هاتفه بمبلغ مئة واربعين دينارا، ولدى تقديم المشتكى عليه الشكوى القي القبض عليهما واعترفا بالجرائم المسندة لهما.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى دانت المتهم بجناية هتك العرض وجنحة انتحال صفة موظف للمتهمين وجناية السرقة، وقررت وضع كل منهما بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات ولكون المتهم الاول مكررا للجرائم بالمعنى القانوني فقررت اضافة سنة واحدة لتصبح العقوبة بالنسبة له الاشغال الشاقة 11 عاما.

لم يقبل المحكومان بالحكم فطعنا به امام محكمة التمييز، حيث نقض الحكم لتمكينهما من تقديم بيناتهما ودفوعهما كون الحكم صدر بحقهما بمثابة الوجاهي وهما غير ملزمين قانونا بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابهما عن جلسة المحاكمة.

وبإعادة القضية لمحكمة الجنايات عادت وقررت تجريمهما بذات الجرائم وقررت الحكم عليهما بذات الحكم، الا انه ونظرا لإسقاط المشتكي حقه الشخصي قررت تخفيض العقوبة بحق كل منهم الى النصف لتصبح بالنسبة لاحدهما الأشغال الشاقة خمس سنوات وستة اشهر والاخر الأشغال الشاقة خمس سنوات.

لم يقبل المتهم الاول بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز التي عادت ونقضت الحكم لأنه تبين ان المتهم كان موقوفا ولم يتمكن من حضور الجلسات عندما قررت المحكمة اعادة الجلسات بسبب القاء القبض عليه من قبل مكافحة المخدرات بتهمة التعاطي.

واضاف القرار ان محضر القاء القبص المتعلق بالمتهم خلا من وقت القاء القبض وتاريخ القاء القبض عليه ومكان الايداع وتاريخه ووقت الايداع وبذلك يكون محضر القاء القبض عليه باطلا ويترتب على بطلانه بطلان اعتراف المتهم لدى الشرطة وهو اعتراف وفق القرار لا يعتد به ولا يصلح كدليل للإدانة لأنه ليس بينة قانونية ،وبالتالي بطلان الاجراءات اللاحقة لهذا الاعتراف قبل توديعه الى المدعي العام.