آخر الأخبار
  ولي العهد يزور إربد ويلتقي شخصيات من ابناء المحافظة (اسماء)   النائب السابق محمد العكور ينتقد مطالبات الداعية لإشراك النساء في الجاهات : سوسو طلبت.. رورو أعطت   عبدالله كنعان يحذر من خطورة استغلال الجماعات المتطرفة للأعياد والمناسبات اليهودية لتصعيد الانتهاكات في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك   تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة يكشف عن أسباب ترك الاردنيين لإعمالهم   دورة قوة الدولار: ماذا تعني للمتداولين   الناقل الوطني مشروع مائي يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للعقبة   الظهراوي: لا عفو عاما أو تعديلا دستوريا ما دام حسّان رئيسا   فريحات: تطبيق القانون على رافضي التعاون مع باحثي التعداد السكاني   الأمن السيبراني: 8 حوادث سيبرانية تستهدف الحكومة يوميا   الملك يوجه بتركيز الجهود الحكومية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين   هيئة النقل ترصد تجربة خط الزرقاء وصناعة سحاب   87.6 ألف فرصة عمل صافية للأردنيين العام الماضي في أعلى مستوى تاريخي   طفلة أردنية تصل الى دبي بعدما تكفل حاكم دبي بعلاجها .. كم تبلغ تكلفته؟   كم ستكون مدة التعداد السكاني في الأردن؟   كم عدد المحكومين بالاعدام في الأردن ؟   مكافحة الفساد: استرداد ومنع هدر 79 مليون دينار من المال العام خلال 2025   الغذاء والدواء: ضبط حقن هرمونية وأدوية غير مجازة داخل مركبتين لمدربي لياقة بدنية   الاحصاءات: اسئلة التعداد السكاني لا علاقة لها بدخل وإنفاق الأسر   البنك الأردني الكويتي يجدد شراكته مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام   البنك الأهلي الأردني يعيّن السيد أحمد جرادات مديرًا للخدمات المصرفية الشخصية

متهمين اعتديا جنسيا على شخص استدرجاه عبر الفيسبوك

Tuesday
{clean_title}
نقضت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع متهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وستة اشهر لإدانته بجناية هتك عرض رجل وسرقته، بعد ان انتحل وشخص اخر صفة رجال أمن.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى توصلت الى ان المتهم اتفق مع شخص اخر قبل ما يزيد على عامين على استدراج اشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك' بقصد الاعتداء الجنسي عليهم وسرقة ما بحوزتهم من نقود.

ولهذه الغاية قاما بإنشاء موقع على الفيسبوك على اساس انه شخص مخنث ويتعاطى ممارسة الجنس مع الرجال وتعرف على شاب سوري عمره 22 عاما من خلال هذا الموقع حيث استدرجه وطلب منه مقابلته في منزله الكائن في مدينة الزرقاء.

وعندما حضر المجني عليه قاما بضربه وتهديده بواسطة اداة حادة واخذا منه هاتفه النقال ومحفظته وما بحوزته من نقود وارغماه على نزع ملابسه بالكامل وتمكنا من تصويره عاريا وهتك عرضه، وادعيا انهما يعملان في جهاز امني وهدداه اذا تقدم بشكوى ضدهما وتركاه وشأنه.

وبعدها قاما ببيع هاتفه بمبلغ مئة واربعين دينارا، ولدى تقديم المشتكى عليه الشكوى القي القبض عليهما واعترفا بالجرائم المسندة لهما.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى دانت المتهم بجناية هتك العرض وجنحة انتحال صفة موظف للمتهمين وجناية السرقة، وقررت وضع كل منهما بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات ولكون المتهم الاول مكررا للجرائم بالمعنى القانوني فقررت اضافة سنة واحدة لتصبح العقوبة بالنسبة له الاشغال الشاقة 11 عاما.

لم يقبل المحكومان بالحكم فطعنا به امام محكمة التمييز، حيث نقض الحكم لتمكينهما من تقديم بيناتهما ودفوعهما كون الحكم صدر بحقهما بمثابة الوجاهي وهما غير ملزمين قانونا بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابهما عن جلسة المحاكمة.

وبإعادة القضية لمحكمة الجنايات عادت وقررت تجريمهما بذات الجرائم وقررت الحكم عليهما بذات الحكم، الا انه ونظرا لإسقاط المشتكي حقه الشخصي قررت تخفيض العقوبة بحق كل منهم الى النصف لتصبح بالنسبة لاحدهما الأشغال الشاقة خمس سنوات وستة اشهر والاخر الأشغال الشاقة خمس سنوات.

لم يقبل المتهم الاول بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز التي عادت ونقضت الحكم لأنه تبين ان المتهم كان موقوفا ولم يتمكن من حضور الجلسات عندما قررت المحكمة اعادة الجلسات بسبب القاء القبض عليه من قبل مكافحة المخدرات بتهمة التعاطي.

واضاف القرار ان محضر القاء القبص المتعلق بالمتهم خلا من وقت القاء القبض وتاريخ القاء القبض عليه ومكان الايداع وتاريخه ووقت الايداع وبذلك يكون محضر القاء القبض عليه باطلا ويترتب على بطلانه بطلان اعتراف المتهم لدى الشرطة وهو اعتراف وفق القرار لا يعتد به ولا يصلح كدليل للإدانة لأنه ليس بينة قانونية ،وبالتالي بطلان الاجراءات اللاحقة لهذا الاعتراف قبل توديعه الى المدعي العام.