آخر الأخبار
  ولي العهد: النشمي التعمري ما شاء الله   مشاجرة في الكرك تؤدي لوفاة واصابة ٣ اشخاص   بلدية إربد: لا انهيار في مجمع السفريات والمبنى يخضع لأعمال صيانة   "الجمعية الفلكية" تحذر من النظر في التلسكوب أو المنظار للبحث عن هلال رمضان الثلاثاء   الجيش: ضبط شخص حاول التسلل عبر الواجهة الحدودية الجنوبية   الغذاء والدواء تضبط مواد غذائية مخالفة وتغلق 7 منشآت في حملة رقابية واسعة   ضبط أكثر من 22 طناً من الحليب المجفف غير المرخص وإغلاق مستودع مخالف في الزرقاء   3 دول تعلن الخميس أول أيام رمضان   حكيم يستكمل حوسبة أكثر من 570 منشأة صحية خلال 2026   الأرصاد: رياح قوية وأجواء مغبرة الجمعة والسبت يعقبها ارتفاع ملموس على درجات الحرارة   لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية

متهمين اعتديا جنسيا على شخص استدرجاه عبر الفيسبوك

{clean_title}
نقضت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع متهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وستة اشهر لإدانته بجناية هتك عرض رجل وسرقته، بعد ان انتحل وشخص اخر صفة رجال أمن.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى توصلت الى ان المتهم اتفق مع شخص اخر قبل ما يزيد على عامين على استدراج اشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك' بقصد الاعتداء الجنسي عليهم وسرقة ما بحوزتهم من نقود.

ولهذه الغاية قاما بإنشاء موقع على الفيسبوك على اساس انه شخص مخنث ويتعاطى ممارسة الجنس مع الرجال وتعرف على شاب سوري عمره 22 عاما من خلال هذا الموقع حيث استدرجه وطلب منه مقابلته في منزله الكائن في مدينة الزرقاء.

وعندما حضر المجني عليه قاما بضربه وتهديده بواسطة اداة حادة واخذا منه هاتفه النقال ومحفظته وما بحوزته من نقود وارغماه على نزع ملابسه بالكامل وتمكنا من تصويره عاريا وهتك عرضه، وادعيا انهما يعملان في جهاز امني وهدداه اذا تقدم بشكوى ضدهما وتركاه وشأنه.

وبعدها قاما ببيع هاتفه بمبلغ مئة واربعين دينارا، ولدى تقديم المشتكى عليه الشكوى القي القبض عليهما واعترفا بالجرائم المسندة لهما.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى دانت المتهم بجناية هتك العرض وجنحة انتحال صفة موظف للمتهمين وجناية السرقة، وقررت وضع كل منهما بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات ولكون المتهم الاول مكررا للجرائم بالمعنى القانوني فقررت اضافة سنة واحدة لتصبح العقوبة بالنسبة له الاشغال الشاقة 11 عاما.

لم يقبل المحكومان بالحكم فطعنا به امام محكمة التمييز، حيث نقض الحكم لتمكينهما من تقديم بيناتهما ودفوعهما كون الحكم صدر بحقهما بمثابة الوجاهي وهما غير ملزمين قانونا بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابهما عن جلسة المحاكمة.

وبإعادة القضية لمحكمة الجنايات عادت وقررت تجريمهما بذات الجرائم وقررت الحكم عليهما بذات الحكم، الا انه ونظرا لإسقاط المشتكي حقه الشخصي قررت تخفيض العقوبة بحق كل منهم الى النصف لتصبح بالنسبة لاحدهما الأشغال الشاقة خمس سنوات وستة اشهر والاخر الأشغال الشاقة خمس سنوات.

لم يقبل المتهم الاول بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز التي عادت ونقضت الحكم لأنه تبين ان المتهم كان موقوفا ولم يتمكن من حضور الجلسات عندما قررت المحكمة اعادة الجلسات بسبب القاء القبض عليه من قبل مكافحة المخدرات بتهمة التعاطي.

واضاف القرار ان محضر القاء القبص المتعلق بالمتهم خلا من وقت القاء القبض وتاريخ القاء القبض عليه ومكان الايداع وتاريخه ووقت الايداع وبذلك يكون محضر القاء القبض عليه باطلا ويترتب على بطلانه بطلان اعتراف المتهم لدى الشرطة وهو اعتراف وفق القرار لا يعتد به ولا يصلح كدليل للإدانة لأنه ليس بينة قانونية ،وبالتالي بطلان الاجراءات اللاحقة لهذا الاعتراف قبل توديعه الى المدعي العام.