آخر الأخبار
  الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

متهمين اعتديا جنسيا على شخص استدرجاه عبر الفيسبوك

{clean_title}
نقضت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع متهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وستة اشهر لإدانته بجناية هتك عرض رجل وسرقته، بعد ان انتحل وشخص اخر صفة رجال أمن.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى توصلت الى ان المتهم اتفق مع شخص اخر قبل ما يزيد على عامين على استدراج اشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك' بقصد الاعتداء الجنسي عليهم وسرقة ما بحوزتهم من نقود.

ولهذه الغاية قاما بإنشاء موقع على الفيسبوك على اساس انه شخص مخنث ويتعاطى ممارسة الجنس مع الرجال وتعرف على شاب سوري عمره 22 عاما من خلال هذا الموقع حيث استدرجه وطلب منه مقابلته في منزله الكائن في مدينة الزرقاء.

وعندما حضر المجني عليه قاما بضربه وتهديده بواسطة اداة حادة واخذا منه هاتفه النقال ومحفظته وما بحوزته من نقود وارغماه على نزع ملابسه بالكامل وتمكنا من تصويره عاريا وهتك عرضه، وادعيا انهما يعملان في جهاز امني وهدداه اذا تقدم بشكوى ضدهما وتركاه وشأنه.

وبعدها قاما ببيع هاتفه بمبلغ مئة واربعين دينارا، ولدى تقديم المشتكى عليه الشكوى القي القبض عليهما واعترفا بالجرائم المسندة لهما.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى دانت المتهم بجناية هتك العرض وجنحة انتحال صفة موظف للمتهمين وجناية السرقة، وقررت وضع كل منهما بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات ولكون المتهم الاول مكررا للجرائم بالمعنى القانوني فقررت اضافة سنة واحدة لتصبح العقوبة بالنسبة له الاشغال الشاقة 11 عاما.

لم يقبل المحكومان بالحكم فطعنا به امام محكمة التمييز، حيث نقض الحكم لتمكينهما من تقديم بيناتهما ودفوعهما كون الحكم صدر بحقهما بمثابة الوجاهي وهما غير ملزمين قانونا بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابهما عن جلسة المحاكمة.

وبإعادة القضية لمحكمة الجنايات عادت وقررت تجريمهما بذات الجرائم وقررت الحكم عليهما بذات الحكم، الا انه ونظرا لإسقاط المشتكي حقه الشخصي قررت تخفيض العقوبة بحق كل منهم الى النصف لتصبح بالنسبة لاحدهما الأشغال الشاقة خمس سنوات وستة اشهر والاخر الأشغال الشاقة خمس سنوات.

لم يقبل المتهم الاول بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز التي عادت ونقضت الحكم لأنه تبين ان المتهم كان موقوفا ولم يتمكن من حضور الجلسات عندما قررت المحكمة اعادة الجلسات بسبب القاء القبض عليه من قبل مكافحة المخدرات بتهمة التعاطي.

واضاف القرار ان محضر القاء القبص المتعلق بالمتهم خلا من وقت القاء القبض وتاريخ القاء القبض عليه ومكان الايداع وتاريخه ووقت الايداع وبذلك يكون محضر القاء القبض عليه باطلا ويترتب على بطلانه بطلان اعتراف المتهم لدى الشرطة وهو اعتراف وفق القرار لا يعتد به ولا يصلح كدليل للإدانة لأنه ليس بينة قانونية ،وبالتالي بطلان الاجراءات اللاحقة لهذا الاعتراف قبل توديعه الى المدعي العام.