آخر الأخبار
  كارثة صادمة في بحر عُمان .. نفوق أطنان من الروبيان يحوّل الشواطئ إلى اللون الأحمر والسلطات توضح   ترمب: الحديث عن مهلة لإيران غير صحيح   المعشر: أمريكا لن تسقط نظام طهران دون غزو بري وتل أبيب المستفيد الأكبر   بيان امني حول القبض على عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين   تدهور باص "كوستر" يؤدي لأصابة 12 شخص .. تفاصيل   رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون   تزويد الأردنيين بالمياه 3 أيام أسبوعيًا - تفاصيل   وزير الزراعة: نسهل فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم   تنويه هام من "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات" للأردنيين   تفاصيل وفاة حلاق في الزرقاء على يد لاعب ملاكمة أردني   “الاستهلاكية المدنية” تعلن عن عروض ترويجية   الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين كما وردت من النواب   خبير تحكيمي: تطبيق "الفار" في الأردن يتطلب جاهزية فنية ونفسية وإدارية   4 خيارات أمام قانون الضمان الاجتماعي بعد فض عادية النواب   أمانة عمّان تحيل 35 موظفًا للنزاهة في ملف مكافآت الأرشفة   الجيش ينفذ تفجيرا مسيطرا عليه لمقطع صخري في ياجوز   اجتماع حكومي لبحث ضبط أسعار اللحوم في الأردن   العادية الثانية للنواب .. إقرار 19 قانونًا وتقرير المُحاسبة 2024   وزير المياه: أسعار المياه سترتفع ولن تبقى ثابتة   انقلاب بكب خضار على طريق المطار في عمان

الادارية ترد دعوى ذوو ممرض بصرف راتب تقاعدي

{clean_title}
 خسر ذوو ممرض حقوقهم المالية التي طالبوا فيها نقابة الممرضين بعد وفاة الممرض المتعلقة بصرف معونة عاجلة وراتب تقاعدي بعد ان ردت المحكمة الادارية الدعوى التي تقدموا بها.

وكان ممرض وعضو في نقابة الممرضين والممرضات توفي بسبب مرضه بالتهاب السحايا مع التهاب رئوي.

وطلب المستدعون من نقابته - وفق ما يدعون - صرف راتب تقاعدي لهم او صرف معونة عاجلة، الا ان النقابة لم تصدر قرارا بذلك فقاموا بتوجيه انذار عدلي لمطالبتهم باتخاذ قرار بذلك، الا انه لم يصدر عنهم اي قرار فتقدموا بالدعوى.

وتوصلت المحكمة الادارية ان المستدعين اقاموا دعواهم دون ان يحددوا الجهة التي اصدرت القرار على وجه التحديد، كما ان لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها خلت من اي توضيح للخصم الحقيقي فيها وما هو القرار الاداري المطعون فيه بشكل واضح ومحدد.

واضاف القرار القابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا انهم لم يثبتوا انهم تقدموا بالطلب الذي يدعون انهم تقدموا به المتعلق بطلب الصرف، ما يعني عدم ثبوت وجود القرار الضمني المزعوم، وتكون الدعوى بذلك مقدمة على قرار ليس له وجود وغير قابل للطعن فيه.

واشار القرار انه وعلى فرض ان المستدعين تقدموا بالطلب الذي يدعون تقديمه فإن الطلب يكون تاريخ تقديمه قبل توجيه المستدعي الانذار العدلي المقدم مما يشير ان مدة التسعين يوما الواجب الطعن خلالها في قرار الرفض قد مرت على تقديم الطلب السابق ويكون تقديم الدعوى خارج المدة المقررة للطعن وتكون الدعوى مردودة شكلا لتقديمها بعد الميعاد.