آخر الأخبار
  وزارة التعليم العالي تدرس إلغاء امتحان "الشامل" ووضع بدائل له   التعليم العالي: تأجيل خدمة العلم لطلاب الطب وطب الأسنان حتى نهاية الدراسة   نقابات العمال: الأردن بلد إنتاج وعطلة 3 أيام غير منطقية   مصدر أمني يكشف أخر تفاصيل قضية تهريب مركبات فارهة إلى جمهورية مصر العربية   الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها   إجراء صارم من "الغذاء والدواء" بحق مصنع ألبان إستخدم الحليب المجفف   نائب يُعلق على القرار السوري الأخير بشأن الأردن   منحة بـ 5 ملايين دولار للأردن - تفاصيل   النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة   10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار   بيان من الرمثا: أخطاء تحكيمية متكررة تُهدد عدالة دوري المحترفين   25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"   تفاصيل حالة الطقس لهذه الليلة ولغداً الثلاثاء   استقالة سفيرة النرويج بالأردن بعد ورود اسمها في وثائق إبستين   عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار   بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب   إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية   العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات   النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق

الادارية ترد دعوى ذوو ممرض بصرف راتب تقاعدي

{clean_title}
 خسر ذوو ممرض حقوقهم المالية التي طالبوا فيها نقابة الممرضين بعد وفاة الممرض المتعلقة بصرف معونة عاجلة وراتب تقاعدي بعد ان ردت المحكمة الادارية الدعوى التي تقدموا بها.

وكان ممرض وعضو في نقابة الممرضين والممرضات توفي بسبب مرضه بالتهاب السحايا مع التهاب رئوي.

وطلب المستدعون من نقابته - وفق ما يدعون - صرف راتب تقاعدي لهم او صرف معونة عاجلة، الا ان النقابة لم تصدر قرارا بذلك فقاموا بتوجيه انذار عدلي لمطالبتهم باتخاذ قرار بذلك، الا انه لم يصدر عنهم اي قرار فتقدموا بالدعوى.

وتوصلت المحكمة الادارية ان المستدعين اقاموا دعواهم دون ان يحددوا الجهة التي اصدرت القرار على وجه التحديد، كما ان لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها خلت من اي توضيح للخصم الحقيقي فيها وما هو القرار الاداري المطعون فيه بشكل واضح ومحدد.

واضاف القرار القابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا انهم لم يثبتوا انهم تقدموا بالطلب الذي يدعون انهم تقدموا به المتعلق بطلب الصرف، ما يعني عدم ثبوت وجود القرار الضمني المزعوم، وتكون الدعوى بذلك مقدمة على قرار ليس له وجود وغير قابل للطعن فيه.

واشار القرار انه وعلى فرض ان المستدعين تقدموا بالطلب الذي يدعون تقديمه فإن الطلب يكون تاريخ تقديمه قبل توجيه المستدعي الانذار العدلي المقدم مما يشير ان مدة التسعين يوما الواجب الطعن خلالها في قرار الرفض قد مرت على تقديم الطلب السابق ويكون تقديم الدعوى خارج المدة المقررة للطعن وتكون الدعوى مردودة شكلا لتقديمها بعد الميعاد.