آخر الأخبار
  الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه   العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي   تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة   البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط   إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة   القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   الملك : كل عام وأنتم بألف خير وأردن الوئام ومهد السلام   وزير الصحة : 40 مليون دينار لسداد مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر   لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين

الادارية ترد دعوى ذوو ممرض بصرف راتب تقاعدي

{clean_title}
 خسر ذوو ممرض حقوقهم المالية التي طالبوا فيها نقابة الممرضين بعد وفاة الممرض المتعلقة بصرف معونة عاجلة وراتب تقاعدي بعد ان ردت المحكمة الادارية الدعوى التي تقدموا بها.

وكان ممرض وعضو في نقابة الممرضين والممرضات توفي بسبب مرضه بالتهاب السحايا مع التهاب رئوي.

وطلب المستدعون من نقابته - وفق ما يدعون - صرف راتب تقاعدي لهم او صرف معونة عاجلة، الا ان النقابة لم تصدر قرارا بذلك فقاموا بتوجيه انذار عدلي لمطالبتهم باتخاذ قرار بذلك، الا انه لم يصدر عنهم اي قرار فتقدموا بالدعوى.

وتوصلت المحكمة الادارية ان المستدعين اقاموا دعواهم دون ان يحددوا الجهة التي اصدرت القرار على وجه التحديد، كما ان لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها خلت من اي توضيح للخصم الحقيقي فيها وما هو القرار الاداري المطعون فيه بشكل واضح ومحدد.

واضاف القرار القابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا انهم لم يثبتوا انهم تقدموا بالطلب الذي يدعون انهم تقدموا به المتعلق بطلب الصرف، ما يعني عدم ثبوت وجود القرار الضمني المزعوم، وتكون الدعوى بذلك مقدمة على قرار ليس له وجود وغير قابل للطعن فيه.

واشار القرار انه وعلى فرض ان المستدعين تقدموا بالطلب الذي يدعون تقديمه فإن الطلب يكون تاريخ تقديمه قبل توجيه المستدعي الانذار العدلي المقدم مما يشير ان مدة التسعين يوما الواجب الطعن خلالها في قرار الرفض قد مرت على تقديم الطلب السابق ويكون تقديم الدعوى خارج المدة المقررة للطعن وتكون الدعوى مردودة شكلا لتقديمها بعد الميعاد.