آخر الأخبار
  "الأمن العام": المخدرات ليست حلاً بل بداية مشاكل أثقل   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع الطعام على نازحي غزة   الأردنيون يحيون السبت الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   الغذاء والدواء: إغلاق مشغل غير مرخص يخلط ويعبئ البهارات   إحالة 7 مقاصف مدرسية للقضاء وضبط مخالفات غذائية   انخفاض على درجات الحرارة وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة   القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين

هذه عقوبة سيدة شتمت زوجة طليقها عبر “واتساب”

{clean_title}
حكمت محكمة الجنح بالإمارات على إمرأة مواطنة بالسجن غيابيًا لمدة شهرين ؛بسبب شتمها زوجة طليقها.

وكانت الواقعة قد دارت على مدار عام كامل، إذ اعتادت الزوجة الأولى على شتم زوجة طليقها عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس أب”.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن الزوجة الأولى أرسلت عبارات مشينة إلى زوجة طليقها منها عبارة "خرابة بيوت”، لذا قررت النيابة العامة إحالتها إلى المحكمة ،مطالبة بمعاقبتها بمواد مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ورفضت المتهمة المثول سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة، ما استدعى النظر في الواقعة والحكم عليها غيابيًا.

وبحسب "الإمارات اليوم”، استندت المحكمة إلى المادة الأولى من مرسوم القانون الاتحادي رقم لسنة 2012 ،في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تحدد وسيلة التقنية، بالإضافة إلى المادة 20/‏‏1 ،التي تفيد بأنه مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات.

وقالت المحكمة: إن المتهمة ارتكبت الواقعة بناء على إرادة حرة واعية واضحة لا لبس فيها، ويدعم ذلك صور مستخرجة من هاتف المجني عليها للمحادثات المرسلة إليها من قبل المتهمة ،وتتضمن ألفاظ سب واضحة الدلالة.

وأضافت أن العبارات التي وجهت إلى المجني عليها من شأنها الحط من شخصيتها وخدشها والإساءة إليها والحط من قدرها، لذا توافرت الأركان التي يتعين معها عقابها ،بحسب قانون الإجراءات الجزائية، ولهذه الأسباب قضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهمة لمدة شهرين.