آخر الأخبار
  الإحصاءات العامة: لم يتم تغريم أي مواطن طوال 77 عاما   "التعداد السكاني": 20% من الأسر أبدت رغبتها بإجراء التعداد إلكترونيًا   الصفدي: إيران هاجمت الأردن ودول في المنطقة بعد ساعتين من بدء الحرب الأخيرة، ما يعني أن هجومها لم يكن رد فعل   الأردن والنمسا: خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار   وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها عن شهر آب الماضي   سفير جديد لسريلانكا في الأردن   الأمن العام يُشارك في تشييع جثمان الملازم طه المشاقبه   توضيح حكومي بشأن عقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال   توضيح حكومي حول الناطقة الرقمية باسم الحكومة "فرح"   الامن العام يعثر على طفل 5 سنوات متوفياً داخل أحد باصات نقل الطلاب في الزرقاء بعد نسيانه وإغلاق الباص عليه   العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من العقبة   تعليمات تلزم مركبات المياه والزيوت العادمة بالتتبع الإلكتروني   وزير المياه يعلن جاهزية السدود لاستقبال الموسم المطري   البدور يعلن إعادة تأهيل وتطوير 16 مركزاً صحياً   حسان يوجه بنقل مصابي وجثامين ضحايا حافلة نويبع إلى الأردن   "فرح" ناطقا باسم الحكومة   حيدر فريحات مدير الإحصاءات العامة يعتذر: لا غرامات على المواطنين ونحترم خصوصية   هام للعاملين بقطاع التوصيل في الأردن بشأن الضمان الاجتماعي   ثلاثة مبتعثين من عمّان الأهلية يحققون إنجازات أكاديمية متميزة بجامعة سيميلويس   تحويلات مرورية في شارع الأردن الليلة

هذه عقوبة سيدة شتمت زوجة طليقها عبر “واتساب”

Thursday
{clean_title}
حكمت محكمة الجنح بالإمارات على إمرأة مواطنة بالسجن غيابيًا لمدة شهرين ؛بسبب شتمها زوجة طليقها.

وكانت الواقعة قد دارت على مدار عام كامل، إذ اعتادت الزوجة الأولى على شتم زوجة طليقها عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس أب”.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن الزوجة الأولى أرسلت عبارات مشينة إلى زوجة طليقها منها عبارة "خرابة بيوت”، لذا قررت النيابة العامة إحالتها إلى المحكمة ،مطالبة بمعاقبتها بمواد مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ورفضت المتهمة المثول سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة، ما استدعى النظر في الواقعة والحكم عليها غيابيًا.

وبحسب "الإمارات اليوم”، استندت المحكمة إلى المادة الأولى من مرسوم القانون الاتحادي رقم لسنة 2012 ،في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تحدد وسيلة التقنية، بالإضافة إلى المادة 20/‏‏1 ،التي تفيد بأنه مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات.

وقالت المحكمة: إن المتهمة ارتكبت الواقعة بناء على إرادة حرة واعية واضحة لا لبس فيها، ويدعم ذلك صور مستخرجة من هاتف المجني عليها للمحادثات المرسلة إليها من قبل المتهمة ،وتتضمن ألفاظ سب واضحة الدلالة.

وأضافت أن العبارات التي وجهت إلى المجني عليها من شأنها الحط من شخصيتها وخدشها والإساءة إليها والحط من قدرها، لذا توافرت الأركان التي يتعين معها عقابها ،بحسب قانون الإجراءات الجزائية، ولهذه الأسباب قضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهمة لمدة شهرين.