آخر الأخبار
  المعايطة: أعياد الميلاد المجيدة تمثّل صورة حضارية مشرقة للتعايش والوئام الديني وتبرز الاردن كوجهة روحية عالمية   نقيب الألبسة: استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى   33328 طالبا يبدأون أول امتحانات تكميلية التوجيهي السبت   أمطار غزيرة وثلوج كثيفة في عدد من الدول العربية نهاية الأسبوع .. تىفاصيل   ابو علي: مباشرة صرف الرديات الاحد واستكمال صرف الـ 60% المتبقية خلال الاشهر الاولى من 2026   تنويه هام من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين   وفاة 3 أطباء أردنيين .. اسماء   وزير الداخلية يتفقد الأعمال الإنشائية في جسر الملك حسين   الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه   العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي   تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة   البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط   إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة   القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   الملك : كل عام وأنتم بألف خير وأردن الوئام ومهد السلام   وزير الصحة : 40 مليون دينار لسداد مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر   لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟

هذه عقوبة سيدة شتمت زوجة طليقها عبر “واتساب”

{clean_title}
حكمت محكمة الجنح بالإمارات على إمرأة مواطنة بالسجن غيابيًا لمدة شهرين ؛بسبب شتمها زوجة طليقها.

وكانت الواقعة قد دارت على مدار عام كامل، إذ اعتادت الزوجة الأولى على شتم زوجة طليقها عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس أب”.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن الزوجة الأولى أرسلت عبارات مشينة إلى زوجة طليقها منها عبارة "خرابة بيوت”، لذا قررت النيابة العامة إحالتها إلى المحكمة ،مطالبة بمعاقبتها بمواد مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ورفضت المتهمة المثول سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة، ما استدعى النظر في الواقعة والحكم عليها غيابيًا.

وبحسب "الإمارات اليوم”، استندت المحكمة إلى المادة الأولى من مرسوم القانون الاتحادي رقم لسنة 2012 ،في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تحدد وسيلة التقنية، بالإضافة إلى المادة 20/‏‏1 ،التي تفيد بأنه مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات.

وقالت المحكمة: إن المتهمة ارتكبت الواقعة بناء على إرادة حرة واعية واضحة لا لبس فيها، ويدعم ذلك صور مستخرجة من هاتف المجني عليها للمحادثات المرسلة إليها من قبل المتهمة ،وتتضمن ألفاظ سب واضحة الدلالة.

وأضافت أن العبارات التي وجهت إلى المجني عليها من شأنها الحط من شخصيتها وخدشها والإساءة إليها والحط من قدرها، لذا توافرت الأركان التي يتعين معها عقابها ،بحسب قانون الإجراءات الجزائية، ولهذه الأسباب قضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهمة لمدة شهرين.