آخر الأخبار
  الشيباني: لن نتسامح مع أي محاولة للتأثير سلبًا على العلاقة بين الأردن وسوريا   خصومات 40% على التخزين في الصوامع لتحفيز استيراد المواد الأساسية   الأمن: مواطن عرّض حياته للخطر ونقل أجزاء مسيّرة في مركبته لتسليمها   إعفاء شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها من الكهرباء الوطنية من الضرائب والرسوم   الحكومة : تعويض المواطنين المتضررين من سقوط الشظايا والمسيّرات   بعد الإساءات للأردن خلال تجمّع شهدته العاصمة السورية دمشق .. بيان أردني يطالب بمحاسبة المسيئين للأردن   إعلان صادر عن "امانة عمان" لسالكي طريق نفق صهيب باتجاه شارع المدينة المنورة   الامن العام يكشف تفاصيل وفاة ستيني في جرش   الأشغال: بدء العمل بمشروع صيانة وتعبيد 4 طرق في الزرقاء   دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل حيّز التنفيذ   ترشيح 4500 طالب جديد لقروض صندوق دعم الطالب الجامعي بدل المستنكفين   حازم الرحاحلة يقدم مقترحات إصلاحية بشأن قانون الضمان الاجتماعي   أبو رمان يحتج تحت القبة: "تقطيع المايكروفون أمر "معيب" ويعيق النقاش"   النائبان "القطاونة" و"الحراحشة" عقب جلسة تشريعية: الأردني هو رأس مالنا الحقيقي   نواب يطالبون بمناقشة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمناطق الحرة ومركبات الـ "هايبرد"   الحكومة الاردنية توضح حول إنشاء "وزارة جديدة" تخلف التربية و"التعليم العالي"   وزير المالية: ارتفاع الإيرادات المحلية 34 مليون دينار في 3 اشهر   نقل ترخيص جسر مأدبا المسائي إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل   العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين   الصبيحي يدعو لوقف نزيف الرواتب التقاعدية الفلكية في الضمان

هذه عقوبة سيدة شتمت زوجة طليقها عبر “واتساب”

{clean_title}
حكمت محكمة الجنح بالإمارات على إمرأة مواطنة بالسجن غيابيًا لمدة شهرين ؛بسبب شتمها زوجة طليقها.

وكانت الواقعة قد دارت على مدار عام كامل، إذ اعتادت الزوجة الأولى على شتم زوجة طليقها عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس أب”.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن الزوجة الأولى أرسلت عبارات مشينة إلى زوجة طليقها منها عبارة "خرابة بيوت”، لذا قررت النيابة العامة إحالتها إلى المحكمة ،مطالبة بمعاقبتها بمواد مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ورفضت المتهمة المثول سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة، ما استدعى النظر في الواقعة والحكم عليها غيابيًا.

وبحسب "الإمارات اليوم”، استندت المحكمة إلى المادة الأولى من مرسوم القانون الاتحادي رقم لسنة 2012 ،في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تحدد وسيلة التقنية، بالإضافة إلى المادة 20/‏‏1 ،التي تفيد بأنه مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات.

وقالت المحكمة: إن المتهمة ارتكبت الواقعة بناء على إرادة حرة واعية واضحة لا لبس فيها، ويدعم ذلك صور مستخرجة من هاتف المجني عليها للمحادثات المرسلة إليها من قبل المتهمة ،وتتضمن ألفاظ سب واضحة الدلالة.

وأضافت أن العبارات التي وجهت إلى المجني عليها من شأنها الحط من شخصيتها وخدشها والإساءة إليها والحط من قدرها، لذا توافرت الأركان التي يتعين معها عقابها ،بحسب قانون الإجراءات الجزائية، ولهذه الأسباب قضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهمة لمدة شهرين.