آخر الأخبار
  خبير استراتيجي: لا قواعد أميركية في الأردن وطهران تستخدم هذه السردية لتبرير هجماتها   ممداني يقول إنه يدرس توقيف نتنياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة   الاردن.. العمل على إنشاء مركز متخصص لتدريب عمال الوطن !   الأردن يشارك بمؤتمر القدس في القاهرة بحضور عربي ودولي واسع   الجيش الأمريكي: مقتل جنديين وفقدان اخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية   بعد تداول أنباء عن خطف طفل .. الأمن يوضح: القضية سرقة وليست اختطافًا   عمّان تدخل 500 آلية حديثة لجمع ونقل النفايات اعتباراً من أيلول   "التربية" تتوقع إعلان نتائج التوجيهي في النصف الأول من آب   أمانة عمان: الشوارع والأرصفة ملك للأمانة، وحق استخدامها يكون لجميع المواطنين   صدور نظام معدّل لصندوق دعم الطالب في الجامعات   تشغيل 15 حافلة بنظام التردد بين إربد وجرش نهاية الشهر الحالي   بعد تجدّد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت .. وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً   النائب ديمة طهبوب: أمي من القدس سيدة المدائن وأس الأديان والحضارات وكان بيتهم يحوي المضافة وغرف النوم فقط بينما المرافق في الخارج   طقس العرب يكشف تفاصيل حالة الطقس للأيام القادمة   القاهرة تطالب بدعم دولي لإيوائها 10 ملايين لاجئ   العين الدكتور غازي الذنيبات يروي تفاصيل المشاجرة بين الرياطي وفريج   الإعلان عن إطلاق مرحلة جديدة لـ "أكاديمية البرمجة من أورنج"   أكثر من 38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الفلسطيني الأسبوع الماضي   الخرابشة: نظام إدارة صندوق نقل الركاب سيوفر منح وقروض   المبعوث الأممي لليمن يرحب بمبادرة الأردن تسيير رحلات جوية إلى صنعاء

هذه عقوبة سيدة شتمت زوجة طليقها عبر “واتساب”

Sunday
{clean_title}
حكمت محكمة الجنح بالإمارات على إمرأة مواطنة بالسجن غيابيًا لمدة شهرين ؛بسبب شتمها زوجة طليقها.

وكانت الواقعة قد دارت على مدار عام كامل، إذ اعتادت الزوجة الأولى على شتم زوجة طليقها عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس أب”.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن الزوجة الأولى أرسلت عبارات مشينة إلى زوجة طليقها منها عبارة "خرابة بيوت”، لذا قررت النيابة العامة إحالتها إلى المحكمة ،مطالبة بمعاقبتها بمواد مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ورفضت المتهمة المثول سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة، ما استدعى النظر في الواقعة والحكم عليها غيابيًا.

وبحسب "الإمارات اليوم”، استندت المحكمة إلى المادة الأولى من مرسوم القانون الاتحادي رقم لسنة 2012 ،في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تحدد وسيلة التقنية، بالإضافة إلى المادة 20/‏‏1 ،التي تفيد بأنه مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات.

وقالت المحكمة: إن المتهمة ارتكبت الواقعة بناء على إرادة حرة واعية واضحة لا لبس فيها، ويدعم ذلك صور مستخرجة من هاتف المجني عليها للمحادثات المرسلة إليها من قبل المتهمة ،وتتضمن ألفاظ سب واضحة الدلالة.

وأضافت أن العبارات التي وجهت إلى المجني عليها من شأنها الحط من شخصيتها وخدشها والإساءة إليها والحط من قدرها، لذا توافرت الأركان التي يتعين معها عقابها ،بحسب قانون الإجراءات الجزائية، ولهذه الأسباب قضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهمة لمدة شهرين.