آخر الأخبار
  سلامي: أنا قائد المنتخب الأردني أسعى للتتويج ولا أحد يشكك بأمانتي   تجدد الهطولات الثلجية فوق مرتفعات الطفيلة والشوبك ومعان   ماذا دار بين جعفر حسان وأبو الغيط؟   حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها   زين الأردن تحصد جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)   البنك الأردني الكويتي وماستركارد يعلنان عن تعاون استراتيجي لتعزيزالابتكارفي منظومة المدفوعات الرقمية في الأردن   عمّان الأهلية تفتتح فعاليات يوم الخريج الثاني لكلية الهندسة 2025-2026   الضمان الاجتماعي: صرف رواتب المتقاعدين الإثنين   الصناعة والتجارة توافق على طلبي استحواذ لشركتين محليتين في الطاقة والأسمنت   الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   يزن النعيمات يعلن نجاح العملية الجراحية   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   مجلس الوزراء يحيل مدير عام مؤسَّسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير إلى التَّقاعد   الحكومة تقر نظام جديد لتنظيم عمل الناطقين الإعلاميين الحكوميين   بنك الإسكان يتعاون مع ماستركارد لتعزيز حلول الحوالات عبر تطبيق إسكان موبايل   الملكية الأردنية: 8 رحلات إضافية إلى الدوحة دعما للمنتخب الوطني بأسعار مخفّضة   الأمانة تنذر عمال: عودوا إلى عملكم أو فصلناكم (أسماء)   الأمن: تأكدوا من الجاهزية الفنية للمركبات قبل القيادة   كتلة هوائية سيبيرية شديدة البرودة تؤثر على المملكة .. وتساقط ثلوج بدون تراكم   الأردن يصدر عملة تذكارية بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2026

"مضر زهران" .. مطلوب على قضايا نصب واحتيال في الاردن بقيمة (47) ألف دينار .. تفاصيل

{clean_title}

حصلت جراءة نيوز على نسخة من قرار محكمة بداية حقوق عمان الصادر من قبل هيئة القاضي عبدالله برجس ابو الغنم
الماذون باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين المعظم
بتاريخ 12/5/2011 اقامت المدعي بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط وكيله المحامي عبدالله الخليل
هذه الدعوى ضد المدعى عليه مضر زهران مجهول مكان الاقامة واخر عنوان له: عمان – مرج الحمام – شارع الدلة
موضوع الدعوى: المطالبة بمبلغ 47484 دينار .

و فيما يلي نص الدعوى المقامة ضد زهران :

بتاريخ 22/2/2010 حصل المدعى عليه من المدعي على بطاقة ائتمان فيزا الذهبية ووقع اقرارا وتعهدا بهذا الخصوص وقد استلمها واستعملها .

في تاريخ 22/2/2010 قبض المدعى عليه من المدعي مبلغ وقدره 40000 دينار بموجب اتفاقية قرض شخصي موقع من قبله على ان يتم سداد المبلغ بواقع 72 قسطا شهريا قيمة كل قسط 790.389 دينار تبدا في 6/4/2010 وتنتهي في 6/3/2016 وقد استغل كامل المبلغ .

تخلف المدعى عليه عن سداد بدل سحوبات بطاقة الائتمان التي بلغ مجموعها 6648 دينار وكذلك عن سداد رصيد القرض والبالغ 40836 دينار اي ما مجموعه 47484 دينار مما حذا بالبنك المدعي اخطار المدعى عليه بانه تم اغلاق حساب البطاقتين لدى المدعي وقد تبلغ المدعى عليه الاخطار المذكور حسب الاصول ولم يسدد مديونيته حتى تاريخه .
طالب المدعي المدعى عليه مرارا وتكرارا بدفع المبالغ المذكورة اعلاه دون جدوى .

بالمحاكمة الجارية علنا بحضور وكيلة المدعي وغياب المدعى عليه المتبلغ بالنشر اصوليا والمقرر بالطلب اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي تليت لائحة الدعوى ووكيلة المدعي كررته والتمست ابراز حافظة بينات موكلها واجازة سماع البينة الشخصية حيث قررت المحكمة ابراز حافظة بينات المدعي وتميزها بالمبرز م/1 واجازة سماع البينة الشخصية على ان تقدر قيمتها الانتاجية عند وزن البينة ، ثم صرفت وكيلة المدعي النظر عن سماع البينة الشخصية محتفظة بحقها بسماعها في اية مرحلة لاحقة من مراحل المحاكمة وترافعت شفاها طالبة الحكم لموكلها حسبما جاء بلائحة الدعوى وبعد التدقيق قررت المحكمة اعلان اختتام المحاكمة .

بالتدقيق تجد المحكمة ان وقائع الدعوى الثابتة من البينات المقدمة والمستمعة فيها تتلخص بما يلي:
اولا: بتاريخ 22/2/2010 قام المدعي وبناء على طلب المدعى عليه بمنح المدعي تسهيلات مصرفية على شكل بطاقة فيزا حيث خصص للمدعى عليه الحساب الجاري رقم 4760322025128570 ونتيجة استخدام المدعى عليه لبطاقة الفيزا وبنتيجة اغلاق الحساب الجاري بتاريخ 10/3/2011 ترصد للمدعي بذمة المدعى عليه مبلغ 6648 دينار .

هذه الواقعة ثابتة للمحكمة من خلال ما يلي: -

طلب بطاقة الفيزا الموقع من المدعى عليه ونموذج التعهد والاقرار المسلسلين 1-2 المحفوظين بالمبرز م/1 .
كتاب الاغلاق المسلسل رقم 4 المحفوظ بالمبرز م/1 .
شهادة كشف الحساب المسلسل رقم 5 .

ثانيا: بتاريخ 23/2/2010 ابرم المدعي بصفته الدائن مع المدعى عليه بصفته المدين عقد قرض بقيمة 40000 دينار بفائدة سنوية مقدارها 9.75% على ان يسدد القرض على 72 قسطا شهريا متساويا قيمة كل منها 970 دينار و 389 فلس ابتداء من 6/4/2010 ولغاية 6/3/2016 وقد تضمن عقد القرض وضمن البند الرابع منه النص على ان تاخر المدعى عليه بصفته المقترض عن تسديد اي قسط من اقساط القرض يترتب عليه استحقاق باقي اقساط القرض دون حاجة الى توجيه اي اشعار او انذار ونتيجة لتخلف المدعى عليه عن سداد اقساط القرض المستحق…