الإفتاء الأردنية: بيع الذهب بالأوراق النقدية " غير جائز"
أصدرت دائرة الافتاء العام فتوى بعدم جواز بيع الذهب بالأوراق النقدية إلا مع التقابض في مجلس العقد، وجاء ذلك ردا على سؤال متصلة:' قامت أختي بشراء طقم ذهب وفي اليوم الثاني أرسلت ثمنه لصاحب المحل، وما حكم ذلك علماً بأنها أهدته لقريبتها'.
وردت الإفتاء، قائلة:' لا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية إلا مع التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز بيع أو شراء الذهب بالتقسيط حذرا من الوقوع في الربا'.
وطالبت الإفتاء السيدة التي باعت ذهابها
بالرجوع إلى محل الصائغ لطلب إرجاع الذهب وإعادة المعاملة بشكلها الصحيح إن كان ممكناً، وبما أن أختك قد أهدت هذا الذهب، ويتعذر عليها استعادته، فيجب عليها التوبة والاستغفار.