آخر الأخبار
  وزارة التعليم العالي تدرس إلغاء امتحان "الشامل" ووضع بدائل له   التعليم العالي: تأجيل خدمة العلم لطلاب الطب وطب الأسنان حتى نهاية الدراسة   نقابات العمال: الأردن بلد إنتاج وعطلة 3 أيام غير منطقية   مصدر أمني يكشف أخر تفاصيل قضية تهريب مركبات فارهة إلى جمهورية مصر العربية   الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها   إجراء صارم من "الغذاء والدواء" بحق مصنع ألبان إستخدم الحليب المجفف   نائب يُعلق على القرار السوري الأخير بشأن الأردن   منحة بـ 5 ملايين دولار للأردن - تفاصيل   النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة   10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار   بيان من الرمثا: أخطاء تحكيمية متكررة تُهدد عدالة دوري المحترفين   25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"   تفاصيل حالة الطقس لهذه الليلة ولغداً الثلاثاء   استقالة سفيرة النرويج بالأردن بعد ورود اسمها في وثائق إبستين   عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار   بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب   إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية   العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات   النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق

السجن سنتين وغرامة 4 الاف دينار لكاسر ختم العداد الكهربائي

{clean_title}
ينص قانون الكهرباء على فرض عقوبة السجن لمدة عامين وغرامة حدها الأعلى 4 الاف دينار لكل من اقدم او ساعد قصدا على العبث بالاختام الكهربائية بقصد سرقة التيار الكهربائي.

وتنص المادة (51) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 معاقبة "كل من أقدم أو ساعد قصداً على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي، بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

اما المادة (53) من القانون فتنص على مضاعفة العقوبة أعلاه إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.