
برأت محكمة الجنايات الكبرى في إربد شابين من جرم الخطف المقترن بهتك العرض خلافا لأحكام المادة 302/4 من قانون العقوبات والشروع بالخطف المقترن بهتك العرض خلافا للمادتين 302/4-و70 من قانون العقوبات وجرم هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من ذات القانون لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقهما ، وفق وكيل المتهمين الأستاذ المحامي حاتم بني حمد.
وتابع بني حمد وفق وقائع القضية بان المجني عليها تفأجئت باقتراب المتهم ، والشخص مجهول الهوية وامساكها واجبارها على الدخول الى المركبة رغماً عنها، فيما أقدم المتهم الثاني بإمساك المجني عليها الاخرى وحاول سحبها الى المركبة الا أن مقاومتها للمتهم حالت دون نجاحه والهرب منه باتجاه منزلها.
كما قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهمين من الجرائم المسندة اليهما ' جرم الخطف المقترن بهتك العرض ' خلافا لاحكام المادة 302/4 من قانون العقوبات والشروع بالخطف المقترن بهتك العرض خلافاً للمادتين 302/4-و70 من قانون العقوبات وجرم هتك العرض خلافا للمادة 296/1 من ذات القانون لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقهما.
ترمب: إذا أُبرم اتفاق فقد التقي المرشد الإيراني
العمل: 72 ألف تصريح عمل ساري المفعول بالقطاع الزراعي وهو الأكثر تسربا
النقل البري: نجري دراسة قد تؤدي لرفع العمر التشغيلي لسيارات تطبيقات النقل الذكي
إدارة ترخيص السواقين والمركبات تبدأ تطبيق نظام تجديد ترخيص المركبات لسنة 2026
الجريدة الرسمية تضم 17 مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا مرتبطة بالتعاون بين الأردن ولبنان
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. طواقم عملية "الفارس الشهم 3" تلبي نداء الطفل "أيوب " وتوفر له الرعاية الطبية التي يحتاجها
الأردن وهولندا يؤكدان ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة
التربية تعتزم إدخال تخصصين جديدين ضمن برامج التعليم المهني والتقني