
برأت محكمة الجنايات الكبرى في إربد شابين من جرم الخطف المقترن بهتك العرض خلافا لأحكام المادة 302/4 من قانون العقوبات والشروع بالخطف المقترن بهتك العرض خلافا للمادتين 302/4-و70 من قانون العقوبات وجرم هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من ذات القانون لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقهما ، وفق وكيل المتهمين الأستاذ المحامي حاتم بني حمد.
وتابع بني حمد وفق وقائع القضية بان المجني عليها تفأجئت باقتراب المتهم ، والشخص مجهول الهوية وامساكها واجبارها على الدخول الى المركبة رغماً عنها، فيما أقدم المتهم الثاني بإمساك المجني عليها الاخرى وحاول سحبها الى المركبة الا أن مقاومتها للمتهم حالت دون نجاحه والهرب منه باتجاه منزلها.
كما قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهمين من الجرائم المسندة اليهما ' جرم الخطف المقترن بهتك العرض ' خلافا لاحكام المادة 302/4 من قانون العقوبات والشروع بالخطف المقترن بهتك العرض خلافاً للمادتين 302/4-و70 من قانون العقوبات وجرم هتك العرض خلافا للمادة 296/1 من ذات القانون لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقهما.
امام وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور .. بغطاء من طبيب فتاة "لا تحمل شهادة التوجيهي" تدعي انها طبيبة وتجري عمليات تجميل وتَصرف علاجات لمرضاها
الحنيطي: "الوحدات الأردني سيبقى قامة شامخة .. شاء من شاء وأبى من أبى
طالب يعتدي على معلم بـ "منشار" في الزرقاء
الفراية يؤكد أهمية التعداد العام للسكان والمساكن في عمليات التخطيط وبناء السياسات العامة
إدارة الوحدات : الدميسي تبرع بـ146 ألف دينار فقط .. وتصريحه مُتسرع
لجنة نيابية تدعو إلى وقف إزالة الأشجار من الشوارع والأرصفة
"أبو أنس السبعاوي" يُعلن انسحابه من قضية النائب السابق (حسن الرياطي)
بدء تطبيق حظر بيع التبغ للقاصرين في المملكة: عقوبات تصل للحبس وإغلاق المنشآت