
برأت محكمة الجنايات الكبرى في إربد شابين من جرم الخطف المقترن بهتك العرض خلافا لأحكام المادة 302/4 من قانون العقوبات والشروع بالخطف المقترن بهتك العرض خلافا للمادتين 302/4-و70 من قانون العقوبات وجرم هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من ذات القانون لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقهما ، وفق وكيل المتهمين الأستاذ المحامي حاتم بني حمد.
وتابع بني حمد وفق وقائع القضية بان المجني عليها تفأجئت باقتراب المتهم ، والشخص مجهول الهوية وامساكها واجبارها على الدخول الى المركبة رغماً عنها، فيما أقدم المتهم الثاني بإمساك المجني عليها الاخرى وحاول سحبها الى المركبة الا أن مقاومتها للمتهم حالت دون نجاحه والهرب منه باتجاه منزلها.
كما قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهمين من الجرائم المسندة اليهما ' جرم الخطف المقترن بهتك العرض ' خلافا لاحكام المادة 302/4 من قانون العقوبات والشروع بالخطف المقترن بهتك العرض خلافاً للمادتين 302/4-و70 من قانون العقوبات وجرم هتك العرض خلافا للمادة 296/1 من ذات القانون لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقهما.
الدكتور عمار السكجي يكشف موعد ظهور "نجم سهيل" في سماء المملكة
تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والصين بحضور الملك والرئيس الصيني
وزير المياه والري رائد أبو السعود يوضح حول خفض الفاقد المائي في الاردن
مأمون عكروش: زيارة الملك إلى الصين فتحت أبوابًا لم نكن نحلم بها .. وعلينا الاستفادة من "العقلية الصينية" في التنمية والاقتصاد
الصفدي للصين: نعوّل عليكم في السلام
أبو عاقولة: الأزمات العالمية قد تمنح الأردن فرصة لتعزيز دوره التجاري
الأمن يحذّر المواطنين من الاحتفاظ بـ"اللقطة"
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل المنسق الأمني الأمريكي