آخر الأخبار
  لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه

عقوبات مغلظة و رادعة لمرتكبي الجرائم الالكترونية في الاردن .. تفاصيل

{clean_title}

قررت الحكومة تعديل قانون الجرائم الالكترونية لتصبح العقوبات أغلظ على كل من يرتكب أي جريمة الكترونية والتي تشمل الشتم والذم والتحقير والتهديد وافساد الرابطة الزوجية وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون .

غلّظ مشروع القانون العقوبات على مختلف الجرائم الواردة فيه، فرفع عقوبة الحبس في الفقرة (أ) من المادة (3) الى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، بدلاُ من الحبس أسبوع الى ثلاثة أشهر أو الغرامة من 100 الى 200 دينار، وذلك في جرائم الدخول الى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح.

كما رفع مشروع القانون العقوبات في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة الثالثة، إذا أدى الدخول الى إحداث تغيير في عمل الشبكة أو نظام معلومات الشبكة أو موقع الالكتروني لتصبح الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.

ورفعت العقوبات المقررة في المادتين (4) و (5) من القانون على إستخدام برامج بهدف تغيير نظم معلومات أو موقع الالكتروني أو التنصت أو تغيير محتويات المرسل عبر الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات، حسب التعريف المفصل الوارد في المادتين، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.

كما عاقب مشروع القانون بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن (3 أشهر) ولا تزيد عن (3 سنوات) كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتي أو الموقع الإلكتروني لخرق الحياة الخاصة للآخرين.

وأضاف مشروع القانون تعريف خطاب الكراهية وهو (كل قول او فعل من شأنه اثارة الفتنة او النعرات الدينية او الطائفية او العرقية او الاقليمية او التمييز بين الافراد او الجماعات).

وتوسع في التعريفات الواردة في المادة (2) من القانون الأصلي، فأضاف ‹التطبيقات› الى جانب ‹البرامج› في تعريفه لنظام المعلومات، كما ألغى عبارة ‹بالوسائل الالكترونية› وإستعاض عنها بعبارة ‹أو بثها بالوسائل الالكترونية مباشرة أو عبر إستخدام الترددات الفضائية›.

كما غلظ مشروع القانون عقوبة كل من ألغى أو حذف أو اضاف أو دمر أو افشى أو اتلف أو حجب أو عدل أو غيّر أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية،أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتية ليعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

كما عاقب مشروع القانون كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني لتغييره او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

كما غلظ مشروع القانون عقوبة كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات بهدف الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش اوايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح لتصل الى الحبس مدة لا تقل عن ست اشهر ولا تزيد على( ثلاث سنوات) وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

وعاقب مشروع القانون كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات

بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

وبحسب التعديلات « يعاقب كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ، او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار».

كما يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال المجني عليه، في الدعارة او الاعمال الاباحية بالاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينار، كل من قام بنشر او اعادة نشر ما يعد خطاب للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني أو أنظمة المعلومات.

كما نص مشروع القانون المعدل ، انه دون الاخلال بأية عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات كل من أستولى لنفسه او لغيره بغير حق على أي مال منقول او غير منقول او اسناداً يتضمن تعهدا او ابراءا وذلك بالاستعانة بأية طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

كما اجاز مشروع القانون ، مع مراعاة الشروط والاحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية، لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من المحكمة المختصة، الدخول وتفتيش أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الاحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش ان ينظم محضرا بذلك ويقدمه الى المدعي العام المختص.

كما نص مشروع القانون مع مراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة، وباستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون والاموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

وجاء في مشروع القانون :» انه للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاجهزة والادوات والوسائل والمواد وتوقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات او موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون ومصادرة الاموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بازالة المخالفة على نفقة الفاعل».