آخر الأخبار
  لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه

إربد .. شاب أردني يستدرج قاصراً لشقة ويهتك عرضها وهكذا تم القبض عليهم! تفاصيل ..

{clean_title}
قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع شاب بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لاستدراجه فتاة قاصر لشقة في مدينة اربد برضاها وقيامه بهتك عرضها.

ورفضت المحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية بعد ان استعملت المادة 308 مكرر والتي تنص على انه 'مع مراعاة أحكام المادة (308 ) من هذا القانون، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكراً كان أو أنثى، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

وكان المتهم الذي تربطه علاقة غرامية مع المجني عليها البالغة من العمر 16 عاما استدرجها لشقة في مدينة اربد وقام بهتك عرضها مرتين الى ان القي القبض عليهما في اليوم التالي في ذات الشقة.

وبتطبيق القانون وجدت المحكمة ان افعال المتهم تمت برضاها وان هذه الافعال تشكل جناية هتك العرض مرتين وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات.

وقررت عملا باحكام المادة 308 مكرر عدم الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية كونها لم تكمل الثامنة عشر من عمرها وقت الجرم وكون المتهم يبلغ من العمر اكثر من ثمانية عشر عاما.

وايدت محكمة التمييز الحكم مؤكدة على عدم وجود مبالغة في العقوبة وان القرار جاء في محله قانونا من حيث التجريم والعقوبة.