آخر الأخبار
  ​«شباب كلنا الأردن» تتوسع في جلسات نادي اللغة الإنجليزية بالعاصمة والمحافظات   الأمن العام يحذر من محتالين يمارسون "فك السحر" ويستنزفون ضحاياهم ماليًا   وزير تربية أسبق يفتح النار على "هوس المعدلات": العلامة المرتفعة لا تعني تعلماً مرتفعاً   الجمارك تلغي شرط موافقة الجهة الراهنة لإخراج المركبات المرهونة خارج الأردن   وفاة الفنان فؤاد حجازي   توضيح صادر عن "أمانة عمان الكبرى" بشأن ما يتداول حول استهداف مالك محل تجاري في صويلح   الخطيب: 640 مقعدا للطب البشري ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص   اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية   مدير الأمن العام: الشباب شريك أساسي في حماية المجتمع وصناعة مستقبله   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العنيزان والمومني   ضبط وإتلاف كميات من اللحوم الفاسدة في عدد من منشآت المفرق   ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الاحد   هام من "التربية" بشأن توزيع طلبة المسار الأكاديمي لمواليد 2010   كيف يكون الاحتفال بالمولد النبوي وهل يجوز أن نسميه "بعيد المولد"؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   الأمن العام يدعو إلى الخروج مبكرا غدا لتجنب الأزمات مع بدء العام الدراسي   كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن في هذا الموعد   الدفاع المدني يحذر الأردنيين من الغرق والحرائق   الأمن السيبراني قبل بدء المدارس: فعلوا الرقابة الأبوية على اجهزة ابنائكم   البدور يوجه بنقل عيادات عمان النفسية إلى موقع ملائم

شاب استدرج قاصرا لشقة وهتك عرضها في مدينة اربد ولكن ما حدث غير متوقع

Sunday
{clean_title}
قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع شاب بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لاستدراجه فتاة قاصر لشقة في مدينة اربد برضاها وقيامه بهتك عرضها.

ورفضت المحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية بعد ان استعملت المادة 308 مكرر والتي تنص على انه 'مع مراعاة أحكام المادة (308 ) من هذا القانون، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكراً كان أو أنثى، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

وكان المتهم الذي تربطه علاقة غرامية مع المجني عليها البالغة من العمر 16 عاما استدرجها لشقة في مدينة اربد وقام بهتك عرضها مرتين الى ان القي القبض عليهما في اليوم التالي في ذات الشقة.

وبتطبيق القانون وجدت المحكمة ان افعال المتهم تمت برضاها وان هذه الافعال تشكل جناية هتك العرض مرتين وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات.

وقررت عملا باحكام المادة 308 مكرر عدم الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية كونها لم تكمل الثامنة عشر من عمرها وقت الجرم وكون المتهم يبلغ من العمر اكثر من ثمانية عشر عاما.

وايدت محكمة التمييز الحكم مؤكدة على عدم وجود مبالغة في العقوبة وان القرار جاء في محله قانونا من حيث التجريم والعقوبة.