آخر الأخبار
  رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   "الملكية الأردنية" تسير 20 رحلة إلى قطر دعما للنشامى بأسعار مخفضة   خبير يرجح إجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي خلال أشهر   مالية الأعيان تدعو لرفع سن تقاعد الاختصاصيين في الحكومة إلى 70 عامًا   حسّان: الحكومة ملتزمة بالانضباط المالي وحماية ذوي الدخل المحدود   وزير المالية: تجنبنا المزيد من الاقتراض ونؤكد النظر برفع الرواتب   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   رئيس الوزراء: ننتظر النشامى بتفاؤل وحماس في نهائي كأس العرب   التعليم العالي تخصص 2632 منحة جزئية وقرض لأبناء المعلمين   ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى   من سيعلق على نهائي كأس العرب؟   خطة أمنية للتعامل مع الكثافة المرورية خلال مباراة النشامى

شاب استدرج قاصرا لشقة وهتك عرضها في مدينة اربد ولكن ما حدث غير متوقع

{clean_title}
قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع شاب بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لاستدراجه فتاة قاصر لشقة في مدينة اربد برضاها وقيامه بهتك عرضها.

ورفضت المحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية بعد ان استعملت المادة 308 مكرر والتي تنص على انه 'مع مراعاة أحكام المادة (308 ) من هذا القانون، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكراً كان أو أنثى، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

وكان المتهم الذي تربطه علاقة غرامية مع المجني عليها البالغة من العمر 16 عاما استدرجها لشقة في مدينة اربد وقام بهتك عرضها مرتين الى ان القي القبض عليهما في اليوم التالي في ذات الشقة.

وبتطبيق القانون وجدت المحكمة ان افعال المتهم تمت برضاها وان هذه الافعال تشكل جناية هتك العرض مرتين وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات.

وقررت عملا باحكام المادة 308 مكرر عدم الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية كونها لم تكمل الثامنة عشر من عمرها وقت الجرم وكون المتهم يبلغ من العمر اكثر من ثمانية عشر عاما.

وايدت محكمة التمييز الحكم مؤكدة على عدم وجود مبالغة في العقوبة وان القرار جاء في محله قانونا من حيث التجريم والعقوبة.